قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عدم قبول 5 دعاوى تطالب بعدم دستورية القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر . وحجزت المحكمة الدعوى المقامة من المحامى إسلام خليفة، وكيلًا عن أحمد محمد الخطيب، المحبوس بليمان أبو زعبل، وتطالب بعدم دستورية المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة «البلطجة والترويع»، الصادرة، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لجلسة 3 يونيو المقبل للحكم. وتنص المادة على عقوبة الحبس مدة لا تقل سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عامًا ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. وقررت المحكمة الدستورية العليا في نفس الجلسة بعدم دستورية المادة 43 من القانون 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعروف بالإيجار القديم. وتنص المادة على عدم جواز سماع دعاوى المؤجّر وعدم قبول الطلبات المقدمة منه إلا إذا كانت عقود التأجير مقيدة لدى الوحدة المحلية المختصة مع إلزامها بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً وفقا للمادة 42 من القانون ذاته. وكانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية برئاسة المستشار طارق شبل أوصت برفض الدعوى وتأييد نص هذه المادة، باعتباره قائماً على معيار موضوعى فى الموازنة بين الإجراءات الواجب اتباعها فى إبرام عقود تأجير الأماكن المفروشة لضمان حقوق الدولة، وبين ما يترتب على مخالفة هذه الإجراءات من عدم جواز سماع دعاوى هؤلاء المخالفين فى المنازعات التى قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين. وقررت المحكمة في نفس الجلسة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته. وكان عبد اللطيف الألفى وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، والتى يطالبون فيها بعدم دستورية المادة وأحقية المواطن فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى وال5% من الأجر المتغير . وقررت المحكمة الدستورية العليا في نفس الجلسة إعادة الطعن على قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير تكميلى بالقضية، علمًا بأن الهيئة سبق وأوصت بعدم دستورية القانون. ودفع المحامى الدكتور شوقى السيد بانتفاء صفة ومصلحة المدعين الذين يمثلهم المحامى خالد على، وطلب - بصفته محامى شركة نوباسيد - خلال أول جلسة لنظر الطعن فى المحكمة الدستورية العليا، أن تؤجل المحكمة للمرافعة والرد على ما تضمنه تقرير هيئة مفوضى المحكمة من توافر صفة ومصلحة المدعين وبطلان التصويت على القانون فى مجلس النواب وبطلان ما تضمنه من أحكام موضوعية. وكانت هيئة المفوضين قد أوصت ببطلان القانون كاملا على سند من أنه لم يحز على موافقة أغلبية ثلثى النواب بالبرلمان والمقدرة ب397 صوتا وحاز على 374 صوتا فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور لأنه يتعلق بتنظيم الحق فى التقاضى، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها. وقررت المحكمة تأجيل نظر دعوى مقامة من المستشار محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض السابق، والتي تطالب بعدم دستورية قرار مجلس التأديب والصلاحية بعزله من القضاء في القضية المعروفة إعلاميا ب"قضاة البيان" لجلسة 30 يوليو، لاستمرار المرافعة. ويطعن القضاة المعزولون على اشتراك عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في إحالتهم للتفتيش ثم في محاكمتهم تأديبيا، بالمخالفة لمقتضى حكم سابق أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 9 سبتمبر 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على أنه «لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب من سبق الاشتراك في طلب الإحالة إلى المعاش أو رفع الدعوى التأديبية». وأوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعاوى باعتبار أن النص القانوني الذي صدر بشأنه حكم المحكمة الدستورية المذكور قد تم إلغاؤه فى 2006 ووضع نص آخر تم تطبيقه في حالة القضاة المتضررين. كانت المحكمة الدستورية قضت بعدم قبول دعوى مشابهة مقامة من القاضي السابق وليد الشافعي.