أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 43 لسنة 61 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومدير الشكاوى واللوائح بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية لإرتكابهما مخالفات قانونية وإدارية جسيمة أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنظمة للوائح والقوانين وشددت المحكمة على صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن مجدي أحمد عيد، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للإنشاءات الهندسية لم يلتزم بإمساك السجلات الواجب إمساكها بالمخالفة لنص المادة 14 من القرار رقم 7 لسنة 2013 الصادر من مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وتبين أن محمد محمود إبراهيم، مدير الشكاوى واللوائح بالشركة تراخى في إنهاء التحقيق رقم 2 لسنة 2017 بعدم إعداد مذكرة التصرف الخاصة بالتحقيق من تاريخ 5 ابريل 2017 حتى 25 يوليو 2017 بالمخالفة لنصوص المواد أرقام من 24 حتى 31 من قرار مساعد وزير العدل رقم 7 لسنة 2013، وأنتهت إلى مجازاتهما بعقوبة الإنذار