الاحتكار والتلاعب بالأسعار جريمة.. والعقوبة الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه صلاحيات جديدة لجهاز حماية المستهلك.. وإلغاء رخصة المكاتب التموينية المخالفة قرارات لحماية المواطنين من الغلاء.. وتكثيف الرقابة على الأسواق منذ عقود طويلة، والدعوات لا تتوقف، مطالبة بوقف «التلاعب بالأسعار»، وضبط الأسواق، وتغليظ العقوبات على «محتكرى السلع»، وحظر نشاطهم التجارى، وحماية المستهلكين. والآن تحققت هذه المطالب، وصدق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، متضمنا عقوبة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمحتكرين. وحسب الخبراء فإن القانون الجديد يمثل أحد المتطلبات الضرورية لتحقيق الاستقرار السلعى، ومكافحة الاحتكار والجشع مع تنوع السلع والخدمات فى الأسواق، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطن، وارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها، إضافة إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات، جذب عدد أكبر من المستثمرين، إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق المصرى، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال استراتيجية واحدة وأهداف تشارك فيها كافة الجهات، وتتماشى مع « رؤية مصر 2030 »، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى. وأبرز بنود القانون، نصت على : « تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع المواد التموينية أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وكذلك المواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العامة، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات». كما يتضمن تشديد العقوبات على من خلط بقصد الإتجار تلك المواد السابقة أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وفقاً للمواد المضافة «10»، و 3 مكررا «ب»، و 22 مكررا «ج». وأيضاً المادة 3 مكرراً « ج »، تنص «على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة». وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن. «هيكل»: ضوابط وإجراءات صارمة الدكتور أسعد هيكل، المحامى بالنقض، مسئول اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية أكد أن القانون يأتى ضمن التشريعات الضرورية التى تأخرت كثيراً، ويتضمن تغليظ العقوبات على كافة المحتكرين، وفرض الرقابة على أى منتج يباع فى الأسواق، وتنظيم المنافسة، وهو ما يمثل مؤشراً لبداية قوية، لمنع الممارسات الاحتكارية، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال مع ضبط الأسعار بالدرجة الأولى، كما يقع على القطاع الخاص ورجال الأعمال دور رئيسى فى عملية التنمية الشاملة، من خلال دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضاً إعادة فتح المصانع المتوقفة، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتقدم، وتحقيق الأمن الغذائى، والحد من البطالة، كما يحظر القانون إخفاء أو منع بيع المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، والتى تمس حياة المواطنين وتأمين إحتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية (الأرز القمح- الدقيق- السكر- الزيوت- الحليب المجفف)، بما سيؤدى إلى ضبط الأسواق، ويساهم فى القضاء على الإحتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتصدى لمخاطر وتحديات المستقبل. موضحاً أهمية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتكار مع زيادة الأجهزة التنفيذية والرقابية وبالمشاركة مع غيرها من الجهات المختصة وعدد فرقها التفتيشية التى يتمتع أفرادها بالصلاحية، والتوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة التى من شأنها الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق. «السقا»: نرحب بصدوره لردع المتلاعبين بالسلع وأشار الدكتور محمود السقا، رئيس قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، بقانون «منع الاحتكار وحماية المنافسة».. وقال القانون الجديد، أحد القوانين المهمة، التى تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية فى السوق، خاصة بعد ظهورها بشكل كبير، ويمكنه تحقيق الزجر والردع على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وحماية المستهلكين من الاستغلال وانضباط الأسعار، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن. وأضاف- «الرئيس الشرفى لحزب الوفد»- أن السوق لن يضبط إلا عن طريق الرقابة عليه، لكى نضمن احترام الجميع للقانون، وبالتالى وضع حد للتلاعب فى السوق، إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة باحتكار السلع، والبحث وجمع الاستدلالات لكشف الممارسات الضارة، وضمانة حرية المنافسة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، وفرض العقوبات المشددة على التجار الجشعين. مؤكداً أن التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية الإستراتيجية «جريمة»، كما أن آثارها سيئة اجتماعياً وإنسانيا، ما يستوجب ضبط ومعاقبة جميع المخالفين والمحتكرين دون استثناء. وأوضح- «الرئيس الشرفى لحزب الوفد»- أن القانون الجديد فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمستهلك، وتحقيق الرفاهية له، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات المختصة، التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه وتخفيف الأعباء عنه ومراعاة ظروفه المالية والنفسية. لافتاً إلى أنه فرض عقوبات متدرجة لمنع الاحتكار والإضرار بالمستهلكين وأخف عقوبة هى الحبس من عامين إلى 7 أعوام، مروراً بالتغريم المالى ليصل إلى 5 ملايين جنيه، حتى تتناسب مع حجم الجرم. «الدسوقى»: تغليظ العقوبات لمواجهة التلاعب الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قال : إن تغليظ العقوبات أمر ضرورى، لمواجهة التلاعب فى السوق.. فكان يجب تغريم مورد المنتجات ما يعادل نسبة 200٪، من قيمة بضاعته المضبوطة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس للتجار المتلاعبين بالأسعار، ومن يحجبون سلعاً بعينها عن الأسواق وتخزينها من أجل تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. مضيفاً أنه يمثل إحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها اقتصاد السوق الحر، ويشكل ضمانة للمستثمرين وحافزاً لرفع القدرة التنافسية للشركات، وكفاءة التشغيل، وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وتحسين الجودة، مما يؤدى إلى زيادة الثقة بالسوق الإقتصادى المصرى، وخفض معدل التضخم التصاعدى فى الأسعار، والمساهمة فى الحد من البطالة. وأشار إلى أن أكثر الأسباب التى أدت لرفع الأسعار فى مصر هو الاحتكار وضعف المنافسة، ومعالجة هذه الآفة لا تقتصر على المقاطعة بصفة أساسية وحدها، ولكن هناك جانبًا أيضاً على عاتق الحكومة بأن تفعّل الرقابة على الأسواق وتطبق العقوبات المشددة على المخالفين. مؤكداً على أهمية التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر، للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمى، الذى يرتكز على حرية المنافسة ومنع الاحتكار، مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى التعرف على المشكلات الشرائية وحلها، والربط بين جمعيات حماية المستهلك ببعضها البعض، وتقوية حركة حماية المستهلكين، خاصة وأننا نواجه احتكارًا شديدًا فى السوق وغياب مبدأ المنافسة المشروع.