سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 13/6/2025 بالبنوك    سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم 13 يونيو 2025.. مستويات متوازنة في ظل استقرار سوق العملات    الجيش الأردني ينفذ دوريات وطلعات جوية لحماية مجاله الجوي    لينجليت: نريد ترك بصمة في كأس العالم للأندية    محمد هاني: لم أتوقع انضمام زيزو للأهلي    ماس كهربائي وراء حريق مصنع مكرونة في أوسيم    مقتل شخص أثناء جلوسه على أحد المقاهي بالقليوبية    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 بالشرقية    المركز الكاثوليكي يكرم قناة نايل سينما في عيد الإعلاميين    الصحة: تقديم 2 مليون و367 ألف خدمة علاجية في المستشفيات والمعاهد التعليمية خلال 5 أشهر    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    محمد شكري يكشف حقيقة الانتقال للأهلي بعد مونديال الأندية    بيان مهم بشأن حالة الطقس في القاهرة المحافظات: ذروة الموجة الحارة    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة وموتوسيكل بقنا    بعثة الحج تواصل تفويج الحجاج المصريين وسط إشادة بالتنظيم والرعاية    أحمد هاني: سيراميكا خاض كأس عاصمة مصر بشخصية البطل    الحسن عادل يتصدر تريند اليوتيوب ب "مش سالكين"    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    وزارة الطيران: المجال الجوي المصرى آمن ويعمل بشكل طبيعي    الأردن يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويعتبره انتهاكًا صارخًا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    كوكا: "الفترة الماضية كانت صعبة.. واللعب بدلًا من معلول تحدٍ كبير"    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الجمعة 13-6-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    خسائر بمنازل قرية شطورة بسوهاج بسبب ضعف الكهرباء.. والأهالي يستغيثون    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    ترمب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية ونأمل بعودة المفاوضات    بعد مقتله.. من هو الجنرال غلام علي رشيد نائب رئيس الأركان الإيراني؟    زيادة تجاوزت 800 جنيه.. قفزة كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت الجمعة 13 يونيو 2025    مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة (2025/ 2026) الأسبوع المقبل    مونديال الأندية 2025.. 26 بطلًا للعالم يتألقون في سماء أمريكا    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13-6-2025 بعد الانخفاض الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    هشام ماجد يهنئ محمد دياب وصنّاع «هابي بيرث داي» بعد فوزه في مهرجان تريبيكا    «جدتي كانت بتولع جنبي».. نص أقوال طالبة طب في حادث طريق الواحات قبل وفاتها (خاص)    جعفر: الفوز بكأس مصر كان مهم قبل بداية الموسم المقبل    وكالة أنباء تسنيم الإيرانية: فرض قيود على حركة الطائرات في مطار العاصمة    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تغطية خاصة| إسرائيل تبدأ الحرب على إيران    «سهل أعمل لقطات والناس تحبني».. رد ناري من محمد هاني على منتقديه    وزير: فحوصات الحمض النووي ضرورية لتحديد ضحايا تحطم الطائرة الهندية    الاستماع لشكاوى المواطنين بقرى بئر العبد بشأن انتظام وصول المياه    "مستقبل وطن المنيا" ينفذ معسكرا للخدمة العامة والتشجير بمطاي    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التحرش بالأطفال في بورسعيد    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يؤكد على دور الإعلام الحيوي في دعم المنظومة الصحية    الأرجنتين تحقق في 38 حالة وفاة مرتبطة بالعلاج بمادة الفنتانيل الملوثة    100% ل 3 طلاب.. إعلان أوائل الابتدائية الأزهرية بأسيوط    تقارير: ريال مدريد يتوقع حسم صفقة كاريراس بعد مونديال الأندية    3 أيام متتالية.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية للموظفين والبنوك والمدارس (تفاصيل)    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    رحلة ساحرة في تاريخ روسيا تكشف تراثها الإبداعي على المسرح الكبير    محامي عروسين الشرقية يكشف مفاجأة    دينا عبد الكريم تلتقي بالسفير حبشي استعدادًا لجولة كبرى لبناء قواعد للجبهة الوطنية من المصريين بالخارج    تدريب على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي (BLS) وفقًا لمعايير جمعية القلب الأمريكية AHA    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 9 قرارات إزالة على مساحة 800م2 بمركز دسوق    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    الآلاف يشيعون جثمان تاجر الذهب أحمد المسلماني ضحية غدر الصحاب في البحيرة (فيديو وصور)    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تودع حيثيات تأييد إدراج مرسي و24 آخرين ضمن الكيانات الإرهابية
نشر في الوفد يوم 03 - 08 - 2017

أودعت محكمة النقض، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بتأييد إدراج الرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و24 من قيادات الإخوان ، على قوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع حماس"، من محكمة جنايات القاهرة.
وكانت المحكمة قد رفضت طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمها بعد الميعاد المحدد وفقا للمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون وجود عذر يبرر لهم تجاوز الميعاد القانونى للطعن.
وذكرت المحكمة أن الطعون الأخرى قد استوفت الشروط القانونية ويتعين قبولها شكلا ، وذلك استنادا إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قوائم الإرهاب فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا .
وجاء فى الحيثيات، أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أنه قد جرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد، وذلك لاختلاف الوقائع التى قضي بإدانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن ما ارتكز عليه الطعن فى هذه الجزئية يكون غير سديد.
وأضافت المحكمة ، ان المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
وأشارت إلى أن القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
وتابعت فى حيثيات حكمها، إن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
واستكملت " أن ما يثيره الطاعنون من بطلان قرار الإدراج لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية ، غير سديد، حيث ان محكمة الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن، بينما القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية.
واختتمت "أن القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين الطاعنين بجريمة الانضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون، وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.