قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنه لا يجوز لقطر أن تذهب انفرادا إلى محكمة العدل الدولية وتطالبها بأن تقضي لها بأى تعويضات مالية من دول المقاطعة الأربعة، دون قبول هذه الدول الأربعة اختصاص المحكمة بالفصل في ذلك النزاع. وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي الرئيسي لمنظمة الاممالمتحدة، التي تقوم بدور كبير في التسوية السلمية للنزاعات بين الدول، ووفقًا للمادة 33 من ميثاق الاممالمتحدة، أنه ينعدم اختصاص المحكمة في الفصل في أية نزاعات بين الدول دون رضا أطراف ذلك النزاع بقبول اختصاص المحكمة بالفصل في ذلك النزاع. وتابع سلامة، وبالتالي فإن المحكمة لا يجوز لها ممارسة اختصاصها إذا ثبت لها أن الدولة المدعية أو المدعى عليها لم يسبق لها أن عبرت عن قبولها لاختصاص المحكمة، فاللجوء إلى محكمة العدل هو أمر طوعي واختياري. وأوضح أستاذ القانون الدولي، أنه يمكن أن يجرى الاعتراف بالزامية اختصاص المحكمة من جانب الدول أطراف النزاع بواسطة اتفاقية مبرمة بمسألة محددة أو بواسطة الاعتراف بذلك الاختصاص بواسطة تصريح بسيط من جانب الدولة المشاركة في نظام المحكمة من دون الحاجة إلى اتفاق خاص حول ذلك. وأشار سلامة، إلى أن قطر لها تجربة مشينة لم تحدث في تاريخ محكمة العدل الدولية، وهي أنه في عام 1999 قامت بسحب عدد من الخرائط والوثاثق والمستندات المزيفة بعد أن اكتشفت محكمة العدل بتزييف هذه المستندات، وكان من بينها 60 خريطة مزيفة وأقرت قطر بذلك رسميًا، وقامت بسحبها من عدالة المحكمة، وذلك أثناء نظر المحكمة للنزاع القطري البحريني حول الحدود البحرية بينهما.