«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة إيلات 21 أكتوبر 1967    الفجوة و«الخداع»    توجيهات رئاسية بتحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في الصاغة بعد ارتفاعه 80 جنيهًا    بيان عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    أسعار الطماطم والخضار والفاكهة في أسواق الشرقية اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025    خليل الحية: رعاية الرئيس السيسي تطمئن بصمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    «نيويورك تايمز» عن أوضاع الفلسطينيين المغتربين: دموعهم تنهمر على مآسى غزة    السر المُذاع في المغرب    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    وزير «الرياضة» يقرر إيقاف مجلس إدارة «الإسماعيلي» وإحالته للنيابة    «أسود الأطلس» أبطال العالم    اندفاع كتلة هواء قادمة من أوروبا.. تعرف موعد تحسن حالة الطقس وسقوط الأمطار    ضبط زوج ألقى بزوجته من شرفة المنزل بمنطقة القابوطي الجديد في بورسعيد    السيطرة على حريق داخل مستشفى بالمنيا    هنا الزاهد: فيه ممثلين كبار حواليهم ناس بيطبلوا لهم.. وأنا ما بحبش المجاملات    دورة أم كلثوم.. 10 صور من حفل عمر خيرت في مهرجان الموسيقى العربية    فرصة سفر.. حظ برج الدلو اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    أمين الفتوى: الاحتفال بمولد الحسين تعبير عن حبنا للنبي وآله الكرام    «مطلعتش ترند بس».. خبيرة تغذية توضح فوائد غير متوقعه ل «شوكولاته دبي»    «حلو الشتاء».. طاجن البطاطا بالبشاميل بخطوات بسيطة ومذاق فاخر (الطريقة والخطوات)    «مجدي يعقوب» يستقبل وفود «أسوان للسلام» بمركز «جراحات القلب»    البابا تواضروس يشهد تخريج 10 دفعات من مركز القديسة ڤيرينا للتمريض    المتحف المصري الكبير.. قلعة الحضارة المصرية في ثوب أمني غير مسبوق    فيضانات مدمرة تجتاح ألاسكا ويُطلب من ترامب إعلان الطوارئ    إعلام: ترامب متحمس جدًا لإنهاء حرب أوكرانيا    نيكولا ساركوزي يبدأ عقوبة السجن بتهمة التآمر لجمع أموال لتمويل حملته الانتخابية    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    جامعة قناة السويس تواصل فعاليات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"    مصطفى هريدي يكشف ل واحد من الناس علاقته بالزعيم عادل إمام وأول أدواره    بكاء أحمد السعدنى ومايان السيد وعمر رزيق بعد عرض ولنا فى الخيال حب بمهرجان الجونة    يسرا تحتفل مع محمد رمضان بإطلاق تريلر فيلم أسد وبعيد ميلاد شيرين دياب بالجونة    مصرع شاب صدمه قطارا أثناء عبوره السكة الحديد فى العياط    التعاون الخليجى وبريطانيا يبحثان اتفاقية التجارة الحرة    نيويورك تايمز: هناك قلق أمريكى من انسحاب نتنياهو من اتفاق غزة    وزير الطيران المدنى يشهد احتفالية باليوم العالمي للمراقبة الجوية    السلع نصف المصنعة تقود صادرات مصر لتجاوز حاجز ال3 مليارات دولار فى يوليو    إصابة 10 أشخاص إثر تصادم ميكروباصين بالبحيرة    امتحانات أكتوبر موحدة داخل الإدارات التعليمية وتقتصر على مقررات الشهر فقط    يوسف شاهين يتصدر الترند بعد تصريحات جريئة من يسرا تكشف كواليس أول لقاء جمعهما وموقفه الصادم من لون شعرها    موعد مباراة بنفيكا ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    تعرف على سعر طن الأرز في أسيوط الثلاثاء 21/10/2025    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر مباراة آرسنال وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا 2025    شبانة عن تتويج المغرب بمونديال الشباب: "عندهم نظام.. واحنا عندنا أزمات"    أول تحرك من أوقاف الإسكندرية في محاولة سرقة مكتب بريد عبر حفر نفق من داخل مسجد    كيف تعدل المركز الانتخابي قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب؟ الوطنية للانتخابات تجيب    تامر مصطفى ل في الجول: مباراة الأهلي صعبة ولكن    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة قناة السويس تعلن نتائج بطولة السباحة لكلياتها وسط أجواء تنافسية    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لتعديه على اختصاصاتها.. الصيادلة ترفض برنامجاً دراسياً بطب بيطرى المنصورة
نشر في الوفد يوم 21 - 10 - 2019

أرسل المستشار محمد فكرى الحارس القضائى لنقابة الصيادلة ولجنة تسيير أعمال النقابة مذكرة لكل من وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات لرفض قرار إنشاء نظام دراسي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة لإعداد خريجين بمسمى (حاصل على بكالوريوس العلوم البيطرية تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية).
وأوضحت النقابة أن كلية الطب البيطري جامعة المنصورة أعلنت عن منح بكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية "تميز الأدوية والمستحضرات البيولوجية" مدة الدراسة به 5 سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة (190) ساعة معتمدة، يتم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والمقبولين بكلية الطب البيطري عن طريق مكتب التنسيق ، ويجوز التحويل من البرنامج العادي إلى البرنامج المميز خلال السنة الدراسية الأولى والثانية .
ثم أعلنت كلية الطب البيطري جامعة المنصورة عن الجدول الدراسي لهذا البرنامج فكانت المواد الدراسية تتضمن كيمياء صيدلية الممارسات التصنيعية للدواء، وهذه المواد هي مواد كليات الصيدلة مما يكون معه هذا البرنامج قد خرج عن دراسة الطب البيطري ويمنح بكالوريوس صيدلة.
وأكدت النقابة ان تدريس برنامج متميز بكلية الطب البيطري تحت مسمى برنامج الأدوية والمستحضرات البيولوجية هو إنشاء لقسم بكلية الطب البيطري يختص به كلية الصيدلة، وهو تعدي صارخ على التعليم الصيدلي وكليات الصيدلة وهو مخالف لكافة القوانين التي تنظم ممارسة مهنة الصيدلة (27 لسنة 1955) وممارسة مهنة الطب البيطري (416 لسنة 1954) وقانون تنظيم الجامعات (49 لسنة 1972)، وهو كذلك تعدي على مهنة الصيدلة التي يحميها قانون إنشاء النقابة رقم (47 لسنة 1969).
وشددت النقابة على أن القرار الإداري باطل لأنه يخالف نص قانوني آمر ويهدد التخصص والتميز بين كليات الجامعة، لذا تطالب النقابة بالغاءه قبل استفحال الأمر وقبل خلق مراكز قانونية هي مخالفة في الأساس لكافة القوانين
وسردت نقابة الصيادلة فى المذكرة الأسباب القانونية التى تجعل القرار الإداري الخاص بإنشاء هذا البرنامج مخالفا للقوانين ومتعديا على اختصاص كليات الصيدلة فالمادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 تنص على أنه "ويعتبر مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون – تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا"
معنى هذا أن تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الحيوان سواء من الباطن أو الظاهر هو ممارسة لمهنة الصيدلة وأي برنامج أو قسم في أي كلية يكون مواده مقصود منها تعليم طلابها تجهيز وتركيب وتجزئة الدواء لعلاج الإنسان أو الحيوان يكون تعليم صيدلي من اختصاص كليات الصيدلة فقط.
من ناخية أخرى عرف القانون 416 لسنة 1954 على أن مهنة الطب البيطري هي "تشخيص وتحديد سبل علاج الحيوان واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتأكد من السيطرة على العدوى التي قد تنشأ من الأمراض
التي تصيب الحيوان سواء للحيوانات الأخرى أو الأنسان وكذلك توكيد أمانيه الغذاء والأمصال المختلفة للحيوان وكذلك أمانية غذاء الإنسان من الحيوانات المختلفة كاللحوم والألبان لما لكل هذا من مردود على الصحة العامة ككل .
وبهذا يتضح أنه ليس من مزاولة مهنة الطب البيطري تجهيز أو تركيب أو تجزئة الدواء لعلاج الحيوان.
وأن هذا من مزاولة مهنة الصيدلة واختصاص الصيادلة وليس البيطريين .
وعليه فإن تعليم تركيب وتجزئة وتجهيز الدواء هو تعليم صيدلي ومن اختصاص كليات الصيدلة وليس كليات الطب البيطري .
بالإضافة إلى أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نصت المادة (5) منه على أنه "تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها.
وتعيين هذه الأقسام بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات
ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة .
- مما مفاده أن تدريس مادة الكمياء الصيدلية ومادة الممارسات التصنيعية للدواء بكلية الطب البيطري هو تكرار للمواد التي تدرس بكليات الصيدلة مما تكون معه كلية الطب البيطري جامعة المنصورة قد خالفت قانون تنظيم الجامعات ودرست مواد ليس من اختصاصها تدريسها.
علاوة على أن المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه "يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر بدراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها.
وعليه فإن إنشاء برنامج متميز في كلية طب بيطري المنصورة لتدريس مواد الصيدلة وتعليم طلبة كلية الطب البيطري التصنيع الدوائي وتسويقه هو مخالفة صريحة للتنسيق بين كليات الجامعة وخلط بين تعليم الصيدلة ب وتعليم الطب البيطري بكلية الطب البيطري مما يعد مخالفة صريحة لنص المادة (35) من قانون تنظيم الجامعات وانتزاع اختصاص أصيل للصيادلة قرره قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955 بحق الصيادلة فقط في تصنيع الدواء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.