أسعار الفراخ والبيض في الشرقية اليوم الخميس 23 مايو 2024    ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 11 بعد استشهاد طفل فلسطيني    صدمة تاريخية.. أول تحرك إسرائيلي ردا على دولة أوروبية أعلنت استعدادها لاعتقال نتنياهو    رئيس الزمالك: شيكابالا قائد وأسطورة ونحضر لما بعد اعتزاله    جهاد جريشة: نمر بأسوأ نسخة للتحكيم المصري في أخر 10 سنوات    تريزيجيه: الأهلي بيتي وتحت أمره في أي وقت    الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمي بالقاهرة 39    إحدى الناجيات من حادث «معدية أبو غالب» تروي تفاصيل جديدة عن المتسبب في الكارثة (فيديو)    الكشف عن سبب حريق الفندق واللعنة.. أحداث الحلقة الأخيرة من «البيت بيتي 2»    هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب    مواعيد مباريات اليوم الخميس 23- 5- 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة    محللة سياسية: نتنياهو يريد الوصول لنقطة تستلزم انخراط أمريكا وبريطانيا في الميدان    الزمالك يُعلن بشرى سارة لجماهيره بشأن مصير جوميز (فيديو)    مفاجأة، نيكي هايلي تكشف عن المرشح الذي ستصوت له في انتخابات الرئاسة الأمريكية    بالأسم فقط.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2024 (الرابط والموعد والخطوات)    نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس والاسم جميع المحافظات    محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.1%    رفض يغششه في الامتحان، قرار من النيابة ضد طالب شرع في قتل زميله بالقليوبية    والدة سائق سيارة حادث غرق معدية أبو غالب: ابني دافع عن شرف البنات    قبل ساعات من اجتماع «المركزي».. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    المطرب اللبناني ريان يعلن إصابته بالسرطان (فيديو)    سر اللون البرتقالي "الخطير" لأنهار ألاسكا    4 أعمال تعادل ثواب الحج والعمرة.. بينها بر الوالدين وجلسة الضحى    أمين الفتوى: هذا ما يجب فعله يوم عيد الأضحى    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    سي إن إن: تغيير مصر شروط وقف إطلاق النار في غزة فاجأ المفاوضين    بالأرقام.. ننشر أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الغرف السياحية | صور    وزير الرياضة: نتمنى بطولة السوبر الأفريقي بين قطبي الكرة المصرية    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 مايو في محافظات مصر    الداخلية السعودية تمنع دخول مكة المكرمة لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها    محمد الغباري: مصر فرضت إرادتها على إسرائيل في حرب أكتوبر    مراسم تتويج أتالانتا بلقب الدوري الأوروبي لأول مرة فى تاريخه.. فيديو    حظك اليوم وتوقعات برجك 23 مايو 2024.. تحذيرات ل «الثور والجدي»    محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل لن تفلح في إضعاف الدور المصري بحملاتها    محمد الغباري ل"الشاهد": اليهود زاحموا العرب في أرضهم    بسبب التجاعيد.. هيفاء وهبي تتصدر التريند بعد صورها في "كان" (صور)    نجوى كرم تتحضر لوقوف تاريخي في رومانيا للمرة الأولى في مسيرتها الفنية    22 فنانًا من 11 دولة يلتقون على ضفاف النيل بالأقصر.. فيديو وصور    بقانون يخصخص مستشفيات ويتجاهل الكادر .. مراقبون: الانقلاب يتجه لتصفية القطاع الصحي الحكومي    تأكيدًا لانفراد «المصري اليوم».. الزمالك يبلغ لاعبه بالرحيل    ماذا حدث؟.. شوبير يشن هجومًا حادًا على اتحاد الكرة لهذا السبب    متحدث الحكومة: بيع أراضي بالدولار لشركات أجنبية هدفه تعظيم موارد الدولة من العملة    احذر التعرض للحرارة الشديدة ليلا.. تهدد صحة قلبك    «الصحة» تكشف عن 7 خطوات تساعدك في الوقاية من الإمساك.. اتبعها    أستاذ طب نفسي: لو عندك اضطراب في النوم لا تشرب حاجة بني    هيئة الدواء: نراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين عند رفع أسعار الأدوية    طالب يشرع في قتل زميله بالسكين بالقليوبية    "وطنية للبيع".. خبير اقتصادي: الشركة تمتلك 275 محطة وقيمتها ضخمة    إبراهيم عيسى يعلق على صورة زوجة محمد صلاح: "عامل نفق في عقل التيار الإسلامي"    البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان يلتقي الكهنة والراهبات من الكنيسة السريانية    محمد الغباري: العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن فى مستهل التعاملات الصباحية الاربعاء 23 مايو 2024    عمرو سليمان: الأسرة كان لها تأثير عميق في تكويني الشخصي    رغم فارق السنّ.. «آلاء» والحاجة «تهاني» جمعتهما الصداقة و«الموت غرقًا» (فيديو)    حظك اليوم| برج الحوت الخميس 23 مايو.. «كن جدياً في علاقاتك»    أدعية الحر.. رددها حتى نهاية الموجة الحارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الحرب على جشع التجار
بعد صدور قانون حماية المنافسة
نشر في الوفد يوم 25 - 07 - 2019

الاحتكار والتلاعب بالأسعار جريمة.. والعقوبة الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
صلاحيات جديدة لجهاز حماية المستهلك.. وإلغاء رخصة المكاتب التموينية المخالفة
قرارات لحماية المواطنين من الغلاء.. وتكثيف الرقابة على الأسواق
منذ عقود طويلة، والدعوات لا تتوقف، مطالبة بوقف «التلاعب بالأسعار»، وضبط الأسواق، وتغليظ العقوبات على «محتكرى السلع»، وحظر نشاطهم التجارى، وحماية المستهلكين. والآن تحققت هذه المطالب، وصدق البرلمان على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، متضمنا عقوبة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمحتكرين.
وحسب الخبراء فإن القانون الجديد يمثل أحد المتطلبات الضرورية لتحقيق الاستقرار السلعى، ومكافحة الاحتكار والجشع مع تنوع السلع والخدمات فى الأسواق، وبصفة خاصة السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطن، وارتفاع جودتها وانخفاض أسعارها، إضافة إلى ارتفاع القدرة الإنتاجية للشركات، جذب عدد أكبر من المستثمرين، إتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للدخول إلى السوق المصرى، وعدم اقتصاره على الشركات الكبرى فقط، وخلق المزيد من فرص العمل، من خلال استراتيجية واحدة وأهداف تشارك فيها كافة الجهات، وتتماشى مع « رؤية مصر 2030 »، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
وأبرز بنود القانون، نصت على : « تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع المواد التموينية أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى ليست ذات صلة، وكذلك المواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العامة، والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات خدمة وتموين السيارات».
كما يتضمن تشديد العقوبات على من خلط بقصد الإتجار تلك المواد السابقة أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقاً لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه، بحيث تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات مع مصادرة المواد المضبوطة أجاز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل وكانت العقوبة فى القانون الحالى الغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على
مائة ألف جنيه والسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وفقاً للمواد المضافة «10»، و 3 مكررا «ب»، و 22 مكررا «ج».
وأيضاً المادة 3 مكرراً « ج »، تنص «على أنه يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة».
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن.
«هيكل»: ضوابط وإجراءات صارمة
الدكتور أسعد هيكل، المحامى بالنقض، مسئول اللجنة القانونية بتحالف العدالة الاجتماعية أكد أن القانون يأتى ضمن التشريعات الضرورية التى تأخرت كثيراً، ويتضمن تغليظ العقوبات على كافة المحتكرين، وفرض الرقابة على أى منتج يباع فى الأسواق، وتنظيم المنافسة، وهو ما يمثل مؤشراً لبداية قوية، لمنع الممارسات الاحتكارية، كما أنه يوفر حماية أكبر للمستهلك من الاستغلال مع ضبط الأسعار بالدرجة الأولى، كما يقع على القطاع الخاص ورجال الأعمال دور رئيسى فى عملية التنمية الشاملة، من خلال دعم ومساندة المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأيضاً إعادة فتح المصانع المتوقفة، بما يسهم فى دفع عجلة الإنتاج والتقدم، وتحقيق الأمن الغذائى، والحد من البطالة، كما يحظر القانون إخفاء أو منع بيع المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، والتى تمس حياة المواطنين وتأمين إحتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية (الأرز القمح- الدقيق- السكر- الزيوت- الحليب المجفف)، بما سيؤدى إلى ضبط الأسواق، ويساهم فى القضاء على الإحتكار، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتصدى لمخاطر وتحديات المستقبل.
موضحاً أهمية متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاحتكار مع زيادة الأجهزة التنفيذية والرقابية وبالمشاركة مع غيرها من الجهات المختصة وعدد فرقها التفتيشية التى يتمتع أفرادها بالصلاحية، والتوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة التى من شأنها الحفاظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.
«السقا»: نرحب بصدوره لردع المتلاعبين بالسلع
وأشار الدكتور محمود السقا، رئيس
قسم فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، بقانون «منع الاحتكار وحماية المنافسة».. وقال القانون الجديد، أحد القوانين المهمة، التى تستهدف معالجة الممارسات الاحتكارية فى السوق، خاصة بعد ظهورها بشكل كبير، ويمكنه تحقيق الزجر والردع على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات، وكذلك الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، وحماية المستهلكين من الاستغلال وانضباط الأسعار، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن.
وأضاف- «الرئيس الشرفى لحزب الوفد»- أن السوق لن يضبط إلا عن طريق الرقابة عليه، لكى نضمن احترام الجميع للقانون، وبالتالى وضع حد للتلاعب فى السوق، إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات التقاضى فى القضايا المتعلقة باحتكار السلع، والبحث وجمع الاستدلالات لكشف الممارسات الضارة، وضمانة حرية المنافسة بين مختلف المؤسسات الاقتصادية، وفرض العقوبات المشددة على التجار الجشعين.
مؤكداً أن التلاعب بأسعار المنتجات الغذائية الإستراتيجية «جريمة»، كما أن آثارها سيئة اجتماعياً وإنسانيا، ما يستوجب ضبط ومعاقبة جميع المخالفين والمحتكرين دون استثناء.
وأوضح- «الرئيس الشرفى لحزب الوفد»- أن القانون الجديد فرض رقابة الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمستهلك، وتحقيق الرفاهية له، وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق، من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وغيرها من الجهات المختصة، التى تعتبر حائط الصد الأول ضد جشع التجار والمتلاعبين بالسوق المصرية، لضمان استقرار الشارع المصرى وتنمية الشعور الداخلى للمواطن بأن الدولة تعمل جاهدة على رعايته وحماية مصالحه وتخفيف الأعباء عنه ومراعاة ظروفه المالية والنفسية.
لافتاً إلى أنه فرض عقوبات متدرجة لمنع الاحتكار والإضرار بالمستهلكين وأخف عقوبة هى الحبس من عامين إلى 7 أعوام، مروراً بالتغريم المالى ليصل إلى 5 ملايين جنيه، حتى تتناسب مع حجم الجرم.
«الدسوقى»: تغليظ العقوبات لمواجهة التلاعب
الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، قال : إن تغليظ العقوبات أمر ضرورى، لمواجهة التلاعب فى السوق.. فكان يجب تغريم مورد المنتجات ما يعادل نسبة 200٪، من قيمة بضاعته المضبوطة، بالإضافة إلى عقوبة الحبس للتجار المتلاعبين بالأسعار، ومن يحجبون سلعاً بعينها عن الأسواق وتخزينها من أجل تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة. مضيفاً أنه يمثل إحدى الركائز الأساسية التى يستند عليها اقتصاد السوق الحر، ويشكل ضمانة للمستثمرين وحافزاً لرفع القدرة التنافسية للشركات، وكفاءة التشغيل، وضمان إنتاج السلع بأقل تكلفة ممكنة، وتحسين الجودة، مما يؤدى إلى زيادة الثقة بالسوق الإقتصادى المصرى، وخفض معدل التضخم التصاعدى فى الأسعار، والمساهمة فى الحد من البطالة.
وأشار إلى أن أكثر الأسباب التى أدت لرفع الأسعار فى مصر هو الاحتكار وضعف المنافسة، ومعالجة هذه الآفة لا تقتصر على المقاطعة بصفة أساسية وحدها، ولكن هناك جانبًا أيضاً على عاتق الحكومة بأن تفعّل الرقابة على الأسواق وتطبق العقوبات المشددة على المخالفين. مؤكداً على أهمية التحول من نظام الاقتصاد الموجة إلى اقتصاد السوق الحر، للحاق بقاطرة الاقتصاد العالمى، الذى يرتكز على حرية المنافسة ومنع الاحتكار، مع تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى التعرف على المشكلات الشرائية وحلها، والربط بين جمعيات حماية المستهلك ببعضها البعض، وتقوية حركة حماية المستهلكين، خاصة وأننا نواجه احتكارًا شديدًا فى السوق وغياب مبدأ المنافسة المشروع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.