في ظل إغلاقات جوية إقليمية.. الطيران: مجال مصر الجوي آمن والمطارات على أهبة الاستعداد    طلعت مصطفى تتصدر قائمة أقوى 100 شركة في مصر.. وتحصد جائزة المطور العقاري الأول لعام 2025    لجنة دولية: هجمات إسرائيل على إيران خلفت مآس كبيرة    باريس سان جيرمان يتقدم على سياتيل ساونديرز بهدف نظيف في الشوط الأول    السرعة الزائدة السبب.. التحريات تكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بأكتوبر    رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي»    فرقة طنطا تقدم عرض الوهم على مسرح روض الفرج ضمن مهرجان فرق الأقاليم    محافظ المنيا يوجّه بإخلاء عاجل لعمارة آيلة للسقوط بمنطقة الحبشي ويوفر سكن بديل ودعم مالي للمتضررين    وزير التعليم العالي: تجهيز الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التعليمية والمعامل    الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوب لبنان    وزير الخارجية الفرنسي يطالب بضرورة وقف الهجمات على إيران منعًا للتصعيد    ميلوني تؤكد أولوية وقف إطلاق النار في غزة واستئناف المحادثات مع إيران    «المحامين» تعلن بدء الإضراب العام الأربعاء المقبل بعد تصويت الجمعية العمومية    تحذيرات من حالة الطقس في مباراة تشيلسي والترجى التونسي    الجونة يُعين أحمد مصطفى "بيبو" مديرًا فنيًا للفريق خلفا لعلاء عبد العال    من 1929 ل 2025.. إسبانيا تحتل الصدارة ب24% في مواجهات الأهلي مع الأندية الأوروبية    وزيرة التخطيط تُشارك في الاحتفال ب «اليوم الأولمبي» وتُكرم لاعبة مصر بعد فوز منتخب السيدات بالميدالية البرونزية    محلل أداء الأهلي السابق: ريبيرو يختلف تمامًا عن كولر    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    حبس سيدة التجمع المتهمة بدهس 4 أسر داخل حى النرجس على ذمة التحقيق    إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالوادى الجديد    ضبط مركز علاج طبيعي غير مرخص يديره أخصائي علاج طبيعي وينتحل صفة طبيب جلدية وتجميل بسوهاج    محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة ويعقد لقاء المواطنين    ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين    تزامنا مع الذكرى الثلاثين لرحيله.. "عاطف الطيب" على "الوثائقية" قريبا (فيديو)    استنفار بغرفة عمليات البيت الأبيض بعد قصف إيران قاعدة العديد الأمريكية في قطر    أسامة عباس: دخلت التمثيل بالصدفة.. وكنت أمارس المحاماة في البداية (فيديو)    نادى سينما الأوبرا يعرض فيلم أبو زعبل 89 على المسرح الصغير.. الأربعاء    أحمد صالح رئيسًا للمركز القومي للسينما (تفاصيل)    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    دار الإفتاء توضح بيان سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم    هل من حق الزوجة معرفة مرتب الزوج؟.. أمينة الفتوى تُجيب "فيديو"    هل يجب حضور الراغبين في الزواج معا لنفس مركز إجراء التحاليل؟ وزارة الصحة تجيب    وزير الصحة يفتتح اجتماع اللجنة التوجيهية الإقليمية ReSCO    جامعة القناة تطلق قافلة طبية وبيطرية إلى رأس سدر لخدمة أهالى جنوب سيناء    تركيا تبرم اتفاقية مع الأونروا لاستضافة مكتب تمثيلي للوكالة بأنقرة    تأجيل محاكمة 35 متهمًا في قضية "شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي" إلى 26 يوليو    أزمة في ليفربول بسبب محمد صلاح    طائرتان تابعتان لسلاح الجو الألماني تقلان 190 مواطنًا من إسرائيل    "حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين في انفجار غلاية مصنع منظفات بأسيوط    حوار - جوزيه يتحدث عن غضبه من مدير الكرة بالأهلي وعروض الزمالك.. ورأيه في كأس العالم للأندية    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الوادي الجديد فرص الاستثمار في المخلفات    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة لمجلس إدارة "مصر للمقاصة"
نشر في الوفد يوم 03 - 04 - 2012

حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة من تعديلات مواد شركة مصر للمقاصة الخاصة بمجلس ادارة الشركة والتي ستناقشها عمومية الشركة غدا.
وكانت التعديلات اثارت جدلا واسعا طوال الايام الماضة ومن هذه المواد تعديل المادة 18 أن يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من 13 عضوا يتم اختيارهم من بين المرشحين من الجمعية العامة للشركة للرئاسة وعضوية المجلس ويوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة وأن تتلقى الشركة ترشيحات أعضاء الايداع المركزى لعضوية مجلس إدارتها وتوافى بها الهيئة قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لاختيار أعضاء المجلس ممثلى أعضاء الإيداع المركزى.
وكذلك ان تتولى الجمعية العامة للشركة اختيار عدد 6 اعضاء فى مجلس الادارة من قائمة المرشحين الذين يوافق عليهم مجلس ادارة الهيئة على ان يكون من بينهم 3 يمثلون الوساطة فى الاوراق المالية و3 يمثلون امناء الحفظ والجهات الاخرى التى تقبل عضويتها بالشركة .
ويكون اختيار ممثلى اعضاء الايداع المركزى فى مجلس الادارة من الحاصلين على اعلى الاصوات من خلال اقتراع سرى مباشر تجريه الشركة لكل جانب على حدة، ان تتولى البورصة المصرية اختيار العضو او اعضاء ممثلين لها فى مجلس ادارة الشركة بحسب الاحوال .
بالاضافة الي ان تقوم الجمعية العامة العادية للشركة بتسمية المرشح لرئاسة مجلس الادارة اضافة لتسمية عدد 10 مرشحين على الاقل لعضوية مجلس ادارة الشركة من ذوى خبرة من غير المساهمين فى راسمالها وتوافى الهيئة بقائمة المرشحين قبل اسبوعين على الاقل من الموعد المحدد لاختيار رئيس واعضاء المجلس من ذوى الخبرة .
كما تم اضافة مادة جديدة رقم 18 مكرر تتضمن شروط عضوية مجلس ادارة الشركة خاصة بشروط عضوية مجلس ادارة الشركة يمثلوا شركات الوساطة وأمناء الحفظ
الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او جنحة مخلة بالشرف او أمانة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفليس ، الا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من قانون 159 عام 1981 ،ان يكون المرشح عن الشركة العاملة
وفى مجال الاوراق المالية رئيس لمجلس ادارتها او عضو منتدب لها والا تقل الدرجة الوظيفية للمرشح عن امين الحفظ من البنوك عن مدير عام ويفضل من عمل فى قطاع الاوراق المالية او امناء الحفظ.
ألا يكون وقع على الجهة صاحبة الترشيح ايا من التدابير المنصوص عليها فى البنود من ب الى ه من مادة 31 من قانون سوق المال 19 عام 1992 اثناء رئاسة المرشح لمجلس ادارتها او عمله عضوا منتدبا لها ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف او التدبير او ازالة المخالفة ايهما اقرب ،الا يكون صدر ضد الجهة التى تقدم مرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة اى تدبير وفقا لاحكام قانون 95 عام 1992 او احكام قانون 93 عام 2000 او لائحة تنفيذية لاى منهما ،سواء صدر التدبير من الهيئة أو البورصة او مصر المقاصة وايداع وقيد مركزى ما لم تنقض سنتان على تمام تنفيذ قرار الوقف أو تدبير او إزالة المخالفة ايهما اقرب.
الا يكون حكم عليه بإحدى العقوبات المنصوص عليها فى مواد 162-163-164 من قانون 159 عام 1981.ألا تقل خبرة المرشح عن 7 سنوات فى أحد المجالات القانونية او محاسبية او تمويلية المتعلقة بأنشطة الشركة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.