كتب- محمود فايد: بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 . واستهدف مشروع القانون التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه . ومنح مشروع القانون الحق لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، إصدار قرار لتحديد مناطق لزراعة أصناف من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من إختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والصناف . كما منح مشروع القانون وزير الزراعة سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون المطروح على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل وتشديد العقوبات وإستحداث عقوبة الحبس ومضاعفة الغرامات المقررة على مخالفة نصوص القانون المعروض وبعض نصوص القانون القائم . وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين شاملا مادة النشر ، وتناولت المادة الاولى تعديل ثلاث مواد " 1 – 2 – 101 " ونص مشروع القانون المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد " 1- 2 – 101 ط من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 النصوص الأتية : مادة "1)" لوزير الزراعة بقرار منه ، بعد التنسيق مع وزير الموارد والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة . مادة "2" لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، ان يحدد بقرار منه مناطق لزراعة محاصيل معينة دون غيرها من الحاصلات الزراعية ، وله ان يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الخرى التي تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل " مادة "101" يعاقب كل من خالف احكام القرات التي تصدر تنفيذا لإحدى المواد "1-2-3-4 /أ,ب,ج ,د , 21 فقرة أولى"من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف جنيه ، ولا تزيد على عشرة الآف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان ، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.