أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نظر دعوى تطالب بوقف العمل بقانون التجمهر لجلسة 7 سبتمبر المقبل. أقام الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. قالت الدعوى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر السارى في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928. وأضافت الدعوى: "لقد آن الأوان أن يبادر رئيس الجمهورية فورًا بإزالة هذا العار التاريخي والقانوني، وتفعيل إلغاء قانون الاحتلال البريطاني، الذي كان هدفه قمع حق المصريين في الاحتجاج ضد الاحتلال". وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.