أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، حكما برفض دعوى عدم دستورية المادة 336 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة الاحتيال والنصب. اختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب ووزير العدل والنائب العام وتنص المادة «336» من قانون العقوبات على «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالفة أو اى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى اخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وفى نفس الجلسة قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المطالبة بعد دستورية المادتين (17-18) من اللائحة التنفيذية للجامعات الخاصة، اللاتى تحددان أعداد المقبولين بكلياتها وتنظيم الحد الأدنى للالتحاق بالدراسة بالكليات المختلفة. وأقام الدعوى ثلاثة من أولياء الأمور، اختصما فيها وزير التعليم العالى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة. وكان عدد من أولياء الأمور اقاما الدعوى رقم 30472 لسنة 57 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم العالى، وقرارى مجلس الجامعات الخاصة الصادرة فى 30 يوليو 2003، التى تتعلق جميعها بتحديد الحد الأدنى للقبول بالكليات المناظرة والعملية بالجامعات الخاصة، وأعداد الطلاب المقبولين بكل جامعة.