مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة    الأموال الساخنة تعود للسوق المصري بعد تخارجات استمرت يومين    إطلاق مبادرة"التمكين التكنولوجي 2026" بتعليم الفيوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة ل " مدبولى" بشأن وصول خسائر السياحة في مصر إلى 600 مليون دولار يوميًا    عاجل- الحكومة تقر استمرار العمل عن بُعد يوم الأحد خلال مايو 2026.. خطوة لتخفيف الزحام وتحسين بيئة العمل    عاجل- رئيس الوزراء: الدولة تعمل على توطين الصناعات وزيادة الاستثمارات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام    عاجل الحكومة: تراجع بطالة الشباب إلى 13.2% للفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا    محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى.. صور    وزير الخارجية الإسرائيلي: خلافات مع ترامب بشأن إيران وتوافق استراتيجي بعيد المدى.. واستبعاد ضم الضفة الغربية حاليًا    لأول مرة منذ حربها مع أوكرانيا.. روسيا تحتفل بيوم النصر بدون معدات عسكرية    الجيش اللبناني يعلن مقتل جندي وشقيقه باستهداف إسرائيلي    تعرف على غيابات الزمالك فى القمة    وزير الرياضة ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع القيادات الشبابية    بعد ملحمة باريس وبايرن.. أبرز المباريات الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ دوري أبطال أوروبا    الإسماعيلي يطلب إلغاء الهبوط لموسم استثنائي جديد    «مستريح السيارات» يستأنف على أحكام حبس بإجمالي 360 سنة في قضايا نصب    نهاية مأساوية.. مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة نصر    غدًا.. ماستر كلاس مع المخرج يسري نصر الله بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    ضبط طبيب مزيف يدير عيادة غير مرخصة بكفر الشيخ    رئيس جامعة بني سويف يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني    وفاة والد حمدي الميرغني    الكشف على 1082 مواطنًا بقافلة طبية مجانية فى قرية بدران بالإسماعيلية    كرة اليد، مواجهات قوية اليوم في نصف نهائي كأس مصر    جامعة القناة تطلق برامج تدريبية متكاملة لتعزيز وعي المجتمع والتنمية المستدامة    من شيكاغو إلى العالم.. قصة 8 ساعات صنعت عيد العمال.. آلاف الإضرابات في يوم واحد.. عبد الناصر أعاد تشكيل العلاقة بين الدولة والطبقة العاملة.. و"عمال السجائر" أول نقابة بمصر    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود (بدر 2026) بالذخيرة الحية.. صور    حبس المتهم بسرقة سيارة بالدقي    الطقس غدا.. ارتفاع بالحرارة نهاراً وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 29 درجة    محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026    راحة طويلة، جدول الإجازات الرسمية في مايو 2026    عثمان ديمبيلي يكشف سر الفوز على بايرن ميونخ في دوري الأبطال    خبر في الجول - ثلاثي منتخب مصر يتواجد في السفارة الأمريكية لاستخراج تأشيرة الدخول    طريقة عمل العجة لفطار بسيط سريع التحضير    موعد ميلاد هلال ذو الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026    دعابة وكلمات دافئة ..كيف نجح الملك تشارلز فى خطابه التاريخى أمام الكونجرس؟    ترقب جماهيري ل«الفرنساوي».. موعد عرض الحلقتين 3 و4 يشعل السوشيال ميديا    إشادة دولية بعد حصوله على بطولة أفريقيا للمصارعة.. عبد الله حسونة يروى كواليس التتويج    1 مايو.. مصمم الاستعراضات الإسباني إدواردو باييخو يقدم عرضه الشهير «اللغة الأم» على مسرح السامر    فيديو «علقة طنطا» يشعل السوشيال ميديا.. والأمن يلقى القبض على المتهمين    لم ترتد تاجا.. رسالة خفية فى مجوهرات كاميلا للملكة إليزابيث بالبيت الأبيض    أول ظهور للحاكم العسكري في مالي بعد هجمات دامية.. ويؤكد: الوضع تحت السيطرة    الدولار يسجل 445.39 جنيها للشراء في بنك السودان المركزي    مسؤول أممي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يشهد تدهورًا مطردًا    نائبة تتقدم باقتراح برغبة لاعتماد برنامج للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية    رئيسة القومي للطفولة تطالب بإعداد برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج    خدمة اجتماعية بني سويف تنظم معرضها الخيري السنوي للملابس لدعم دور الرعاية الاجتماعية    "المعهد القومي للأورام": جراحات متقدمة وخطط علاج شاملة للسرطان وفق نوع ومرحلة الورم    وفاة مختار نوح.. تحديد موعد ومكان العزاء غدًا بمصر الجديدة    صحة غزة: المستشفيات استقبلت خلال ال24 ساعة الماضية 5 شهداء و7 إصابات    «سيناء.. ارض السلام» في احتفالية ثقافية بقصر ثقافة أسيوط بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    قصر العينى يشهد اجتماعا علميا مصريا فرنسيا موسعاً لتعزيز الأبحاث المشتركة    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مليون جنيه غرامة".. البرلمان يعتمد تعديلات قانون التعدي على أراضي الدولة
نشر في الوفد يوم 04 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، خلال الجلسة العامة، الإثنين، نهائيًا بأغلبية ثلثى أعضائه على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أراضى الدولة والأفراد.
تأتي هذه التعديلات الواردة بالقانون لمعالجة خلو قانون العقوبات من التصدى بحزم لظاهرة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة، أو التى تدخل فى حيازتها، والتى تدخل فى حيازة أو ملكية فرد معين أو مجموعة من الأفراد، حيث تضمنت التعديلات تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والأفراد لتتراوح بين 500 ألف جنيه غرامة، وتصل إلى مليون جنيه، والحبس مدة تصل ل7 سنوات، ويقضى التعديل بتشديد العقوبات على تعديات أراضى أملاك الدولة والأوقاف والأراضى الزراعية.
كان المجلس وافق فى جلسته العامة 7 أكتوبر الماضي على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأجلت التصويت النهائي لعدم توافر النصاب الدستورى (ثلثى الأعضاء).
وتنص التعديلات على تعديل المادة 115 مكرر لتكون مدة عقوبة السجن الموقعة على الموظف لا تقل عن خمس سنوات، وإضافة الغرامة، وتنص المادة بعد تعديلها على: "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من القانون، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو انتفع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها، أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد، أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير، أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال
صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة".
كما عدل المجلس المادة 369 حيث رفع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنية، لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني.
تنص المادة بعد تعديلها على: "كل من دخل عقارًا في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة فيه وكان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني، وذلك بقصد ارتكاب شيئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وإذا وقعت هذه الجريمة باستخدام القوة، أو من شخصين، أو أكثر، وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا أو من شخصين أو أكثر، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه،
ولا تزيد على مليون جنيه.
يعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة الأولى كل من دخل عقار صدر حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر من حيازته وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها، وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه".
كما عدل المجلس المادة (372 مكرر) حيث أقرت الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة.
وتنص المادة بعد تعديلها على:"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العودة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.