تبدأ 24 يوليو، محافظ الدقهلية يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني 2024    معهد بحوث الإلكترونيات يوقع عقد اتفاق مع شركة "إي سبيس" لإدارة وتشغيل المقر المؤقت    سياسيون كبار يهددون المدعي العام للجنائية الدولية: المحكمة لقادة أفريقيا وبوتين فقط    الجامعة العربية والحصاد المر!    رونالدو يتصدر قائمة البرتغال في يورو 2024    من 3 ل 4 درجات، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد    أمن الأقصر يضبط عاطلا بحوزته 156 طربة حشيش وسلاح ناري    أعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يشيدون بدور مصر لإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    هيئة الدواء المصرية: مشروع تصنيع مشتقات البلازما تأمين للأدوية الحيوية    فوائد البنجر، يخفض مستوى السكر بالدم ويحمى من تشوهات الأجنة    السيسي: مكتبة الإسكندرية تكمل رسالة مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية    «غرفة الإسكندرية» تستقبل وفد سعودي لبحث سبل التعاون المشترك    مبادرات التخفيض "فشنك" ..الأسعار تواصل الارتفاع والمواطن لا يستطيع الحصول على احتياجاته الأساسية    وزير التنمية المحلية: إنشاء 332 مجمعًا خدميًا في قرى «حياة كريمة»    موعد تجديد عقد لوكاس فاسكيز مع ريال مدريد    جاهزية بديل معلول.. الأهلي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الترجي بنهائي إفريقيا    ختام فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية لخطوات اختبارات الجودة    تحقيق جديد في اتهام سائق بالتحرش.. وتوصيات برلمانية بمراقبة تطبيقات النقل الذكي    ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر    أجازة 9 أيام .. تعرف على موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2024    بتهم القتل والبلطجة.. إحالة أوراق عاطل بالقليوبية لفضيلة المفتي (تفاصيل)    تأجيل 12 متهما ب «رشوة وزارة الرى» ل 25 يونيو    تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتميز في 5 مدن جديدة (رابط مباشر)    يوسف زيدان يرد على أسامة الأزهري.. هل وافق على إجراء المناظرة؟ (تفاصيل)    نقيب القراء: لجنة الإجازة بالإذاعة حريصة على اختيار من هم أهل للقرآن من الكفاءات    كيت بلانشيت بفستان مستوحى من علم فلسطين.. واحتفاء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب (صور)    دعاء النبي في الحر الشديد: كيفية الدعاء أثناء موجة الطقس الحار    تعاون مصري سعودي لتعزيز حقوق العمال.. برنامج تأميني جديد وندوات تثقيفية    150 هزة ارتدادية تضرب غرب نابولي.. وزلزال الأمس هو الأقوى خلال العشرين عامًا الماضية    إجراء 74 ألف عملية جراحية لمواطني المنيا ضمن مبادرة «القضاء على قوائم الانتظار»    «الشراء الموحد»: الشراكة مع «أكياس الدم اليابانية» تشمل التصدير الحصري للشرق الأوسط    لمواليد برج السرطان.. توقعات الأسبوع الأخير من مايو 2024 (التفاصيل)    للتوعية بحقوقهن وواجباتهن.. «الهجرة» تناقش ضوابط سفر الفتيات المصريات بالدول العربية    وزير الري: أكثر من 400 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب    الخارجية الأردنية: الوضع في قطاع غزة كارثي    «القاهرة الإخبارية»: حماس تنتقد جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين    محافظ جنوب سيناء ومنسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء يتفقدان مبنى الرصد الأمني بشرم الشيخ    هالاند.. رقم قياسي جديد مع السيتي    لهذا السبب.. عباس أبو الحسن يتصدر تريند "جوجل" بالسعودية    «التضامن»: مغادرة أول أفواج حج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة 29 مايو    وزير التعليم: مدارس IPS الدولية حازت على ثقة المجتمع المصري    الموعد والقناة الناقلة لقمة اليد بين الأهلي والزمالك بدوري كرة اليد    هل يصبح "خليفة صلاح" أول صفقات أرني سلوت مع ليفربول؟    حفل تأبين الدكتور أحمد فتحي سرور بحضور أسرته.. 21 صورة تكشف التفاصيل    أحمد الفيشاوي يحتفل بالعرض الأول لفيلمه «بنقدر ظروفك»    طلب تحريات حول انتحار فتاة سودانية صماء بعين شمس    «القومي للمرأة» يوضح حق المرأة في «الكد والسعاية»: تعويض عادل وتقدير شرعي    دونجا: ياسين لبحيري حماني من إصابة خطيرة.. وشكرته بعد المباراة    خبيرة تغذية توجه نصائح للتعامل مع الطقس الحار الذي تشهده البلاد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-5-2024    لجان البرلمان تواصل مناقشة مشروع الموازنة.. التموين والطيران والهجرة وهيئة سلامة الغذاء الأبرز    داعية إسلامي: الحقد والحسد أمراض حذرنا منها الإسلام    حسام المندوه: الكونفدرالية جاءت للزمالك في وقت صعب.. وهذا ما سيحقق المزيد من الإنجازات    مندوب فلسطين أمام مجلس الأمن: إسرائيل تمنع إيصال المساعدات إلى غزة لتجويع القطاع    الطيران المسيّر الإسرائيلي يستهدف دراجة نارية في قضاء صور جنوب لبنان    دعاء في جوف الليل: اللهم ابسط علينا من بركتك ورحمتك وجميل رزقك    بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد رغم العقوبات    موعد عيد الأضحى 2024 في مصر ورسائل قصيرة للتهنئة عند قدومه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار د. محمد خفاجى يكتب: اختيار رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات القضائية ليس تدخلاً فى العدالة

ترشيح أعضاء المجالس العليا لأنفسهم لا يتلاءم مع قدسية القضاء
تفويض الرئيس فى الاختيار يحسم الصراعات باعتباره حكماً بين السلطات
النظام الاختيارى لخمسة من سبعة مرشحين تشوبه التحالفات وتعارض المصالح
تعديل المادة 185 من الدستور يتلافى عيوب ترشيح أعضاء المجالس لأنفسهم
ويستكمل الفقيه الدستورى والمفكر الكبير في هذا الجزء اقتراح سلطة الرئيس فى اختيار رؤساء القضاء بالتساوى مع الدستورية دون ترشيح من مجالسهم.
أولاً : إلغاء الترشيح من مجالس القضاء:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن نص التعديل الدستورى المقترح عن طريقة تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية فى صورته المقدمة عن طريق قيام مجالسهم العليا بترشيح خمسة من بين أقدم سبعة ليعين رئيس الجمهورية رئيس كل جهة وهيئة دون طريق الاختيار المباشر من الرئيس على غرار ما نصت عليه طريقة اختيار رئيس الدستورية يشوبه الكثير من العيوب الجسيمة.
ويضيف أنه فى مجال المراكز القانونية المتماثلة يتعين توحيد القاعدة القانونية على جميع الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية بحسبانهم من ذوى الأقران، ويكون من الملائم المساواة بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية وبين رئيس المحكمة الدستورية العليا في الاختيار المباشر من رئيس الجمهورية، لتحقيق مبدأ المساواة وتوحيد معيار واحد للجميع، وهو السبب الرئيسى الذى قامت عليه الدعاوى الدستورية بعد الطعن على قرارات السيد رئيس الجمهورية وفقا للتعديل السالف الوارد بقانون اختيار رؤساء تلك الجهات الذى أقام تفرقة غير مبررة بين اختيار رئيس المحكمة الدستورية وسائر رؤساء الجهات والهيئات القضائية، فضلاً عما ورد في تقرير اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة التعديل ( ثالثاً ) في مجال السلطة القضائية : ( أ ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أي المساواة بينهم في أسلوب التعيين عن طريق رئيس الجمهورية، هو ما يحقق مما نادى به من توحيد المعيار للجميع.
ثانياً : اختيار الرئيس لرؤساء القضاء:
يرى الدكتور محمد خفاجى أن الأنظمة الدستورية المقارنة على مستوى العالم، تعقد السلطة بيد رئيس الدولة بشأن تعيين سائر القضاة، فهو الذي يعين القضاة ورؤساءهم، وليس في هذا النظام أى اعتداء علي استقلال القضاء، لأنه لا يتدخل فى عملية العدالة ذاتها كعملية فنية فى إصدار الأحكام التى تخضع لسلطان القضاة طبقا للدستور والقانون، وإنما التدخل فى الاختيار الإدارى لقمة الهرم القضائى وفقاً لمعايير لا تتعلق بالأحكام وإنما بالملكات الإدارية والكفاءة فى إدارة منظومة متكاملة لتحقيق العدل بين الناس، ولأن هؤلاء الرؤساء يشغلون مناصب غالبيتها إدارية بحتة ويمارسونها بصفتهم الإدارية، وهى معايير لا يعرفها المرشح عن نفسه وإنما تكون بيد رئيس الدولة.
ثالثاً : اختيار 5 مرشحين من ال7 الأقدم يعارض المصالح:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن عقد سلطة الترشيح للمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية باختيارهم لخمسة مرشحين من بين السبعة الأقدم، ثم عرض ذلك الاختيار على رئيس الجمهورية به مخاطر عديدة، منها أن كل واحد منهم يحصل على صوته فكيف يرشح المرشحون أنفسهم، هذه نتيجة شاذة وغريبة وعجيبة فى أن يختار المرشح نفسه، فضلاً عن تعارض المصالح فى الترشيح، كما يشوبه قدر من التربيطات والتحالفات من أجل استبعاد أحد الخمسة الأوائل الأقدم الذى قد يكون أولهم أو ثانيهم أو ثالثهم أو رابعهم أو خامسهم ليتم ترشيح السادس أو السابع، وقد يكون من تم استبعاده بطريق التحالف هو أكفأ من يتولى المنصب، وقد يكون من لم يتم ترشيحه هو الأنسب وفقاً لمعايير المصلحة العامة التى تراها الدولة بعينها البصيرة.
ويضيف أن هناك تعارضاً واضحاً فى المصالح بين المصلحة الخاصة للمرشحين فى ترشيح أنفسهم، والمصلحة العامة فى اختيار أحدهم، فأعضاء المجالس العُليا لهم مصلحة شخصية في ترشيح ذواتهم، وسوف تؤدي هذه الطريقة لصراع حتمى بينهم لا محالة، فيما بينهم بحكم النزعة لحب الذات وما فُطرت عليه النفس البشرية من إيثار نفسها، بما لا يحقق المصلحة العامة، وقد يترتب على ذلك الترشيح أو الاستبعاد أثر مستمر يضر بمستقبل إدارة الجهة أو الهيئة القضائية.
رابعاً : ترشيح المجالس يؤدى إلى التمييز:
ويوضح الدكتور محمد خفاجى، قد يكون أحد أعضاء المجلس الأعلي للجهة أو
الهيئة القضائية مسيحي الديانة أو امرأة، وقد تتفق على استبعاده الأكثرية المسلمة خاصة إذا كان من بينهم المتشدد فى فهم الدين وهو أمر وارد، على الرغم من أن العضو المسيحى هو الأكفأ ومن بين الأقدم والأقدر على إدارة منظومة العدالة، وقد يتفق الأعضاء الذكور على استبعاد المرأة وهى من بين الأقدم وتكون الدولة لها رؤية مغايرة. ففى هذين المثالين ولاعتبارات معينة على نحو ما سلف لن يتم اختيار المرشح المسيحى أو المرشحة المرأة، علي أساس أن الأغلبية داخل المجلس دينهم الإسلام، أو جنسهم ذكورى. فينجم عن هذه الطريقة - فى المثالين السابقين مما يحتمل ورودهما - تمييز منهي عنه فى الدستور على أساس الدين أو الجنس.
خامساً : ترشيح 5 من ال 7 بالاتفاق على استبعاد بعضهم قد يضيع على المؤسسة القضائية شخصية قادرة على العطاء فيضار صالح الدولة ذاتها قبل صالح مرفق العدالة:
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن أحد أعضاء المجلس الأعلي لكل جهة أو هيئة قضائية قد يمتلك خصائص متميزة لشخصية القيادة الإدارية الناجحة، وقوي الشخصية ومتميز في فن الإدارة لكنه يحتل المرتبة الخامسة الأخيرة الأحدث في الأقدمية مثلا، وفى حال اختياره وتعيينه سيستمر لمدة أربع سنوات، فقد يتم الاتفاق بين الأعضاء علي عدم اختياره واستبعاده ليتمكنوا من الإدارة بأسلوب آخر يضمن ترشيح من يتبقى له عام أو بضعة أعوام فيضيع على المؤسسة القضائية شخصية قادرة على العطاء والتميز والارتقاء بمنظومة العدالة، فيضار صالح الدولة ذاتها قبل صالح مرفق العدالة.
ويضيف أن نظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا، أهم سلبياته هي وجود موانع أدبية عند اجتماع المجلس الأعلي المكون من سبعة لاختيار خمسة منهم، فقد يلتزمون بمعيار الأقدمية، باختيار أقدم خمسة، وهذا قد لا يفرز الأفضل، وقد يعتذر بعضهم عن الاشتراك في الترشيح إذا لم يكن هو من ضمن المرشحين حتي لا يغضب منه أحد عند عدم اختياره، وعلى جانب آخر قد يتجاهلون ترتيب الأقدميات أصلاً، ويختارون من أسفل الهرم وليس قمته، وفى كلتا الحالتين مكمن الخطر.
سادساً : الترشيح من المجالس العُليا لا يتلاءم مع قدسية القضاء:
ويرى الدكتور محمد خفاجى أن من العيوب الجسيمة لنظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا التربيط والوعود والتحالفات وسلبيات الانتخابات المعروفة فى كل مكان وزمان والقضاة بشر مثل غيرهم، ومنها رد الجميل لمن قام بالموافقة أو ترشيح أحدهم دون الآخر، وهذا نظام لا يتلاءم مع قدسية القضاء ورسالته السامية.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى: لا ريب أنه من عيوب نظام الترشيح عن طريق المجالس العُليا كذلك، أنهم قد يبرمون مع بعضهم اتفاقات شفهية تحقق مصالحهم الشخصية بالنظر للعدد القليل، بأن يتولي كل عضو رئاسة الجهة أو الهيئة سنة، ثم الأصغر في العمر سنة أخرى، وهكذا، وهو ما قد يضر بالجهة ضرراً بالغاً، لتعذر قيام أي رئيس بوضع رؤية للجهة أو خطة للنهوض بها، وإنما يقضي مدته بأي وضع فلا تكون له نتائج إيجابية تذكر فى ميزان رؤساء القضاء العظام.
سابعاً : جعل الاختيار بيد رئيس الدولة يحسم الصراعات:
يقول الدكتور محمد خفاجى إن هذه العيوب خطيرة ينبغى على مجلس النواب الموقر أن ينتبه إليها، فإذا ثارت بعض المشاكل أثناء التطبيق خلال السنوات القادمة يتعذر تلافيها لوجوب إعادة تعديل الدستور مرة أخرى، وهو أمر غير مستحب إلا في أضيق الحدود، لذا يتعين تلافي كل ذلك عند إجراء التعديل الحالي في الدستور، وسد أي باب فيه قصور، ومن ذلك مثلاً إذا كان الأقدم فيهم مريضاً مرضاً
لا يمكنه من أداء مهمته على أكمل وجه أو من ذوي الاتجاهات أو الميول الأيديولوجية ضد الدولة.
ويضيف أنه من مزايا نظام الاختيار عن طريق أعلي سلطة في البلاد، وهو رئيس الدولة باعتباره حكماً بين السلطات، تلافي أي صراعات أو سلبيات نتيجة التصويت علي ترشيح أشخاص معينين، فيأتي الاختيار لهم من أعلي مباشرة فيخضعون له راضين، وسواء أكان اختيار الرئيس لأحدهم من بين السبعة الأقدم أو الخمسة طالما اتحدوا جميعاً فى ذات مركز العضوية، وبدون ترشح من مجالسهم العليا، لذا يكون من الملائم المساواة بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وبين رئيس المحكمة الدستورية العُليا في الاختيار المباشر من رئيس الجمهورية، وهو ما ورد في تقرير اللجنة العامة للبرلمان لمناقشة التعديل (ثالثاً) في مجال السلطة القضائية كما ذكرنا : (أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، أي المساواة بينهم في أسلوب التعيين عن طريق رئيس الجمهورية. مما نرى معه اقتراح نص المادة 185 على نحو ما نراه فى المطلب الأخير. ورئيس الدولة بصفته الحكم بين السلطات من الثوابت الدستورية التى لا تحتاج لنص ولكن إضافتها من المشرع الدستورى تكون أفضل.
ثامناً : اشتراط اجتياز اللياقة الصحية ليس بدعة:
ويرى الدكتور محمد خفاجى ضرورة إضافة شرط اللياقة الصحية لشغل الوظيفة لجميع أعضاء المجلس الأعلي في الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية العليا، لأن أعمارهم فوق السادسة والستين، وبعضهم مصابون بأمراض الشيخوخة وغيرها من الأمراض التى قد لا تمكنهم من إدارة منظومة العدالة على اتساعها وبالكفاءة المطلوبة فى القيادة والإدارة، وهو ما أثبتته التجارب السابقة على مدار عدة عقود زمنية مضت.
ويضيف الدكتور محمد خفاجى أن شرط اللياقة الصحية ليس بدعاً من القول، فهو مطبق علي شغل أعلي المناصب في الدولة ومنها رئيس الجمهورية ذاته، وعلي أعضاء مجلس النواب وقد ابتدعه القضاء الإدارى لمجلس النواب وصدرت به قرارات تنظيمية من اللجنة العليا للانتخابات لضمان توافر قدرات المشرع فى سن القوانين، فالأولى أن يتناوله مجلس النواب فيمن يعتلى رئاسة كل رؤساء القضاء بحكم السن وقربه للسبعين عاماً، فهو شرط لازم فى كافة الوظائف المختلفة، وبهذه المثابة يكون شرط اللياقة الصحية شرطا جوهريا بالقدر الذى يكفى لأداء واجبات رئاسة وإدارة الوظيفة القضائية.
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أن بريق اعتلاء قمة الوظيفة القضائية بحكم الطبيعة الإنسانية يغري البعض، ويجعله لا يعترف بقدراته الصحية المتواضعة، ولا يعطيه الشجاعة للاعتذار وإتاحة الفرصة لغيره من الزملاء، إذا كانت صحته أفضل منه. ومع تقدم السن، وسوء الحالة الصحية تتكون مجموعة منتفعين حول الرئيس القضائى يزينون له ما يريدون، ويحققون مصالحهم، بل يحيطونه بمجموعة تحجبه عن الأعضاء بدعوي الحفاظ علي صحته، وهذا ما أضر بسير العمل في السنوات الماضية في بعض الجهات أو الهيئات القضائية المعروفة لدى الجميع.
ويضيف: لذا أقترح أن يضاف إلى النص أن يكون لائقاً لشرط اللياقة الصحية لسببين: الأول هو ما يحمله نهاية سن الستين قربا من سن السبعين من أمراض الشيخوخة عند البعض، والثانى ما أثبتته التجارب السابقة التى لا تخفى على أحد، من أن بعض رؤساء القضاء ممن جاءت به الأقدمية كشفت عن ماَس مرضية، لم تمكنه من إدارة المؤسسة القضائية على الوجه الأكمل بما يحقق مصلحة دولاب العمل الإدارى داخل تلك المؤسسات، وانحصرت الإدارة في المحيطين به وانحسرت عنه، والوقت لا يسمح بأن تكون طريقة الاختيار تحت تجارب قد لا تتحقق معها مصلحة البلاد، في ظل ظروف بالغة الدقة والتعقيد.
تاسعاً : تعديل نص المادة ( 185 ) لتلافى العيوب:
ويقول الدكتور محمد خفاجى: أرى تعديل نص المادة (185) بعد إجراء التعديلات على اقتراح التعديل الدستورى كالتالى: «تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم المستوفين لشرط اللياقة الصحية، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك علي النحو ينظمه القانون.
ويقوم علي شئونها المشتركة مجلس أعلي للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله وزير العدل ويختص بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وندبهم ومزاياهم المالية، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وقواعد سير العمل به.
ويضيف هكذا نرى أن الهدف من ضرورة إضافة المزايا المالية لاختصاصات المجلس الأعلي للقضاء مجتمعاً الجهات والهيئات القضائية فى الاقتراح الدستورى، هو تلافى النزاعات القضائية التى ثارت بين المحكمة الدستورية العليا وبين محكمة النقض، فكل منهما أصدر من الأحكام ما أهدر بها أحكام الأخرى فى مسائل المهايا فى موقف قلما نجد له نظيراً فى المجالات القضائية فى العالم. لذلك فإن توحيد أساليب التعامل المطبقة علي الأعضاء في جميع الهيئات والجهات القضائية، وبخاصة المكافآت وبدلات السفر، وبدل حضور الاجتماعات، والجلسات الإضافية، والعمل الإضافي في الإجازة القضائية، ومخصصات الضيافة سيحقق الترضية القضائية لرجال القضاء على عمومهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.