تنظر محكمة النقض، يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر، الطعون المٌقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة ب"مذبحة ستاد بروسعيد"، والتي راح ضحيتها 72 من جمهور النادي الأهلي. وكانت محكمة جنايات بورسعيد، في ثاني درجات التقاضي بالقضية التي شغلت اهتمام العامة في مصر، قد قضت في التاسع من يونيو من العام الماضي بإعدام 11 متهما وتبرئة 20، وقضت بعقوبات تراوحت بين الحبس لسنة والسجن المشدد لخمسة عشر عاما على الباقين. وتنفرد "الوفد"، بنشر نسخة من مذكرة النقض التي أعدها المحامي بالنقض أشرف العزبي، عضو الدفاع عن المتهمين والمستشار القانوني للنادي المصري.. أسماء المتهمين الطاعنين أوردت مذكرة الطعن، أسماء المتهمين المُدانين في الحكم المُشار إليه، وهم كل من: السيد محمد رفعت الدنف، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة ومحمد السيد السيد مصطفى والسيد محمود خلف أبو زيد وخالد حسن أحمد صديق ومحمد عادل محمد شحاتة، فضلا عن المتهمين أحمد فتحي أحمد علي مزروع و هشام البدري محمد محيي الدين ومحمد مجدي البدري محمد محييى الدين ومحمد محمود أحمد البغدادي ومحمد الداودي الداودي حجازي ومحمد محسن حسني محمد جبر. وضمت أسماء المتهمين كذلك أسماء كل من: فؤاد أحمد التابعي محمد ومحمد محمد محمود عويضة وأحمد سعيد عبد الحي منسي وإبراهيم منتصر العايق وأحمد الجرايحي كامل عبد الكريم عبد الله وطارق العربي سليمان ومحمد شعبان محمد حسنين وعمرو نصر الدين السيد ويوسف شعبان محمد حسنين ومحمد حسني عبد المنعم حسن الخياط وأحمد عادل محمد أبو العلا وأحمد عوض عبد اللاه حسنين ومحمد محمد عثمان محمد حسن وكريم مصطفى علي حسن أبو طالب وإبراهيم العربي سليمان وناصر سمير أحمد عبد الموجود ومحمد حسن عبد الحميد حسن وعلي حسن عبد الرحمن إبراهيم. إضافة لكل من: حسن محمد حسن المجدي ومحمد السيد حسن أحمد حسن وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد ومحمد حسين محمود علي عطية وأحمد رضا محمد أحمد وأحمد محمد عبد الرحمن النجدي وطارق عبد اللاه عسران علي وعبد العظيم غريب عبده هلهول ومحسن محمد حسين الشريف ووائل يوسف عبد القادر محمد ومحمد دسوقي محمد دسوقي. الخطأ في استخدام القانون وانتقلت مذكرة النقض، بعد سرد الوقائع المسندة للمتهمين، والأحكام الصادرة بالقضية في أولى وثاني درجات المحاكمة، لشرح أسباب طعنهم على الحكم المُشار إليه، والصادر من محكمة جنايات بورسعيد، في القضية التي حملت رقم 437 لسنة 2012 – جنايات المناخ، والمُقيدة برقم 11 لسنة 2012 جنايات كلي بورسعيد. واستهلت المذكرة أسبابها بما أسمته "الخطأ في استخدام القانون"، وأشارت في هذا الصدد بأنه لا مقنع في القول بأن معية الطاعنين في الزمان و المكان وتوافر سبق الإصرار يرتب مسئولية الطاعنين عن جميع الأفعال التي ارتكتبت، ذلك لأن الطاعنين ينزاعون بل وينكروا ويستنكروا الواقعة برمتها، سواء ما أسند اليهم من أفعال أو ما أقترن بالواقعة من ظرفي سبق الإصرار والترصد. ولفتت المذكرة ، الى ان الدفاع بجلسات المحاكمة ، طلب من المحكمة إعمال سلطانها المقرر بالمادة 308 ، من إسباغ الوصف الصحيح الذي له أصل بالأوراق لكل فعل قام عليه دليل قاطع مسند الى كل متهم محدداً بشخصه متوحداً منفرداً أو مع غيره حيث لا تضامن في المسئولية الجنائية و إعمالاً لمبدأ شخصية الجريمة و العقاب . إضطراب الصورة وإنتقلت مذكرة النقض فيما بعد ، للسبب الثاني من ضمن قائمة أسبابها ، وكان عنوانه "لفساد في الإستدلال" ، معقبةً بأن الحكم الطعين شابه ما أسمته "فساداً في الإستدلال" وأوضحت المذكرة ، أن لهذا العنوان العريض عدة أوجه ، منها إضطراب صورة الواقعة و عدم إستقرارها في عقيدة المحكمة نتج عنه الآخذ بمتناقضين و تهادم الأسباب و تساقطها ، إضافة للقصور في تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت بالأوراق ، وقالت في هذا الصدد بأن الحكم الطعين رسم صورة بعيدة تماماً عن حقيقة الواقعة على النحو الثابت بأوراق الدعوى ، ناسخاً ما سطره محضر التحريات و ما ورد بمذكرة النيابة العامة ، وفق تعبير مذكرة النقض . بلد البالة و العلقة برة اشارت مذكرة النقض ، الى ان الحكم المطعون عليه ، ذكر في مدوناته بأنه في منتصف الشوط الثاني رٌفعت لفتة في المدرج الشرقي المخصص لجمهور ألتراس الأهلي مدون عليها عبارة "بلد البالة مجبتش رجالة"وأن تلك أثرت على جمهور النادي المصري مما زادهم إصراراً على تنفيذ مخططهم الإجرامي ، حسب ما يقول الحكم ، فضلاً عن ما أضافه الحكم الطعين بخصوص انه تلاحظ أن عبارات السباب من جمهور النادي المصري كانت غريبة عن مثيلاتها في المباريات السابقة إذ أن كلها كانت تحمل معنى التهديد بالقتل مثل "العلقة برة " . وردت المذكرة على ذلك ، بالتأكيد على أن الدفاع دفع امام المحكمة ، بإنتفاء نية القتل و إزهاق الروح و عنصري سبق الإصرار و الترصد ، لافتةً بأن الحكم المطعون فيه وبالرغم من أن العبارات التي نطق بها ليدلل على توافر نية القتل و إزهاق الروح هي بذاتها قاطعة على إنتفاء نية القتل و إزهاق الروح وبالتالي نافية لوجود ظرفي سبق الإصرار و الترصد ، وفق رأي المذكرة . وتابعت موضحة فكرتها ، بأن عبارة "آثار حفيظة ألتراس المصري" ، هي عبارة شاملة لكل من كان متواجداً من أبناء بورسعيد وعددهم عشرات الالاف . وأضافت بأنه وبخصوص لافتة "بلد البالة مجابتش رجالة" كانت للتأثير على جمهور النادي المصري ما زادهم إصراراً على تنفيذ مخططهم الإجرامي ، فإنها عبارة تدل على أن ما حدث بالمدرج الشرقي المُخصص لجمهور النادي الأهلي كان من صنيع أشخاص متواجدين بالمدرج الشرقي وسط جماهير النادي الأهلي ، و أن هؤلاء قاموا برفع تلك الافتة لإلقاء الإتهامات على من أيت ناجية المدرج حتى ولو لمجرد المشاهدة و حب الإستطلاع ، واشارت المذكرة بأن ذلك ينفي وجود نية إزهاق الروح لدى المتهمين الطاعنين و ينفي سبق الإصرار و الترصد . القصد الجنائي و الطعن بالمطواة وتابعت المذكرة ، قائلةً بأن جريمة القتل تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني عن إرتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وهذا العنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم ، وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه . وقالت المذكرة في هذا الصدد بأنه مستقر قضائياً ، أنه لا يكفي بذاته إستتعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجاني ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب للتدليل على نية القتل و إزهاق الروح الى القول "إن نية القتل متوافرة من إستعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن إنهياله بالطعنات المتعددة على المجني عليه" فإنه يكون مشوباً بالقصور وفق تعبيرها ، متابعةً بأن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم إرتكاب الفعل المادي و هو ضربات المطواة . مٌدرج الأهلي و اللحظات الأخيرة وتابعت مذكرة النقض سرد أفكارها ، بالإشارة الى ان الحكم المطعون عليه غفل – من وجهة نظرها – في سرده للوقائع عن ذكر ما حدث في ستاد بورسعيد في الدقائق الأخيرة من وقت المباراة ، حيث لفتت الى انه وقبيل نهاية المباراة ، إنطلق عدد من جماهير ألتراس الأهلي من مكان تواجد الجماهير بالمدرج الشرقي بعد أن كسروا الباب الفاصل بينهم وبين نهاية المدرج الشرقي من ناحية المدرج البحري الموجود به جمهور المصري و الذي كان خالياً من الجماهير تماماً ، وإنطقوا صوب جمهور المصري المتواجد بالمدرج البحري حاملين الألعاب النارية و الطوب وصوبوا الألعاب النارية و قذفوا الحجارة على جماهير المصري الموجودة بالمدرج البحري – شرقي . ولفتت المذكرة ، بأن شهود الإثبات من ألتراس أهلاوي شهدوا امام النيابة العامة ، بأن هؤلاء الذي تخطوا الأسوار هم ثلاث من قيادات التراس الأهلي ، وانه صدر بشأنهم قرار من النيابة العامة بضبطهم و إحضارهم ، ولفتت بأن الدفاع خلال جلسات المحاكمة طلب مثول هؤلاء امام المحكمة لمناقشتهم دون الإستجابة لذلك الطلب . وقالت المذكرة في هذا الشأن ، بأن الشهود قالوا في التحقيقات بأن لافتة "بلد البالة" صٌنعت و رقفعت بأمر هؤلاء الثلاثة وانه لا تٌرفع لافتة بالمدرج ولا تٌستخدم الألعاب النارية الا بأمرهم . عبارات مُجهلة وتجاهل مستندات الدفاع وأوضحت المذكرة أن حكم إدانة المحكمة تجاهل الحفظات والمستندات التي قدمت من جانب دفاع المتهمين، حيث أثبت الدفاع بمستندات رسمية من وزارة الداخلية كذب وتلفيق مجري التحريات. وجاء في أسباب طعن حكم محكمة جنايات بورسعيد، أن إلى ان المحكمة أستخدمت في أسباب حكمها ألفاظ جمع دون تحديد هوية من هم كذكر "أرحزوا وبدلوا ملابسهم". وأضافت المذكرة أن المحكمة أستنتجت بعض الاستنتاجات الغير منطقية، كذكر عبارات مجهلة في أسباب الحكم كذكر "أن المتهم من الأول إلى الحادي والستين قد توافرت لديهم نيه الأعتداء والقتل" رغم أن من بينهم من حصل على الإعدام وآخرين حصلوا على أحكام سجن متفاوتة. تضارب أقوال الشهود كما أستند طلب البراءة المتهمين إلى تضارب أقوال الشهود وتعارضها، حيث ذٌكر في المذكرة أن أقوال الشهود لا ترتقي إلى أن تكون سببًا في الإدانة. كما دفعت بالكيل ميكالين إلى لمتهمين في موقف واحد. وجاء في المذكرة أن المحكمة جاء في أسباب حكمها "أقر العديد من المتهمين"، وهي عبارة تتسم بالتجهيل الواضح، وتوصم الحكم المطعون عليه بعيب وخطأ. تقرير الطب الشرعي فيما يخص تقرير الصفة الشرعية المعد من الدكتور محمد أحمد محمد علي، نائب كبير الأطباء الشرعين، ظهر فيه أنه يقف عند حد السرد فقط، وليس الدخول في التفاصيل، مخالفًا بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات، حيث أستقر في أحكام النقض بيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة ويجب أن يثبت القاضي الأفعال والمقاصد التي تعد جريمة ويكون واضح ركنيها المادي وعناصره الثلاثة السلوك والنتيجة والعلاقة السبيبة والمعنوي عمدية أم غير عمدية. وأردفت "وجود تناقض شديد بين أقوال الشهود أمام النيابة العامة وأمام المحكمة، حيث قال أحدهم أمام المحكمة "وكيل النيابة ملاني أقوالي وقالي أقول أن جماهير المصري نزلت الملعب وكان معاهم سلاح وشوم، وقالي لو هدخلك متهم لو مكتبتش الكلام ده". وقال أخر "أنا مضيت على أقوالي وكان وكيل النيابة بيعدل فيها ويحط الجيم ويحط السين". وقال الشاهد محمد أحمد مصطفى، أن عدد من المجهولين حملوه ولقوه من أعلى مدرجات الدرجة الثالثة، فيما حضر لشهادته أمام المحكمة دون أي إصابة واقفًا لمدة كبيرة يوصف ما حدث، حيث طلب الدفاع من المحكمة إجراء الكشف الطبي عليه، ألتفتت المحكمة لهذا الطلب. فيما ذكرت الصحيفة أن المحكمة غفلت بعض الأطراف الهامة في الدعوى، حيث أن أمر الإحالة ذكر أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إذاء جمهور الأهلي لخلافات سابقة، أي يعني هذا أنها كانت مشاجرة فقط. كما أستند في دفاعه إلى القصور في التسبيب وفساد الإستدلال، كما دفع ببطلان التحريات الأمن الوطني، المحرر بمعرفة العقيد محمد خالد محمد نمنم، بالإضافة التناقض الصارخ بين محضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة. وأستندت المذكرة إلى وجود خصومة بين مجري التحريات، العقيد محمد خالد محمد نمنم، وبعض المتهمين، حيث أنه أقر بأن المتهمين هم من أحدثوا إصابات، بالإضافة إلى استناد فريق البحث على مصادر سرية، كما قرروا بمحاضر الجلسات. الإخلال بحق الدفاع. عدم تنفيذ طلبات الدفاع وأوضحت المذكرة، إلى أن الدفاع أحجم على مناقشة الدفاع للمتهمين، كما طلبوا مثول المستشار سامي عديلة، المحامي العام لنيابات بورسعيد، والتفت المحكمة عن ذلك، بالإضافة إلى إستدعاء الشاهد عمر أبو سنة، معد بقناة مودرن سبورت، دون تفريغ الفيديوهات ما لم يعطي للدفاع مساحة لمناقشة الفيديوهات التي عرضها في برنامجه. كما أستندت المذكرة إلى أن بعض المتهمين حصلوا على البراءة وآخرين حُكم عليهم بأحكام مشددة رغم أنهم متهمين في نفس الوقائع.