أوضحت لجنة الفتوى، التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أن صلاة النافلة فضل عظيم به يترقى المسلم فى مقامات العبودية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذنيي لأعيذنه". جاء ذلك خلال رد لجنة الفتوى، على سؤال ورد إليها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، نصه "ما حكم صلاة النافلة جالسًا للقادر على القيام ؟" وأجابت لجنة الفتوى، أن حكم الجلوس للقادر على القيام فى صلاة النافلة قد اتفق الفقهاء على جوازه، سواء كان بعذر أو بغير عذر، كما أنه يجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض الركعة قائما ثم يجلس أو العكس. وأشارت البحوث الإسلامية، أنه الأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام، وذلك كما روت عائشة رضى الله عنها " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية، قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع، ثم سجد، ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك ". وقد روي من طريق آخر ما يفيد التخيير في الركوع والسجود بين القيام والقعود، حيث فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الأمرين، كما زادت عائشة، أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم ركع. وتابعت لجنة الفتوى، أنه بناء على ما تقدم فيجوز للمسلم أن يصلى قاعدا باتفاق أهل العلم بعذر ودون عذر، ولكن القيام أولى من القعود ولا يقال أن الشىء يقدم فى أفضل صورة لأن الحكم على الأفضلية بتقرير الشرع لها وقد أجاز فلا حرج شرعا.