أودعت محكمة النقض، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بتأييد إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و24 من قيادات الإخوان ، على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع حماس"، من محكمة جنايات القاهرة. وكانت المحكمة قد رفضت طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمها بعد الميعاد المحدد وفقا للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون وجود عذر يبرر لهم تجاوز الميعاد القانونى للطعن. وذكرت المحكمة أن الطعون الأخرى قد استوفت الشروط القانونية ويتعين قبولها شكلا ، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قوائم الإرهاب فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا . وجاء فى الحيثيات، أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أنه قد جرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد، وذلك لاختلاف الوقائع التى قضي بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن ما ارتكز عليه الطعن فى هذه الجزئية يكون غير سديد. وأضافت المحكمة ، ان المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول. وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد. وتابعت فى حيثيات حكمها، إن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله. واستكملت " أن ما يثيره الطاعنون من بطلان قرار الإدراج لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية ، غير سديد، حيث ان محكمة الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية. واختتمت "أن القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض".