نشبت خلافات حادة داخل لجنة الحريات والحقوق والواجبات بالجمعية التأسيسية للدستور، بسبب مواد حرية الصحافة وجرائم النشر وحبس الصحفيين فى قضايا الرأى. ففي الوقت الذى أصر فيه أعضاء التيار الاسلامى على عدم تحصين حرية الرأى ضد الحبس والغرامة, وقف على الجانب الآخر الأعضاء الليبراليون الذين أكدوا أن حبس الصحفيين فى جرائم النشر أصبح من التراث ولا وجود له فى العالم المتحضر. وأعلن د. محمد محسوب أن الدستور الجديد سيخلو من أى مواد تبيح حبس الصحفيين، واكد الكاتب الصحفى فاروق جويدة انه لا يمكن لدستور مصر بعد الثورة ان يتضمن عقوبات سالبة للحرية على رأى حر، واكد الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التاسيسية انه تم الغاء اى مادة تسمح بحبس الصحفيين في قضايا النشر, الا ان صبحى صالح القيادى بجماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ووكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل قال انه لا حصانة لأحد فى الدستور وان اى مواطن يرتكب جريمة يعاقب بما ينص عليه القانون سواء كانت العقوبة الحبس او الغرامة وان الصحفيين مثلهم مثل اى مواطن عند ارتكاب جريمة السب والقذف. وقال صالح مفيش حاجة اسمها جرائم نشر فى حاجة اسمها جريمة وتساءل هل لو ارتكب الصحفى جريمة قتل لايعدم وهل لو ارتكب جريمة سب وقذف وخاض فى الاعراض وحرمة الحياة الخاصة للافراد يترك هكذا لانه صحفى وقال ان الحبس والغرامة عقوبة جرائم السب والقذف . وأضاف أن قضايا الرأى مرتبطة بحرية التعبير ولا يجوز تجريم الرأى والفكر ابدا الا اذا تجاوز حدود الراى الى الخوض فى الاعراض او الاعتداء بالسب والقذف فيجب ان يعاقب وفى ذلك حماية للمجتمع والقاضى يبحث فى اوراق الجريمة ويحكم بالادانة او البراءة فاذا كانت عناصر الجريمة 4 عناصر ولم تتوافر كلها حكم بالبراءة اما اذا كانت الجريمة مكتملة الاركان يحكم بالادانة ومازالت الخلافات بين اعضاء اللجنة وبين اعضاء لجنة الصياغة محتدمة وهناك انجاه لعرض اكثر من صياغة امام الاجتماع العام لاعضاء الجمعية لحسم هذا الامر بالتصويت الا ان هناك مخاوف من تكتل الاخوان والسلفيين من اجل فرض صياغة تحبس الصحفيين خاصة فيما يتعلق بالسب والقذف وتناول الاعراض وكانت لجنة الصياغة بالجمعية التاسيسية للدستورقد انتهت من تعديل 20 مادة كانت قد اعيدت الى اللجنة من باب الحريات والحقوق العامة لاعادة صياغتها وتعديلها لانها كانت مليئة بالثغرات التى تقبل التاويل والتفسير الخاطئ وهذه المواد هى مادة 4 "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ويجب في جميع الأحوال إبلاغ المعتقل أو المقبوض"عليه مادة 8 "حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام". مادة 9 "حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير". مادة 11 "حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بمجرد الإخطار مكفولة، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي بما لا يقيد حريتها واستقلالها". مادة 14 تم الغاؤها وكان النص القديم " لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ". مادة 18 "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذي يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها ، أو ينتقص من استقلالها ، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها".
مادة 21 تم الغاؤها والنص القديم " لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم ".وهذه المادة محل خلافات كبيرة مادة 28 تم ضم نصها الى المادة 23. مادة 29 "لكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامي في المرحلة الأساسية، مجانى في مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسي.