وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، اليوم الثلاثاء، على المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، وأحاله لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أكد في تصريحات صحفية، أن المسودة النهائية لمشروع القانون ينص على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي والتشجيع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ومعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية. وأعفي المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفيض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطي المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر. وأكد سعفان أن المشروع أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة ،ووسع من نطاق حظر التمييز في العمل ليشمل التمييز بسبب الموقع الجغرافي أو الانتماء النقابي أو لأي سبب أخر، واستحدث نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، فضلًا عن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى وفروعًا له بالمحافظات لتفعيل آليات فض منازعات العمل الجماعية وديًا. وعالج المشروع السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وساير التطور والحداثة، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي علي العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له واهتمام به كأساس للتقدم. وقال الوزير إن المشروع تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كل مراحل المنازعات وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها وتوقيع المحام على عريضة الدعوى، وزاد قيمة نفقات الجنازة التي تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 200 جنيه كحد أدنى، وأعفى المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70% من هذه الاشتراكات، فضلًا عن تخفيض رأس المال المطلوب لإنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه في القانون الحالي. ورفع المشروع من مدة احتفاظ صاحب العمل بملف العامل بعد انتهاء علاقة العمل لتصبح 5 سنوات من تاريخ انتهاء علاقة العمل بدلا من سنة، وأعاد الثقة في العامل المصري وضمن له التنافسية أمام العمالة الأجنبية من خلال تطوير منظومة التدريب المهني، ودفع في اتجاه زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي، بأن أوجد توازناً نوعياً بين طرفي العملية الإنتاجية يحقق به الاستقرار لكل منهما، فضلًا عن إزالة أي خلاف بين أحكامه وبين الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر بما يعطي الثقة والاطمئنان للمستثمرين . أكد المشروع أحقية المرأة العاملة في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقاً لقانون الطفل واتساقاً معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع. وألزم المشروع الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم ومحال إقامتهم، وتبني المشروع ولأول مرة وجود قاضي للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية المتخصصة واستحدث قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة. وأعطي المشروع حق الإضراب بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور ، حيث أشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميًا، وأن يكون المطالب مشروعة، واستنفذت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية. واعتمد المشروع علي فلسفة لجذب الاستثمار، وذلك بإقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، واحترم التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها.