أجابت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "ما حكم القرض؟". وقال الشيخ أحمد وسام، أمين عام الفتوى، خلال بث مباشر له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بدار الإفتاء، إنه ينظر إلى فحوى هذه المعاملة والمسمى وليس إلى الاسم، فإذا وجدنا أن هذه المعاملة عبارة عن تمويل، سواء شراء أو نشاط استثماري فجائز شرعًا. وأضاف: أما إذا كانت فحوى المعاملة عي القرض الشخصي من غير أن يكون هناك تمويل لشيء ففي هذه الحالة تكون المعاملة حرامًا.