ألمانيا: بوتين غير مهتم بالسلام في أوكرانيا ويجب فرض عقوبات إضافية على روسيا    بهدف ل محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج    "بعد عودته للفريق".. ماذا قدم محمود تريزيجيه خلال رحلته الاحترافية؟    تأجيل دعوى زينة ضد أحمد عز بشأن زيادة نفقة توأمها ل 80 ألف جنيه شهريا    غدًا.. افتتاح قصر ثقافة أبو سمبل بحضور وزير الثقافة    مصطفى شعبان يقضي إجازة قصيرة باليابان    هل السجود على العمامة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح الأفضل شرعًا    الصحة: إنقاذ حياة مصاب بجلطتين دماغية وقلبية وبوقت قياسي بمستشفى شبين الكوم التعليمي    جدول مباريات اليوم الأحد: مواجهات حاسمة في الدوري الإنجليزي ونهائي الكونفدرالية    إنتر ميلان يستعيد 3 نجوم قبل موقعة باريس في نهائي الأبطال    حماس: تعطيل إسرائيل إدخال المساعدات ل غزة سياسة ممنهجة لتجويع المدنيين    الرئيس السيسي يصدر قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى    قبل أيام من قدومه.. لماذا سمى عيد الأضحى ب "العيد الكبير"؟    دمشق تتعهد لواشنطن بالمساعدة في البحث عن أمريكيين مفقودين في سوريا    حقيقة حدوث زلازل وانفجارات اليوم 25-5-2025| العالم ينتظر حدث جلل    لأصحاب برج الميزان.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    وزير الاتصالات يفتتح المؤتمر الدولى الرابع لأمن المعلومات والأمن السيبرانى CAISEC'25    متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025؟ فضلها وموعدها    وظائف شاغرة في وزارة الكهرباء 2025.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم    وزير الأوقاف في ماسبيرو لتسجيل حلقات برنامج حديث الروح في دورته الجديدة    مباشر نهائي دوري السلة – الأهلي (29)-(27) الاتحاد.. ثلاثية من دولا    جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستضيف انعقاد "المجلس الأعلى" للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور    مدبولي: حريصون على جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الحديد    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    تامر حسني وأبطال "ريستارت" يحتفلون اليوم بالعرض الخاص للفيلم    ختام الموسم.. ماذا يحدث في 10 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ (مُحدث)    عمر مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز    خلال المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الجبهة الوطنية بالشرقية.. عثمان شعلان: ننطلق برسالة وطنية ومسؤولية حقيقية للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    إصابه 5 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الإقليمي بالمنوفية    جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات المسابقة الكشفية الفنية لجوّالي الجامعة    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    جدول مواعيد الصلاة في محافظات مصر غداً الاثنين 26 مايو 2025    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    نائب رئيس الوزراء: زيادة موازنة الصحة ل406 مليارات جنيه من 34 مليار فقط    5 سنوات على مقتل جورج فلوريد.. نيويورك تايمز: ترامب يرسى نهجا جديدا لخطاب العنصرية    مصر تهنيء الأردن بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال    الهيئة العربية للاستثمار توقّع مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية لدعم التحول الرقمي في الزراعة    المئات يشيعون جثمان القارئ السيد سعيد بمسقط رأسه في الدقهلية    يسبب السكتة القلبية.. تناول الموز في هذه الحالة خطر على القلب    محافظ المنوفية: تقييم دوري لأداء منظومة النظافة ولن نتهاون مع أي تقصير    محافظ بني سويف يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان    الصحة العالمية تشيد بإطلاق مصر الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية البيطرية    محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الرمد بحي شرق ويلتقي بعض المرضى    فور ظهورها.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس 2025 الترم الثاني    محافظ الشرقية: 566 ألف طن قمح موردة حتى الآن    انتظام كنترول تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية    بعد افتتاح الوزير.. كل ما تريد معرفته عن مصنع بسكويت سيتي فودز بسوهاج    إيرادات السبت.. "المشروع x" الأول و"نجوم الساحل" في المركز الثالث    الكشف عن مبنى أثري نادر من القرن السادس الميلادي وجداريات قبطية فريدة بأسيوط    وزير الخارجية يتوجه لمدريد للمشاركة فى اجتماع وزارى بشأن القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة    استعدادًا لعيد الأضحى.. «زراعة البحر الأحمر» تعلن توفير خراف حية بسعر 220 جنيهًا للكيلو قائم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 25-5-2025 في محافظة قنا    «ليلة التتويج».. موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والتشكيل المتوقع    أول رد من «الداخلية» عن اقتحام الشرطة لمنزل بكفر الشيخ ومزاعم تلفيق قضية لأحد أفراد العائلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«العليا» ترفض بطلان قانون «التظاهر» وتعيد عقود الدولة للمفوضين
عدم دستورية «الإيجار القديم».. و«التأمين الاجتماعي»
نشر في الوفد يوم 06 - 05 - 2017

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر .
وحجزت المحكمة الدعوى المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلًا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، الصادرة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لجلسة 3 يونيو المقبل للحكم.
وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وقررت المحكمة الدستورية العليا في نفس الجلسة بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بالإيجار القديم.
وتنص المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفقا للمادة 42 من القانون ذاته.
وكانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل أوصت برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة، باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين.
وقررت المحكمة في نفس الجلسة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.
وكان عبد اللطيف الألفى وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى يطالبون فيها بعدم دستورية المادة وأحقية المواطن فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى وال5% من الأجر المتغير .
وقررت المحكمة الدستورية العليا في نفس الجلسة إعادة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى بالقضية، علمًا بأن الهيئة سبق وأوصت بعدم دستورية القانون.
ودفع المحامى الدكتور شوقى السيد بانتفاء صفة ومصلحة المدعين الذين يمثلهم المحامى خالد على، وطلب - بصفته محامى شركة نوباسيد - خلال أول جلسة لنظر الطعن فى المحكمة الدستورية العليا، أن تؤجل المحكمة للمرافعة والرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضى المحكمة من توافر صفة ومصلحة المدعين وبطلان التصويت على القانون فى مجلس النواب وبطلان ما تضمنه من أحكام موضوعية.
وكانت هيئة المفوضين قد أوصت ببطلان القانون كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب بالبرلمان والمقدرة ب397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وقررت المحكمة تأجيل نظر دعوى مقامة من المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزله من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة البيان" لجلسة 30 يوليو، لاستمرار المرافعة.
ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية».
وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه فى 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين.
كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.