«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الصحة: لجان البرلمان وافقت على 39 مادة من قانون التأمين الصحي الشامل
نشر في الوفد يوم 29 - 11 - 2017


كتب- هشام الهلوتي:
استأنف وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، مناقشة مواد قانون التأمين الصحي الشامل، أمام اللجنة المشتركة من لجان الصحة والشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة بمجلس النواب.
جاء ذلك بحضور وزير المالية، عمرو الجراحي، ونائبه الدكتور محمد معطي.
وأعلن وزير الصحة، موافقة لجان البرلمان المشتركة على 39 مادة من مواد القانون التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن تعديل وإضافة بعد مقترحات النواب خلال المناقشة.
وكشف الوزير، أن المادة (15) من القانون تختص بإنشاء هيئة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية" بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
وأشار إلى أن القانون الجديد يتيح شراء الخدمة من أي مستشفى بغض النظر عن تباعيتها، دون ضمها للهيئة بنفس سعر الخدمة المقرر من قبل القانون.
وتابع أن المادة (16) تختص بأن تنسب مهمة تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمؤمن عليهم داخل الجمهورية إلى هيئة الرعاية، شاملة كافة مستويات الرعاية الصحية أولية أو ثانوية أو ثلاثية، من خلال منافذ الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي، وكافة المستشفيات التي ستنضم للنظام بقرار رئيس مجلس الوزراء، بعد التأكد من مطابقتها للمعايير الموضوعة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة.
ولفت وزير الصحة إلى أن المادة (17) تختص بتكوين مجلس إدارة للهيئة يصدر قرار بتعينه من دولة رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدته 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع إضافة تعديل بتحديد عضوي اتحاد نقابات المهن الطبية بمجلس إدارة هيئة الرعاية، بنقيب الأطباء ونقيب الصيادلة، وإضافة نقيبي الأسنان والعلاج الطبيعي، وتحديد عضوي المجتمع المدني كأساتذة من كليات الطب يملكون خبرة في إدارة المستشفيات.
وأضاف أن المادة (18) من القانون تقرر مجلس إدارة الهيئة كسلطة عليا للهيئة وصاحبة القرار في كافة شئونها، فيما يكون لوزير الصحة والسكان تقديم مقترحات ينظرها مجلس إدارة الهيئة فيما يختص بشئونها، فيما تم إضافة بند للمادة (19) والخاصة بتعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة يقتدي أن يكون تعيينه طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية لها، بينما تختص المادة (20) بتقديم الرعاية الصحية الأولية، والخدمات العلاجية والتشخيصية، والصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، من خلال وحدات الرعاية الأساسية وصحة الأسرة، على أن تكون متعاقدة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن المادة (21) تختص بأن تقدم مراكز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، المتعاقدة مع هيئة الرعاية، بتقديم خدمات الطب الوقائي، على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
وأكد وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة (22) بعد تعديل مدة التزام الهيئة بتجهيز المنشآت الصحية التابعة لها طبقًا للمعايير، لتكون المهلة 3 سنوات من تاريخ دخول المشروع المحافظة الكائنة بها المنشأة، وتختص المادة (23) من القانون بأن تقوم هيئة الرعاية بأداء مهامها بذاتها أو عن طريق الفروع التابعة لها أو الكيانات التي تنشئها، وتكون مسئولة عن التفتيش والرقابة على أعمالها طبقا لمعايير الجودة المقررة من قبل هيئة الاعتماد والرقابة، مع تعديل بند حق الهيئة في إنشاء صيدليات، ليكون لها الحق في إنشاء صيدليات داخل المستشفيات التابعة لها، والتعاقد مع صيدليات خاصة طبقًا للحاجة.
وتلزم المادة (24) هيئة الرعاية بتقديم تقارير أداء عن الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدمها، وقوائم مالية نصف سنوية إلى
مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ونشر قوائمها المالية على الأقل مرة كل عام، أما المادة (25) من القانون تختص بتقديم هيئة الرعاية خدماتها على أساس اللامركزية من خلال تقسيم محافظات الجمهورية إلى أقاليم، على أن يكون لكل إقليم رئيس يعاونه مجلس تنفيذي يشكل من قبل مجلس الإدارة.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن المادة (26) تنص على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتم الموافقة عليها مع تعديل خضوعها لإشراف رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس مجلس الوزراء.
وكشف وزير الصحة والسكان، أن المادة (27) تنص على أن تضمن هيئة الاعتماد والرقابة جودة الخدمات الصحية المقدمة والتحسين المستمر لها، بينما تمت الموافقة على المادة (28) مع تعديل بند "الترخيص" لأعضاء المهن الطبية في مختلف التخصصات للعمل بالنظام، لتصبح "اعتماد وتسجيل" أعضاء المهن الطبية، إضافة إلى تعديل مدة صلاحية ترخيص المنشآت المسجلة والمعتمدة للعمل في النظام ليصبح 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وتختص المادة (29) بأن يكون لهيئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة من رئيس، ونائب، وسبعة أعضاء مختصين في مجال جودة الخدمات الصحية، كما تم الموافقة على المادة (30) والتي تتضمن سلطات مجلس إدارة الهيئة، مع تعديل البند الذي ينص على قبول المنح والهبات والتبرعات الى قبول المنح فقط، بالإضافة إلى مد صلاحية شهادات الاعتماد الصادرة عن الهيئة إلى 4 سنوات بدلًا من 3 سنوات.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أنه تم الموافقة على المادة (31) والتي تنص على تعيين مديرًا تنفيذيًا للهيئة، مع إضافة بند ينص على أن يكون تعيين هذا المدير طبقًا للمؤهلات والاختصاصات التي تحددها اللائحة التنفيذية للهيئة، فيما نصت المادة (32) على أن ينتقل للعمل في الهيئة، العاملون بهيئة التأمين الصحي والوزارة في حال رغبتهم في ذلك.
وتقتدي المادة (33) إنشاء لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الإدارة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة، بينما المادة (34) تختص بتقاضي الهيئة مقابل الاعتمادات والتسجيلات التي تصدر عنها والخدمات التي تقدمها للغير وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف وزير الصحة والسكان، أن المادة (35) تختص بأن تتم عملية تقييم واعتماد المنشآت بشفافية وموضوعية، فيما يحظر على من يشارك في تقييم منشأة بتقديم أي استشارات، أو دورات للمنشأة، كما تمت إضافة بند يقتدي بألا يكون المشارك في تقييم المنشأة ضمن مجلس إدارتها، فيما تلزم المادة (36) كافة المنشآت، ومقدمي الخدمات الصحية العامة والخاصة المتعاقدة مع هذا النظام، بالحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياته المختلفة.
وأكد وزير الصحة والسكان، أن المادة (37) تلزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقييم للمنشأة الطبية محل التقييم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقييم كحد أقصى، وتحصل المنشأة على شهادة الاعتماد خلال شهر من صدور نتائج الاعتماد، وتنص المادة (38) على التزام المدير التنفيذي للهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى مجلس إدارتها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ومجلس النواب، بالإضافة إلى نشر ملخص لهذا التقرير بإحدى الصحف القومية، كما تختص المادة (39) بمعاونة أجهزة الدولة، والمنشآت الطبية لهيئة الاعتماد والرقابة في أداء مهامها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.