كتبت - ماجدة صالح وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تعديل مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء"، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 26 أبريل الماضي. ونص مشروع القانون على وضع حد أدنى لمعاش رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك على حسب الفترة التي قضاها بمنصبه. وأقر التشريع الجديد، أحقية حصول الورثة، في تقاضى معاشه، وتفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي من 24/4/2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه على الوزراء الراحلين من حكومة المهندس شريف إسماعيل المستقيلة.