كتب- خالد حسن: عرضت الهيئة التنفيذية لمؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية مشروع قانون المنظمات النقابية على وفد منظمة العمل الدولية، بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية، الذى وافق عليه مجلس النواب موافقة مبدئية. أكد النقابيون أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب جاء مخيبًا للآمال، لكونه فى مجمله يعد استنساخًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 الذى مضى على إصداره 41 عامًا، مع إدخال بعض التعديلات التى لم تنجح فى تعديل وجهته. ولما كان احتفاظ مشروع القانون بالتبويب نفسه وتكراره كثيرًا من مواد القانون الحالى قد أصابه بالتناقض وعدم الاتساق الداخلى، وجعله دون الاستجابة لمتطلبات الواقع الحالى، وضرورات كفالة الحرية النقابية، وحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم من دون قيود. وعلى رغم كثرة المواد الجديرة بالتعديل، أو الإلغاء، أكد النقابيون مقترحهم بتعديل بعض مواد المشروع الذى لم يتم التصويت النهائى عليه، وهى المواد الأكثر أهمية الآتية: المادة الثالثة من مواد الإصدار التى تنطوى على التمييز وانعدام المساواة اللذين يقعان بها فى حمأة عدم الدستورية، حيث تقر بالشخصية الاعتبارية لنقابات "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"- شبه الرسمى، فيما تحجبها عن المنظمات النقابية الأخرى "المستقلة عن الاتحاد". والمادة 2 التى تعدد وتحصر الفئات التى يسرى عليها القانون، التى أسقطت بعض القطاعات، مثل العاملين بالصيد، وأصحاب المعاشات الذين كانت نقابتهم لم تزل من أكثر النقابات كفاءة وحيوية. و المادة 10 التى تعد استنساخًا معدلًا من المادة 7 سيئة الذكر فى القانون رقم 35 لسنة 1976، حيث تتمسك بالبنيان الهرمى للنقابات وتفرض نموذجًا واحدًا للتنظيم النقابى [نموذج الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي"]، وعدم الاعتراف بالاتحادات الإقليمية والقطاعية التى بادر العمال المصريون إلى تكوينها خلال الأعوام السابقة. و المادة 11 التى تحظر تكوين أكثر من لجنة نقابية للمنشأة – مستخدمة عبارة مُبَطنة- التى تشترط ألا يقل عدد أعضاء نقابة المنشأة وعدد العاملين فى المنشأة عن عدد معين [وافق المجلس مبدئيًا على عدد 250 فيما يفترض أن تُعاد المداولة فى المادة بناءً على طلب الحكومة]، حيث غنى عن الذكر أن حظر تكوين أكثر من لجنة واشتراط مثل هذه الأعداد يفترق افتراقًا حادًا عن المعايير المستقر عليها، ويخالف اتفاقية العمل رقم 87 مخالفة صريحة. والمادة 12 التى تقيد تكوين النقابات العامة والاتحادات بشروط تعجيزية فيما يتعلق بأعداد العضوية. والمادة 41 التى تفتقد شروط التجرد والعمومية المفترضة فى النص القانونى لما يبدو من أنها مفصلة لتحقيق مصالح أفراد بعينهم، ويقترح إلغاؤها حيث لا مبرر لوجودها مع تعديل نص المادة 42. والمادة 42 الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فيما يفترض أنه شأن النقابات وجمعياتها العمومية.. كما أنه من المفترض أن يكون الترشح للهيئات التنفيذية حق لجميع أعضاء الجمعية العمومية. والمادة 43 الخاصة بمدة الدورة النقابية، وقواعد وإجراءات الانتخابات النقابية التى يفترض أنها شأن الجمعيات العمومية التى ينبغى أن تضع لوائحها من دون تدخل، وتبدو القواعد والإجراءات المنصوص عليها استنساخًا للقانون رقم 35 لسنة 1976 فيما كان ينظمه من إجراءات انتخابات تناسب التنظيم الواحد الذى كان قائمًا فى الإدارات الحكومية ووحدات القطاع العام. قدم النقابيون إلى وفد المنظمة ملفًا يتضمن الأوراق الصادرة عنهم فى شأن القانون، وعلى الأخص البيان الصادر بشأن الملاحظات المثارة فى لجنة الاستماع، وملاحظات دار الخدمات النقابية والعمالية بشأن مشروع القانون (جدول مقارن)، ومقترح بتعديل بعض مواد مشروع القانون المطروح الآن على مجلس النواب. وأوضح الحاضرون أنهم يتمسكون بضرورة الالتزام بالدستور، وإعمال نص المادة 76 التى تكفل حق تكوين النقابات والاتحادات، والمادة 93 فيما تقضى به من احترام الحكومة المصرية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صادقت عليها ووفائها بالتزاماتها المترتبة عليها، حيث ينبغى أن يلتزم المشرع المصرى بناءً على ذلك باتفاقية العمل رقم 87.