أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة حكماً، بعدم أحقية الصحفيين العاملين بالصحف الإلكترونية من تقاضى بدل التكنولوجيا قبل عام 2018.. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الصادر بأحقية على محمد خليل إبراهيم، الصحفى، من تقاضى البدل وإلزامه بالمصروفات. جاء ذلك فى الطعن الذى حمل رقم 77243 لسنة 62 قضائية المقام من رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ضد كل من الصحفى على محمد، ونقيب الصحفيين بصفته. قالت المحكمة إن الصحفى المطعون ضده مقيد بنقابة الصحفيين فى جدول المشتغلين برقم عضوية 9742, وكان يعمل بجريدة اليوم السابع، ويقوم بصرف بدل التدريب والتكنولوجيا ثم عمل بجريدة دوت مصر اعتباراً من 7/5/2014 بوظيفة محرر ديسك، وهى تصدر فى نسخة إلكترونية (موقع الكترونى) حيث تم وقف صرف البدل المذكور، وأن المقصود بالصحف هى المطبوعات التى تصدر باسم واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكلات الأنباء، وبالتالى يخرج موقع دوت مصر الذى يعمل به الصحفى المذكور من نطاق الصحف الواردة بالقانون لكونه إلكترونياً غير مطبوع. وأضافت المحكمة، أن مفهوم الصحف لم يمتد ليشمل الصحف الإلكترونية إلا بصدور القانونين رقمى 92 لسنة 2016 و180 لسنة 2018، أى أن الفترة السابقة على القانونين المذكورين تقصر مفهوم الصحف على الصحف المطبوعة فقط دون الإلكترونية، ومن ثم يتخلف فى شأن المطعون ضده صرف بدل التدريب والتكنولوجيا. وعلمت «الوفد» من مصادر نقابية، أن هذا الحكم مع كامل الاحترام للأحكام القضائية، سيشكل انتقاصاً وحرماناً كبيراً من حقوق سائر الصحفيين قبل عام 2018 العاملين بالصحف الإلكترونية والمقيدين بجدول نقابة الصحفيين، والذين يمثلون قوة الشباب بعد أن ساوى الدستور منذ 18 يناير 2013 بين جميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة سواء بالصحف الورقية أو الرقمية، خاصة أن الصحافة الالكترونية هى جزء لا يتجزأ من التكنولوجيا التى يحمل البدل عنوانها؛ حيث نصت المادة 70 من الدستور على أنه: «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمى».