رئيس قصور الثقافة يتفقد بيت ثقافة قاطية بشمال سيناء تمهيدا لافتتاحه    الزمالك يتقدم على سيراميكا كليوباترا في الشوط الأول    بالأسماء.. إصابة 17 شخصا في حادث حريق شون الكتان بالغربية    كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال    بسبب صاروخ يمني.. توقف بعض مباريات الدوري الإسرائيلي لكرة القدم    ترامب يوجه رسالة إلى الصين: الأسواق المغلقة لم تعد مجدية    تراجع جديد في أعداد قاطني مخيم الهول السوري    متحدث الخارجية الأمريكية يدعو إلى استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة    تصميم معماري حديث.. محافظ بورسعيد يفتتح مسجد "الرضوان" في بورفؤاد - صور    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر بمستهل التعاملات المسائية    إمام المسجد الحرام: تأشيرة وتصريح الحج من لوازم شرط الاستطاعة    النيابة تصرح بدفن جثة شاب غرق بترعة أبيس في الإسكندرية    حقيقة إغلاق بعض بيوت الثقافة التابعة للهيئة العامة    ودع الدنيا يوم مولده.. 75 عامًا على رحيل الشيخ محمد رفعت وحكاية الصوت الذي لا ينسى    فريق طبي بمستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    أكرم القصاص: دعوة بوتين للرئيس السيسى لحضور احتفالات ذكرى النصر تقديرا لدور مصر    الضرائب: 9 إعفاءات ضريبية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار    مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة بؤرًا خطرة بالإسماعيلية وجنوب سيناء    النار التهمت محصول 1000 فدان.. الدفع ب 22 سيارة للسيطرة على حريق شونة الكتان بالغربية    شهادات مزورة ومقر بدون ترخيص.. «الطبيبة المزيفة» في قبضة المباحث    خبر في الجول - لجنة التظلمات تحدد موعد استدعاء طه عزت بشأن أزمة القمة.. ولا نية لتقديم القرار    أنشيلوتي يخطط لإسقاط برشلونة    أمين الفتوى: المعيار الحقيقي للرجولة والإيمان هو أداء الأمانة والوفاء بالعهد    السديس في خطبة المسجد الحرام يحذر من جرائم العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي    محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي بديرب نجم    «المستشفيات التعليمية» تنظم برنامجًا تدريبيًّا حول معايير الجودة للجراحة والتخدير بالتعاون مع «جهار»    فريق طبي بمستشفى سوهاج ينجح في استخراج دبوس من معدة طفل    البابا لاون الرابع عشر في قداس احتفالي: "رنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع العجائب"    وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبد الحليم محمود    جامعة القاهرة: أسئلة امتحانات الترم الثاني متنوعة لضمان العدالة    "موسم لا ينسى".. صحف إنجلترا تتغنى ب محمد صلاح بعد جائزة رابطة الكتاب    جدل فى بريطانيا بسبب اتفاق ترامب وستارمر و"الدجاج المغسول بالكلور".. تفاصيل    التموين تعلن آخر موعد لصرف الدعم الإضافي على البطاقة    مروان موسى: ألبومي الأخير نابع من فقدان والدتي    أحمد داش: جيلنا محظوظ ولازم يوجد صوت يمثلنا    المنظمات الأهلية الفلسطينية: غزة تواجه أوضاعا خطيرة بسبب القيود الإسرائيلية    استلام 215 ألف طن قمح في موسم 2025 بالمنيا    قناة السويس تدعو شركات الشحن لاستئناف الملاحة تدريجيًا بعد هدوء الهجمات    هل يجوز الحج عن الوالدين؟ الإفتاء تُجيب    الشباب والرياضة تنظم الإحتفال بيوم اليتيم بمركز شباب الحبيل بالأقصر    تنفيذ فعاليات حفل المعرض الختامي لأنشطة رياض الأطفال    رئيس الوزراء يؤكد حِرصه على المتابعة المستمرة لأداء منظومة الشكاوى الحكومية    10 لاعبين يمثلون مصر في البطولة الأفريقية للشطرنج بالقاهرة    محمد عبد الرحمن يدخل في دائرة الشك من جديد في مسلسل برستيج    دمياط: قافلة طبية تحت مظلة حياة كريمة تقدم العلاج ل 1575 شخصا    سائح من ألمانيا يشهر إسلامه داخل ساحة الشيخ المصرى الحامدى بالأقصر..فيديو    المتحف المصري الكبير يستقبل 163 قطعة من كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون    الطيران المدني الباكستاني: مجالنا الجوي آمن ومعظم المطارات استأنفت عملها    وزيرة التخطيط و التعاون الدولي :حققنا تطورًا كبيرًا في قطاع الطاقة المتجددة بتنفيذ إصلاحات هيكلية تجذب القطاع الخاص وتُعزز مركزنا كدولة رائدة    عاجل.. الاتحاد السعودي يعلن تدشين دوري جديد بداية من الموسم المقبل 2025-2026    كاف اعتمدها.. تعرف على المتطلبات الجديدة للمدربين داخل أفريقيا    محافظ القليوبية يستقبل وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لتفقد مستشفى الناس    بسبب الأقراص المنشطة.. أولى جلسات محاكمة عاطلين أمام محكمة القاهرة| غدا    تحقيقات موسعة في العثور على جثة متعفنة داخل منزل بالحوامدية    الموافقة على الإعلان عن التعاقد لشغل عدة وظائف بجامعة أسيوط الأهلية (تفاصيل)    التنمر والتحرش والازدراء لغة العصر الحديث    الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرف على القرارات الجديدة ل اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين في الكويت
نشر في الوفد يوم 23 - 10 - 2019

تصدر تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين، عناوين الصحف الكويتية، حيث أبرزت قرار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية خالد الجراح، والذي تضمن تفعيل سمة الدخول إلى البلاد، بهدف العلاج في المستشيفات الحكومية أو الخاصة، وكذلك سمة الدخول للدراسة، وهي تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة في البلاد مُصدق عليها من الجهات المختصة.
وأوضحت جريدة الأنباء الكويتية، أن القرار، حدد أعداد العمالة المنزلية مادة 20 لدى صاحب العمل، ومنها منح 3 (عمال منزليين) لرب الأسرة التي تتكون من 7 أفراد أو أقل، وكذلك يجوز منح 4 (عمال منزليين) لرب الأسرة التي تزيد
على 7 أفراد.
وتابعت، أن القرار تضمن إلزام مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، وابلاغ شؤون الإقامة عن الوافدين الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة, من وقت نزولهم أو مغادرتهم، كما حدد القرار، رسومًا مالية بواقع 3 دنانير على سمة الدخول، ودينارين لسمة المرور، ودينار واحد لسمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر.
وأكدت أن القرار، أتاح منح الوافد، الذي يملك إقامة في البلاد، إذن غياب خارج البلاد لمدة تزيد على 6 أشهر في حالات الدراسة والمرض وموظفي الجهات الحكومية، والشركات ومرافقيهم، ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد، مدة تزيد على 6 أشهر، بكتاب صادر من مقار عملهم، وكذلك زوجة المواطن ووالديه، وزوج وأبناء المواطنات، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
وفي ما يلي نص القرار:
حددت المادة 4 أنواع سمات الدخول والإجراءات التي تتخذ بشأنها على النحو التالي:
1 - سمة دخول للعمل بالحكومة: تصدر بناء على الطلب الصادر من إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات والهيئات العامة في البلاد.
2 - سمة دخول للعمل في القطاع الأهلي: تصدر بناء على تصريح عمل صادر من الجهة الحكومية المختصة على النموذج المعد لذلك.
3 - سمة دخول للعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
4 - سمة الدخول لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي.
5 - سمة دخول للالتحاق بعائل.
6 - سمة الدخول للدراسة: تصدر بناء على شهادة من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة في البلاد، مُصدق عليها من الجهات المختصة، وتثبت قبول الطالب للدراسة بها.
7 - سمة دخول للعلاج: تصدر بناء على شهادة صادرة من وزارة الصحة، أو أحد المستشفيات الخاصة، شريطة التصديق عليها، من وزارة الصحة، والتي تثبت قبول الأجنبي للعلاج بمستشفياتها.
8 - سمة دخول للزيارة (حكومية - تجارية - عائلية - خاصة).
9 - سمة دخول للمرور: ويشترط أن يكون حاملاً لتأشيرة دخول البلد المتجه إليه، على ألا تزيد مدة بقائه في البلاد على سبعة أيام.
10 - سمة دخول لسائقي مركبات النقل.
11 - سمة دخول للسياحة: تصدر من القنصليات الكويتية في الخارج، بناء على طلب صاحب الشأن، كما يجوز إصدارها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية أو من منافذ البلاد، وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
12 - سمة دخول طارئة: تصدر من منافذ البلاد في الأحوال الطارئة.
13 - سمة دخول لعدة سفرات.
14 - سمة دخول عمل لعقد حكومي مؤقت.
ومن جانبها أوضحت جريدة الراي الكويتية، أنه وضعت للعمالة المنزلية، شروط، حيث حددت المادة 6 أعداد العمالة المنزلية، ومن في حكمهم لدى صاحب العمل المشار إليه في المادة 5 من هذا القرار على النحو التالي:
أولاً: بالنسبة للفئات المبينة بالبنود 1، 2، 3، 4، 5 تكون كالآتي:
1 - يجوز منح 3 عمال منزليين، لرب الأسرة التي تتكون من سبعة أفراد أو أقل.
2 - يجوز منح 4 عمال منزليين، لرب الأسرة التي تزيد
على سبعة أفراد.
3 - يجوز منح عامل منزلي واحد لرب الأسرة، زيادة على العدد المبين في البندين 1 و2 مقابل كل فرد من ذوي الإعاقة في الأسرة، شرط إثبات ذلك بالمستندات الصادرة عن الجهة المختصة. ثانياً: بالنسبة للفئات المبينة في البندين 6 و7، فإنه يجوز منح رب الأسرة عاملين منزليين.
وتابعت أنه يخضع تقدير الحد الأعلى لعدد العمالة المنزلية، التي تمنح لصاحب العمل للإدارة العامة لشؤون الإقامة، مراعية في ذلك عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع السكن ومستوى الدخل، وغير ذلك من الاعتبارات التي تراها ضرورية.
وقالت المادة 7:
1 - تُحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي، لدى صاحب العمل المشار إليه في البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة 5 ، من هذا القرار بمبلغ 10 د.ك عن كل سنة، ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح سمة دخول أو إقامة لعدد من العمالة المنزلية، يزيد على الحد الأقصى المقرر في المادة 6 ، على أن يدفع رسم إقامة قدره (50 د.ك) عن العامل المنزلي الإضافي الأول، وبزيادة مبلغ (50 د.ك) عن كل عامل منزلي على رسم الإقامة على المقرر للعامل المنزلي الإضافي الذي سبقه.
2 - تُحدد رسوم الإقامة للعامل المنزلي، لدى صاحب العمل المشار إليه في البندين (6، 7) من المادة 5، من هذا القرار بمبلغ (200 د.ك) للعامل المنزلي الأول، ومبلغ (300 د.ك) للعامل المنزلي الثاني، بزيادة مبلغ (100 د.ك) عن كل عامل منزلي إضافي.
3 - تُعفى العمالة المنزلية لدى الدبلوماسيين، من رسوم الإقامة، بواقع عاملين منزليين فقط، وما يزيد على ذلك يحصل عنه رسم قدره (10 د.ك) سنوياً، عن كل عامل منزلي شريطة المعاملة بالمثل.
4 - تُحدد رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية، في السنوات التالية للسنة الأولى بمبلغ (10 د.ك) سنوياً، عن كل عامل منزلي.
5 - في حال الموافقة على نقل إقامة العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر، تعامل كأنها إقامة جديدة، وتطبق بشأنها الأحكام السابقة، ويستثنى من دفع رسوم الإقامة في حالة نقلها من رب الأسرة المتوفى أو المطلق أو فاقد الأهلية، إلى أحد أفراد أسرته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وجاء في المادة 9 ، على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للايجار، أن يبلغوا الإدارة العامة لشؤون الإقامة ،عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة من وقت نزولهم أو مغادرتهم، على النموذج المعد لذلك.
وأكدت المادة 14 ، أنه يجوز منح إقامة مؤقتة للأجنبي لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد، عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة، بما لا تجاوز سنة واحدة في الحالات التالية:
1 - من دخل البلاد، بموجب إحدى سمات الدخول المشار إليها في المادة 4 من هذا القرار.
2 - من انتهت إقامتهم العادية في البلاد.
3 - الحالات الضرورية والملحة التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وإذا رغب الأجنبي، في تجديد الإقامة المؤقتة، فعليه أن يقدم طلباً بذلك قبل نهايتها بمدة لا تقل عن أسبوع، وأجازت المادة 16 تحويل سمة
الدخول للزيارة إلى إقامة عادية في الأحوال التالية:
1 – من يلتحق بإحدى وزارات الدولة، أو المؤسسات والهيئات العامة، ويقتصر ذلك على المؤهلات الجامعية والتخصصات الفنية، وذلك وفق تقدير مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة للقادمين بسمة دخول زيارة حكومية.
2 – العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
3 – الالتحاق بعائل للقادمين بسمة دخول زيارة عائلية أو سمة دخول للسياحة.
4 – من كانت لديه إقامة صالحة ولم يتجاوز بقاؤه 6 أشهر خارج البلاد، واضطر لدخول البلاد بموجب سمة دخول للزيارة.
5 – من دخل البلاد بموجب سمة دخول للعمل وباشر إجراءات الحصول على مستلزمات منح الإقامة ولكن اضطر لمغادرة البلاد، وبقي في الخارج مدة لا تزيد على شهر واحد.
6 – الحالات التي تقدرها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ونشرت جريدة القبس، أهم ما حددت الحكومة الكويتية عن الإقامة، حيث قالت المادة 19: يجوز منح الاقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وذلك بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن مرفقاً به ترخيص بمباشرة النشاط الصادر من الجهة الحكومية المختصة، ويجب تقديم الترخيص المشار إليه عند طلب تجديد الإقامة.
وأكدت المادة 23، منح الإقامة العادية للدراسة، بناء على طلب يقدم من الجهات التعليمية الحكومية أو الجامعات الخاصة، مرفقا بها شهادة منها تثبت قبوله للدراسة، بها مصدقة من الجهات المختصة، وعلى الجهة التعليمية عند طلب تجديد الاقامة ان ترفق شهادة تفيد أن دراسة الطالب ما زالت مستمرة.
ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الضوابط المطلوبة لتحويل هذه الإقامة الى غرض آخر. ولفتت المادة 24 الى منح الاقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر انفاقه طوال مدة اقامته، ويختص مدير عام الإدار العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة.
ويجوز للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية.
وطلبت المادة 25 ، من أنه على جميع القادمين لأول مرة بغرض الإقامة العادية في دولة الكويت من الدول التي توجد بها سفارات أو قنصليات كويتية، مراجعة هذه السفارات أو القنصليات للتأشير بذلك على جوازات سفرهم أو سمات الدخول، ولا يسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون الحصول على تلك التأشيرة. حالات الإبعاد يُبعد الأجنبي إدارياً عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات الآتية:
1 - إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2 - إذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية، إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.
3 - إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيّاً كانت خلال خمس سنوات.
4 - إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك.
ويجري تنفيذ الإبعاد، وفقاً لهذه الحالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتابعت الجريدة، أنه يجوز منح الأجنبي المرخص له بالإقامة، إذناً بالغياب خارج البلاد، لمدة تزيد على ستة أشهر في الحالات الآتية:
1 - الدارسون في الخارج ومرافقوهم شريطة إثبات ذلك بشهادة رسمية معتمدة.
2 - المرضى ومرافقوهم ممن يتطلب علاجهم خارج الكويت، مدة تزيد على ستة أشهر، ويثبت ذلك بتقارير طبية معتمدة.
3 - موظفو الوزارات والمؤسسات والشركات ومرافقوهم، ممن يتطلب وجودهم خارج البلاد، مدة تزيد على ستة أشهر، بكتاب صادر من مقار أعمالهم.
4 - زوجة المواطن ووالداه.
5 - زوج وأبناء المواطنات.
6 - العمالة المنزلية ومن في حكمهم.
ويقدم طلب الحصول على الإذن من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً.
تحدد رسوم السمات المالية كالآتي:
1 - ثلاثة دنانير: "سمة دخول".
2 - ديناران: "سمة مرور".
3 - دينار واحد: سمة دخول لعدة سفرات عن كل شهر وبما لا يجاوز سنة.
* وتحدد رسوم الإقامة كالآتي:
1 - عشرة دنانير للإقامة العادية عن كل سنة.
2 - دينار واحد: عن كل شهر بحيث لا تجاوز عشرة دنانير عن السنة الواحدة للإقامة المؤقتة.
ويراعى عند تنفيذ ذلك تحمل المكفول رسوم الإقامة بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي.
* وتحدد رسوم الالتحاق بعائل للأجانب العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي كالآتي:
أ - للزوجة أو الزوجات والأبناء، بواقع 10 د.ك في القطاع الحكومي وبواقع 100 د.ك للعاملين في القطاع الأهلي، عن السنة الأولى فقط، ويكون رسم التجديد للسنوات التالية بواقع 10 د.ك سنوياً عن كل فرد.
ب - إذا كان الملتحق بالعائل، من غير الزوجة أو الأبناء يكون رسم الإقامة، بواقع 200 د.ك عن كل فرد سنويا.
تحصل رسوم إقامة الالتحاق بعائل السالفة الذكر، في البند "ثالثا" عن كل فرد، ولو كان مضافاً إلى جواز سفر شخص آخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.