غارة إسرائيلية دامية على «جبشيت».. شهيدان و13 مصابًا جنوبي لبنان    عادل عقل: الحكم والVAR يحرما باريس من ركلة جزاء أمام البارين    المساعد السياسي لبحرية الحرس الثوري: سنوظف قدرات جبهة المقاومة في حال ارتكاب واشنطن عدوانا جديدا    مفاجأة فيلم «ضي».. كريم الشناوي يكشف سر مشاركة محمد منير وهيثم دبور: الفيلم اتبنى عليه    حماية المستهلك: توجيهات القيادة السياسية واضحة، لا تهاون مع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار على حساب المواطنين.    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    لاستمرار تعطل الإمدادات.. خبراء: تأثر أسعار النفط بانسحاب الإمارات من «أوبك» محدود على المدى القريب    مكتبة الإسكندرية تُطلق منهج "كتاب وشاشة" لتعليم الكبار    مسؤول في البيت الأبيض: ضغط هائل على ترامب لإنهاء حرب إيران    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    سحب منخفضة وارتفاع في درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأربعاء    رئيس مياه المنوفية يتابع مشروع الصرف الصحي بعزبة شعب شنوان بشبين الكوم    استجابة عاجلة تنقذ مسنًا بلا مأوى بالإسكندرية وتوفر له رعاية كاملة    مصر دولة الارتكاز.. ملف العدد الجديد من مجلة أحوال مصرية الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية    مشروب الزعتر البارد الأقوى لتهدئة الكحة والحساسية    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي متحدثًا رئيسيًّا في افتتاح المؤتمر الدولي للجامعة الأورومتوسطية بمدينة فاس    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث سير على طريق المحور    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    القبض على المتهم بابتزاز طليقته بمقاطع فيديو خاصة فى الطالبية    غلق كلي لطريق مصر أسوان الزراعى اتجاه العياط.. لمدة "10 أيام"    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الدولة تمتلك أرصدة مطمئنة من السلع الاستراتيجية    وضع صورة ترامب على جوازات سفر أمريكية قريبا    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    ديمبيلي: باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ لا يترددان في تحقيق الفوز    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    الاعتداء على عضو نقابة المهن الموسيقية داخل شقة بالمنيرة الغربية    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    الملك تشارلز: النزاعات في أوروبا والشرق الأوسط تؤثر بكل أرجاء دولنا    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    اتحاد منتجي الدواجن: زيادة الصادرات لن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    حمادة عبداللطيف: 75% من أزمة الأهلي بسبب اللاعبين.. والزمالك يلعب بروح وإصرار    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    نشرة ½ الليل: الإمارات تغادر «أوبك».. تراجع في أسعار الذهب.. مقترح إيراني جديد للوسطاء    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    لطيفة تطرح اليوم أغنيتها الجديدة «سلمولي»    استشاري يكشف علامات تحسن مستوى السكر وأعراض ارتفاعه والتفرقة بينهما    مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية يناقش التوسع الأكاديمي وخطط التطوير الإداري    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    وكيل "عربية النواب": توجيهات القيادة السياسية المحرك الأساسي لإنجاح التأمين الصحي الشامل    برلمانية: الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان خطوة مهمة لترسيخ قيم العدالة    رمال المجد    حضور جماهيري وتفاعل كبير لعروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة العريش تستضيف ثانى عروض مشروع المواجهة والتجوال احتفاء بذكرى تحرير سيناء    الشوربجي: الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لاستغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    التأمين الصحي: 577 ألف منتفع بنسبة تغطية 71.3%... وتقديم آلاف الخدمات الطبية بالمحافظة    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عاشور" يوجه رسالة للمحامين بشأن تعديلات قانون المحاماة
نشر في الوفد يوم 15 - 08 - 2019

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تصدى لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات، وغير المشتغلين، الذين يريدون اقتسام أموال النقابة مع المحامين المشتغلين، وإضافة عبء جديد على المحاماة، ولذلك أضيف شرط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، سابقة لحصوله على ليسانس الحقوق.
وأشار "عاشور"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري، وهو ما يحمي المرحلة السابقة التي بدأها مجلس النقابة لضبط جداولها وتنقيتها من غير المشتغلين.
وشدد نقيب المحامين، على أن التعديلات أكدت على حصانة المحامي أثناء تأدية عمله، ومنها المادة 50 مكرر التي نصت على: "يتمتع المحامي بالضامنات المقررة في القانون إذا وقعت الأفعال المشار إليها في المادتين (49 ، 50) من هذا القانون أمام جهات الاستدلال أو التحقيق، وفي جميع الأحوال، تحرر مذكرة بالوقائع ترفع للمحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة للتصرف".
وأردف، أن الفقرة الثانية من المادة
51 نصت على: "وفي غير حالات التلبس، لا يجوز لمأمور الضبط القضائي احتجاز أو القبض على المحامي الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة حق الدفاع، ويتعين عرض الأمر فورا على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة"، وهو ما يحمي المحامي من البلاغات التي كانت تقدم ضده من خصوم موكله أثناء أداء عمله، ليتحول المحامي لمتهم ويعاق عن أداء عمله القانوني، وتوفر المادة سالفة الذكر أكبر قدر من الحماية لأداء واجبه في كفالة حق الدفاع، موضحا أن كل تلك الضمانات والحصانات الغير مسبوقة التي نصت عليها تعديلات قانون المحاماة نتجت عن المادة 198 من الدستور.
وأكد "عاشور"، أن النقابة أصبحت سيدة جداولها في تحديد قواعد قبول المقيدين الجدد بجداولها، من خلال إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتباراً من يناير 2021، ويعقب الدراسة بها اختبار تحريري تضعه على مستوى قومي لجنة يشكلها مجلس النقابة العامة لهذا الغرض، على أن يتم اجراؤه خارج مقر النقابة مرتين
سنويا، مضيفا: "الأكاديمية ستميز النقابة عن كافة الجهات الموازية، وستعود بالفائدة على المحاماة والمحامين والوطن بأكمله، فتعزيز المحاماة هو تعزيز لكفالة حق الدفاع، وفقا للمادة 98 من الدستور".
وقال نقيب المحامين: إنه منذ دخول مشروع تعديلات قانون المحاماة للجنة التشريعية في إطار مناقشته النهائية، لم يعلق على ما يحدث، وأنه كان في حالة حرج من أن يفهم ذلك بأنه تدخل في شأن أصبح من شئون مجلس النواب، منوها إلى أن القانون مر بأربع مراحل للتشريع، بدأت المرحلة الأولى منها في عام 2003 بتعديل المادة 187 المتعلقة بزيادة أتعاب المحاماة.
واستطرد "عاشور"، أن المرحلة الثانية تمت في عام 2008، والتي وضعت أول ضمانة تشريعية لحماية وحصانة المحامين أثناء مرافعتهم أمام المحاكم، بعدم جواز القبض عليهم في حالات التلبس في جرائم السب، والقذف، والإهانة، وجرائم الجلسات، بالإضافة لتحصين نصوص قانون المحاماة الإجرائية بإعمال حكم المادة 331 إجراءات جنائية على كافة الضوابط التي وضعتها النقابة لحماية أبنائها.
وتابع، أن المرحلة الثالثة كانت دستورية، بتخصيص الفصل السادس بالدستور المصري 2014، للحديث عن المحاماة، والتأكيد على تعزيز دورها، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، وضمانات حماية المحامي أثناء عمله، لتصبح نصوصا من النظام العام غير قابلة للنكول، والمرحلة الرابعة تتمثل في تعديلات قانون المحاماة الأخيرة.
ووجه نقيب المحامين، الشكر لمجلس النواب، واللجنة التشريعية به، لما أضافوه من لبنة جديدة لبناء نقابة المحامين، معربًا عن اعتزازه بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمحامي السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.