اليوم.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    وزير البترول يكشف تفاصيل الزيادة المقبلة في أسعار الوقود    لتنظيم علاقة العمل وتطبيق قانون العمل الجديد.. وزير العمل يُصدر قرارًا وزاريًا يحدد ضوابط وآليات تحرير وإيداع عقود العمل    الأسهم الأمريكية تتراجع بعد سبع جلسات من المكاسب والذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية    تسلا تطرح نسخة رخيصة من سيارتها الكهربائية الأفضل مبيعا    البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5% لعام 2025    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    مقتل شخصين وفقدان آخرين إثر انهيار مبنى وسط العاصمة الإسبانية    مقتل 18 شخصا إثر انهيار أرضي دفن حافلة شمال الهند    وزير داخلية الأردن وسوريا يبحثان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    مصدر باتحاد الكرة ل في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو    هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد    مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    "التعليم": لا إجبار للطلاب على الالتحاق بنظام البكالوريا الجديد    حررت 21 محضرا.. مديرة مدرسة بالبحيرة: طليق بنتي ضربني وسح لني وعايزة حقي (فيديو)    بعد عودتها من الدرس.. مصرع فتاة سقطت في مياه النيل بأسوان    القبض علي المتهم بقتل سيدة وابنتها داخل شقة بالصداقة القديمة بأسوان    جريمة غامضة في قنا.. العثور على جثة طالبة إعدادية داخل منزل والدها    حكاية ضريح مسجد سيدي عمر الإفلاقي في دمنهور بالبحيرة (صور)    رئيس الوزراء: مشروع تلال الفسطاط في مراحله النهائية وسيكون أكبر حديقة عامة على مستوى الشرق الأوسط    وزير الخارجية يوجه الشكر لسلفه سامح شكري لوضعه أسس حملة ترشيح العناني لليونسكو    باسم يوسف: طول عمري الراجل الغلط في المكان الغلط    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    أبرزها مصر وجيبوتي| موعد مباريات اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    سمير عمر: مصر تقود جهود الوساطة منذ أوسلو وترحب بالدور القطري والتركي والأمريكي    بوتين: الجيش الروسي يسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا    إحالة جميع العاملين بمدرسة في كفر الدوار للتحقيق بسبب مغادرتهم قبل المواعيد الرسمية    متحدث التعليم يكشف تفاصيل حافز ال1000 جنيه للمعلمين    هاتف Realmi K9 Pro.. نقلة جديدة بتقنيات تتحدى الكبار    إحالة أوراق مرتكبي " مجزرة ابو حزام" لفضيلة المفتي في قنا    الأرصاد تحذر.. رياح واضطراب ملاحة وسقوط أمطار على هذه المناطق    اللوتري الأمريكي 2027.. خطوات التقديم الصحيحة والشروط الكاملة    محمد معيط يكشف موعد تعافي الاقتصاد المصري وتحسن الاحتياطي النقدي    رياضة ½ الليل| مدرب الأهلي.. الجزيري في السعودية.. تشكيل جديد بالزمالك.. واعتزال الأسطورة    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    حكايات يرويها - سامح قاسم: النصر في عيون السينما والأدب والفن التشكيلي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    المؤلفان زاك بايلين وكيت سوسمان يكشفان ل"اليوم السابع" كواليس مسلسل Black Rabbit    رامي المتولي يكتب: "حسين فهمي يعيد صياغة العلاقة مع الصحافة والشباب"    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 8102025    "لهذا السبب "انقطاع مفاجئ للمياه عن مدينة أسيوط مساء اليوم    حركة حماس: المسعى الإسرائيلي الحصول على الرهائن ثم استئناف الحرب    محافظ الغربية يستقبل نائب وزير الصحة ويؤكد القطاع الطبي يشهد طفرة غير مسبوقة    الطلاب الممنوعون من تطعيمات المدارس بأمر الصحة    مدبولي: استضافة مصر لقاءات بين حماس وإسرائيل دليل على قوتنا الإقليمية    قبل مغادرته.. البابا تواضروس يُدشّن كنيسة أُنشئت بأمرٍ ملكي في عهد الملك فاروق قبل أكثر من 80 عامًا    فتح باب التسجيل لقبول دفعة جديدة من الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية بالأزهر    «بصلي وبصوم وبسرق وعاوزة أكفر عن ذنبي».. أمين الفتوى يجيب    رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    ما حكم سب الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يُجيب    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    أبرز قرارات المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خلال اجتماعه بجامعة السويس    وكيل صحة بني سويف يشيد بدور التمريض: العمود الفقري للمنظومة الصحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصحة: لجان البرلمان وافقت على 39 مادة من قانون التأمين الصحي الشامل
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2017


كتب- هشام الهلوتي:
استأنف وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، مناقشة مواد قانون التأمين الصحي الشامل، أمام اللجنة المشتركة من لجان الصحة والشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير المالية، عمرو الجراحي، ونائبه الدكتور محمد معطي.
وأعلن وزير الصحة، موافقة لجان البرلمان المشتركة على 39 مادة من مواد القانون التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعديل وإضافة بعد مقترحات النواب خلال المناقشة.
وكشف الوزير، أن المادة (15) من القانون تختص بإنشاء هيئة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح شراء الخدمة من أي مستشفى بغض النظر عن تباعيتها، دون ضمها للهيئة بنفس سعر الخدمة المقرر من قبل القانون.
وتابع أن المادة (16) تختص بأن تنسب مهمة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمؤمن عليهم داخل الجمهورية إلى هيئة الرعاية، شاملة كافة مستويات الرعاية الصحية أولية أو ثانوية أو ثلاثية، من خلال منافذ الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكافة المستشفيات التي ستنضم للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة.
ولفت وزير الصحة إلى أن المادة (17) تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعينه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إضافة تعديل بتحديد عضوي اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، بنقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.
وأضاف أن المادة (18) من القانون تقرر مجلس إدارة الهيئة كسلطة عليا للهيئة وصاحبة القرار في كافة شئونها، فيما يكون لوزير الصحة والسكان تقديم مقترحات ينظرها مجلس إدارة الهيئة فيما يختص بشئونها، فيما تم إضافة بند للمادة (19) والخاصة بتعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة يقتدي أن يكون تعيينه طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لها، بينما تختص المادة (20) بتقديم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، على أن تكون متعاقدة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن المادة (21) تختص بأن تقدم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المتعاقدة مع هيئة الرعاية، بتقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة (22) بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقًا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة، وتختص المادة (23) من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات، ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
وتلزم المادة (24) هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها، وقوائم مالية نصف سنوية إلى
مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ونشر قوائمها المالية على الأقل مرة كل عام، أما المادة (25) من القانون تختص بتقديم هيئة الرعاية خدماتها على أساس اللامركزية من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يشكل من قبل مجلس الإدارة.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن المادة (26) تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتم الموافقة عليها مع تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس مجلس الوزراء.
وكشف وزير الصحة والسكان، أن المادة (27) تنص على أن تضمن هيئة الاعتماد والرقابة جودة الخدمات الصحية المقدمة والتحسين المستمر لها، بينما تمت الموافقة على المادة (28) مع تعديل بند "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بالنظام، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وتختص المادة (29) بأن يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة من رئيس، ونائب، وسبعة أعضاء مختصين في مجال جودة الخدمات الصحية، كما تم الموافقة على المادة (30) والتي تتضمن سلطات مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل البند الذي ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات الى قبول المنح فقط، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة (31) والتي تنص على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، مع إضافة بند ينص على أن يكون تعيين هذا المدير طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة، فيما نصت المادة (32) على أن ينتقل للعمل في الهيئة، العاملون بهيئة التأمين الصحي والوزارة في حال رغبتهم في ذلك.
وتقتدي المادة (33) إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، بينما المادة (34) تختص بتقاضي الهيئة مقابل الاعتمادات والتسجيلات التي تصدر عنها والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المادة (35) تختص بأن تتم عملية تقييم واعتماد المنشآت بشفافية وموضوعية، فيما يحظر على من يشارك في تقييم منشأة بتقديم أي استشارات، أو دورات للمنشأة، كما تمت إضافة بند يقتدي بألا يكون المشارك في تقييم المنشأة ضمن مجلس إدارتها، فيما تلزم المادة (36) كافة المنشآت، ومقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة المتعاقدة مع هذا النظام، بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن المادة (37) تلزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من صدور نتائج الاعتماد، وتنص المادة (38) على التزام المدير التنفيذي للهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالإضافة إلى نشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية، كما تختص المادة (39) بمعاونة أجهزة الدولة، والمنشآت الطبية لهيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.