ذكرى تحرير سيناء.. الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات| فيديو    بالصور.. تسريب مياه داخل إحدى السفن بغاطس البحر المتوسط في بورسعيد    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    إحالة 23 تقريرا برلمانيا للحكومة بشأن اقتراحات الأعضاء، تعرف عليها    إنفوجراف| أسعار الذهب محليًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء    "جولدمان ساكس" الأمريكي يتوقع خفض الفائدة في مصر 200 نقطة الشهر المقبل    بحضور وزيري المالية.. البرلمان يبدأ إجراءات مناقشة الموازنة العامة للدولة    البورصة تستهل جلسة اليوم الثلاثاء 22 أبريل بتراجع جماعي لكافة المؤشرات    اطلاق المؤتمر الدولي الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ| مايو المقبل    توريد 15 ألفا و200 طن قمح بكفر الشيخ    الصين ترفض الاتهامات الألمانية بالتجسس على البرلمان الأوروبي    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    تفاصيل اصطدام طائرتين خلال عرض عسكري في ماليزيا.. مصرع 10 أشخاص (فيديو)    43 مليون جنيه إسترليني تنتظر الأهلي في مونديال الأندية 2025    تشكيل الهلال المتوقع أمام العين بدوري أبطال آسيا    وزير الشباب والرياضة يلتقي محافظ شمال سيناء    كولر يشرح خطة مواجهة مازيمبي الحاسمة في محاضرة فنية    ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا وضع الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    نجم ريال مدريد في طريقه إلى الدوري السعودي    سقوط المتهم بالنصب على الطلاب في دورات تعليمية بسوهاج    رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة بمختلف المحافظات    4 قطع حشيش وموس تقود عاطلا للسجن المشدد    سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم أوكار المجرمين بالمحافظات    التعليم: عقد امتحانات طلاب الدمج بالأول والثاني الثانوي ورقيًا    ضبط شخصين بقنا لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه أحد الأشخاص مما أدى إلى وفاته    سباك ينهي حياة سيدة مُسنة لسرقتها بحدائق القبة    وقف نظر دعوى مدير حملة أحمد طنطاوي بقضية تزوير التوكيلات الشعبية    محمد سامي ومي عمر بمسلسل جديد في رمضان 2025| تفاصيل    في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن الفنان الراحل «أشرف مصيلحي»    «مفاجآت مالية».. توقعات برج الدلو في الأسبوع الأخير من أبريل 2024    وفاة السيناريست «تامر عبد الحميد»    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان حفل تكريم الفائزين بجوائز «السعودي الألماني»    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    إطلاق قافلة طبية مجانية في قرى مرسى مطروح.. اعرف الأماكن والتخصصات    افتتاح الملتقى العلمي الثاني حول العلوم التطبيقية الحديثة ودورها في التنمية    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    حالات لا يشملها المخالفات المرورية السعودية..طريقة طلب اعفاء من المخالفات المرورية    وزير الاتصالات يناقش مع نظيره الليتواني تعزيز التعاون المشترك    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    مجلس النواب يستمع إلي البيان المالي للحكومة لموازنة 2024-2025    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    جامعة القاهرة: دخول جميع الطلاب امتحانات نهاية العام دون حرمان غير المسددين للمصروفات    زلزال بقوة 5 درجات يضرب المنطقة البحرية قبالة محافظة هوالين فى تايوان    توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي أمام مازيمبي.. وأرفض إيقاف "عاشور"    إسماعيل بامبا: مستمر مع بتروجت.. ولدي بعض العروض    رسولوف وهازنافيسيوس ينضمان لمسابقة مهرجان كان السينمائي    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    بدرية طلبة تشارك جمهورها فرحة حناء ابنتها وتعلن موعد زفافها (صور)    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    خلال ساعات العمل.. أطعمة تجعل الجسم أكثر نشاطا وحيوية    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون لرئيس لجنة الإسكان بالبرلمان لتخفيض الضريبة وتوسيع قاعدة الممولين
نشر في الوفد يوم 01 - 10 - 2018


تحقيق - إيمان الجندى:
الجدل المتجدد دائماً بشأن الضريبة العقارية.. ظاهرة صحية للوصول إلى قانون جديد خال من العيوب.
الشهر الماضى أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة القادمة نوعاً من التغييرات وأوضح أنه سيوقع بروتوكول تعاون مع وزارة البترول فيما يتعلق بالضريبة العقارية لمنشآت قطاع البترول.. وأكد أيضاً خلال مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على مشروع قانون سيتم تقديمه لمجلس النواب يتعلق بإعادة التقدير بقانون الضرائب العقارية حرصاً من الحكومة على التخفيف على القطاعات الإنتاجية والخدمية فى الدولة. وأشار إلى أنه سيتم حل جميع المشاكل المتعلقة بالضرائب العقارية خلال الفترة المقبلة. واعترف الوزير فى لقائه بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بالتأخر فى التعامل مع ملف الضريبة العقارية، مؤكداً أنه جار إعداد تعديلات تضمن التيسير، مؤكداً أنه لن يحدث أى تغيير فى سعر الضريبة وإنما نسعى لإصلاح الثغرات التى تواجهها.. وقال: «نسعى للتحول إلى المدفوعات الإلكترونية لضبط المنظومة وصولاً لتطوير منظومة الثروة العقارية وهو هدف الضريبة العقارية وذلك بعد عدة آليات على رأسها حصرها وتقييمها وتخصيص 50٪ من إجمالى الحصيلة السنوية للضريبة مناصفة بين المحليات والعشوائيات لتطويرها، ولذلك قانون الضريبة على المبانى الصادر عام 2008 ورغم تجميده تم إدخال تعديلات تشريعية عليه إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية وأهمها وجود آلية للاتفاق على صيانة المبانى والعقارات بتخصيص 30٪ من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32٪ لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التى يتحملها المكلف بأداء الضريبة وهو ما يستهدف بالطبع حماية الثروة العقارية لمصر.
ومن ثم يرى وزير المالية مزايا عديدة فى القانون الحالى أهمها رفع قيمة الإعفاء للمالك سواء كان يمتلك وحدة أو أكثر مع بقائه على الإعفاء من الضريبة للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تجديد الأجرة وفقاً لأحكام مجموعة من القوانين آخرها قانونا تأجير وبيع الأماكن وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
فيما سبق كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون الضريبة العقارية الجديد الذى سيتقدم به سيكون دوره عظيمًا فى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال تخفيض المبالغ التى سيجرى تحصيلها مما سيحفز ويدفع بالممول للقيام بالسداد، حيث إن فلسفة التعديلات تتلخص فى خفض قيمة الضريبة وتوسيع قاعدة الممولين مما يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية.. ومن هذا المنطلق وعد النائب معتز محمود المواطنين بتقديم مشروع قانون لاستبدال قانون الضريبة العقارية بقانون جديد للعوائد إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان فى دورة الانعقاد المقبلة.
وكان رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان حسب كلام المهندس يسرى المغازى وكيل اللجنة، قد طلب من الحكومة تعديل قانون الضرائب العقارية أكثر من مرة لكونه مليئًا بالأخطاء والمشاكل التى كانت سبباً فى عدم استطاعة الدولة تطبيقه ولكون الحكومة هى المسئولة عن التنفيذ فقد تم الاتفاق على مناقشة التعديلات التى سترسلها على قانون الضريبة العقارية ودون النظر لمشروعات القوانين الجديدة التى سيقدمها النواب، حيث ستتضمن التعديلات مدة تحصيل الضريبة حسب مساحة الوحدة السكنية مع تقسيم العقارات إلى تجارية وسكنية ووضع مبالغ تميز حسب المنطقة التى يقع فيها العقار حتى تتحقق العدالة الاجتماعية.. وهناك أيضاً المشاكل التى واجهت الجهات التنفيذية فى إثبات ونقل الملكيات من البائع والمشترى وحساب الضريبة خاصة مع البيع والشراء بعقود عرفية وتوكيلات دون التسجيل الرسمى والنتيجة لم تحصل الدولة سوى مليار و400 مليون جنيه فقط رغم أن مصر بها 40 مليون وحدة سكنية و7 ملايين منشأة.
إقرار مجمع
وكان النائب الدكتور أحمد سعيد فى يونيو الماضى قد تقدم إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان باقتراح بشأن
تعديل القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، نص الاقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم 14 مكرر إلى القانون بمقتضاها يكون للمكلف الذى يمتلك أكثر من عقار سواء فى محافظة واحدة أو فى محافظات مختلفة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها أى من أملاكه إقرارًا مجمعاً أو إقراراً على كل عقار يمتلكه، وكذا سداد الضريبة المستحقة على كل عقار منها بمقر هذه المأمورية على أن تتولى مأموريات الضرائب المعنية التنسيق فيما بينها فى هذا الشأن، بينما المادة 14 بالقانون 196 لسنة 2008 يلزم المكلف بأداء الضريبة على العقارات بتقديم إقرار عن كل وحدة فى مأموريات الضرائب التابعة لها كل وحدة.. وهو بحسب النائب أحمد سعيد يرهق المكلف ويزداد الأمر صعوبة عندما يكون مطالباً بالذهاب إلى كل محافظة يمتلك بها عقاراً بما قد يدفع البعض إلى عدم تقديم بعض الإقرارات الخاصة بهم أو يحدث تكاسل ومن ثم لا تحصل الضريبة المتوقعة والذى كان متوقعاً لها ما يقرب من المليار جنيه فى الموازنة الجديدة.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضاً على اقتراح بقانون تقدم به النائب عبدالمنعم العليمى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 يقضى بإضافة فقرة د إلى المادة 11 من القانون تحدد نوعية العقارات التى لا تخضع للضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لها والخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.. وكما أوضح «العليمى» فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المادة 11 من القانون نصت على عدم الخضوع للضريبة لكل من العقارات المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذى نفع عام والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وعلى أن تخضع للضريبة من أول الشهر الحالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعلم الدين والعقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها ومبانى الجبانات وكذلك الأحواش.
ويرى عبدالمنعم العليمى أن البند «أ» قد أثار خلافا بين مصلحة الضرائب العقارية والممولين عن شركات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة وذلك عند التطبيق نتح عن هذا الخلاف دعاوى أمام المحاكم ولم تقم الشركات بسداد ما تم تقديره من ضرائب عقارية، استناداً منها فى عدم خضوعها للضرائب العقارية لأسباب عدة منها صدور قرار بقانون رقم 72 لسنة 1963 بتأمين بعض هذه الشركات وبنص المادتين 2 و12 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بأن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها والمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة، كذلك اعتبار أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وأيضاً صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2002 بإضافة المشروعات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال العام ومصانعه إلى أعمال المنفعة العامة المنصوص عليها فى المادة 25 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ولكل ما سبق كان اقتراح العليمى
للقضاء على النزاعات بين هذه الشركات ومصلحة الضرائب العقارية خاصة مع ما تتعرض له الشركات من بعض المشاكل الاقتصادية والتى أثرت بالتبعية على إنتاجها وقوائمها المالية ومن ثم على العاملين بها.
المحاسب القانونى علاء السيد عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية يؤكد أن مد مهلة الدفع لن يخدم التحصيل ولن يضيف شيئاً سوى تخفيف الزحام نسبياً على مأموريات الضرائب، ويشير إلى أن الضريبة تفرض على كافة العقارات وتشمل المبانى سواء كانت مؤجرة أو مقيمًا فيها المالك ولذلك المنازل الخاضعة لقانون الإيجار القديم وتقدير القيمة الإيجارية سيضطر المالك لدفع ضرائب بقيمتها الحقيقية أياً كان الإيجار، فالقانون الجديد للضرائب العقارية لا علاقة له بقوانين الإيجار القديم ولذلك كان بيان وزارة المالية بأن الضريبة ستقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار وبناء على عرض الشارع وزرعه بالأشجار من عدمه مرصوف رصفاً جيداً أم لا مع الاستعانة فى التقدير أيضاً بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة وكذا أسعار البيع للعقارات خلال آخر 5 سنوات والسابقة على تاريخ التقييم ولذلك أجيز تقسيط الضريبة على قسطين متساويين، الأول من يناير حتى يونيه، والثانى من يوليه وحتى نهاية ديسمبر.
وأشار علاء السيد إلى أن امتلاك الأسرة للعقار مقسماً كوحدات لا يخضعها للضريبة، ومن ثم بيوت العائلة إذا كانت مقسمة على الأبناء بموجب وحدة واحدة لكل شخص لا تخضع للضريبة.
سد الثغرات
الحل الأمثل لسد الثغرات وعلاج التشوهات التى ظهرت بالقانون الحالى للضرائب العقارية بعد التطبيق، يكمن فى إصدار قانون جديد يدرس ويناقش جميع مواده باستفاضة تحت قبة البرلمان مع مشاركة منظمات المجتمع المدنى وخبراء المالية والضرائب، هكذا اتفق فى الرأى طارق جلال المحاسب القانونى المصرى المقيم بالسعودية ومعه المحاسب محمود الجباس مدير عام بالمعاش والدكتور صلاح الدين الدسوقى رئيس المركز العربى للدراسات التنموية والإدارية، متفقين على ضرورة أن يسترشد القانون الجديد بما هو متبع ومطبق فى القانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة على الدخل، حيث يقترحون عدة نقاط لابد أن يتضمنها القانون الجديد للضرائب العقارية، أولها أنه مع الارتفاعات الهائلة فى أسعار العقارات مؤخراً يجب زيادة حد الإعفاء المقرر للسكن الخاص لما بين 3 و4 ملايين جنيه مع النص على زيادة حد الإعفاء بنفس نسبة الزيادة التى تطرأ على العقار أو الوحدة عند تقديرها ولكن كل 10 سنوات.
كذلك خصم 40٪ من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للوحدات والعقارات المستعملة فى أغراض السكن و50٪ بالنسبة للمستعملة فى غير أغراض السكن وذلك مقابل جميع المصاريف والصيانة قبل احتساب الضريبة المستحقة، وأيضاً يفضل إلزام مأمورية الضرائب العقارية التابع لها الوحدة أو العقار بإخطار المكلف بأداء الضريبة أولاً بالقيمة الإيجارية المقدرة عن طريق لجان الحصر والتقدير والضريبة المستحقة عليها وذلك عن طريق كتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوان المكلف أو الوحدة.
الأعمال.. يرحب
بعد التأكيد على ترحيب مجتمع الأعمال والمستثمرين بتوجيهات الرئيس بضرورة تعديل قانون الضرائب العقارية وحل مشكلاتها.. أوجز محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات بالمطالبة بتلبية مطالب ومقترحات القطاع الصناعى بالتخلى عن التقديرات المبالغ فيها ومحاسبة المصانع بنفس تقدير حساب العقارات، وبضرورة إعفاء الوحدات الملحقة بالمصانع واعفاء المصانع المتعثرة والمغلقة حيث ان قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية ويسهم فى زيادة الصادرات بشكل كبير وفى توفير فرص عمل جديدة ولذلك من الضرورى ان تضع فلسفة القانون فى اعتبارها تشجيع الانتاج ودعم الصناع ولذلك ستتواصل اللجنة مع وزارة المالية لعرض تلك المطالب.. كمطالبة الاتحاد بتقدير القيمة طبقاً للقيمة الانشائية وليس للقيمة المتغيرة لأن أصحاب المصانع ليس من المفترض أنهم يتاجرون فى مصانعهم.
وتبقى كلمة إعادة النظر فى قوانين الضريبة العقارية ضرورى وحتمى ولكن الأهم اعادة النظر فى التشريعات التى تسنها وزارة الاسكان للاستيعاب والاستعداد لاستقبال الطفرة الهائلة التى حدثت ولاتزال فى القطاع العقارى عقب استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد ومن ثم الاستعداد بقوانين قوية وتفعيلها لتضييق الخناق على المتلاعبين بهذا القطاع الحيوى وتحول دون تحكم أحد فى سوق العقارات خاصة مع استمرار رؤية البعض بأن قانون الضريبة العقارية مجرد جباية وليس تكافلا اجتماعيًا.. ومن ثم فان مراعاة ملاحظات ومتطلبات الخبراء والمواطنين وحتى نواب البرلمان فيما يتم اعداده من الحكومة فى صورة تعديلات لقانون الضرائب العقارية أو حتى قانون جديد لها.. يعنى ويؤكد للجميع أن قانون الضرائب العقارية قانون جوهرى وفعلى للتكامل الاجتماعى ولرفع مستوى الخدمات التى تقدم للمواطن المصرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.