استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لمرافعة المحامي علاء علم الدين، عن المتهم رقم 38 في القضية المعروفة ب"اقتحام قسم التبين" . وبدأت المرافعة عن المتهم أسامة إبراهيم، بالتماس البراءة للمتهم مما هو مسند اإليه تأسيسا على عدة دفوع، بدأها بالدفع ببطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، وفق قوله. وأوضح الدفاع دفعه بخصوص عدم جدية التحريات من وجهة نظره، ليشير بأن مجري التحريات أكد على وجود سبعة متهمين يوم الأحداث كانوا يحملون أسلحة آلية، و4 يحملون أفرد خرطوش و بيضاء، الأمر الذي يشير إلى وجود 11 متهماً كان يحملون أسلحة، لينتقل الدفاع لشهادة الشهود والذين نفت شهادتهم استحالة ذلك التصور عقلاً، موضحا فكرته متسائلا كيف يتواجد هذا الكم من الأسلحةثم يقف كل أفراد قسم الشرطة، يحادثون هؤلاء المتجهرين حول القسم وجهًا لوجه. وأضاف الدفاع، في الدفع بعدم جدية التحريات، إلى أن التحريات أشارت إلى أن موكله مقيم بدائرة القسم في منطقة التبين الجديدة، في حين أنه مقيم بمدينة مساكن الصلب الجديدة، متابعًا بأن التحريات لم تتوصل لمهنة للمتهم في حين أنه يعمل محاسب وخريج لكلية التجارة. وتابعت المرافعة، بالدفع ببطلان الاعتراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي، لكون الاعتراف يُعد عملاً فنياً لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا بالاعتراف، مقومات وإمكانيات وأدوات القيام به، وفق قوله. ودفعت المرافعة كذلك ببطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر والرابع عشر، في حق المتهم، لاستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة والتضارب والتناقض بين شهادتيهما وبين باقي أدلة الدعوى ولانصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم. وتواصلت الدفوع، بانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى، لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لهذه الجريمة إليه، وانتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها إليه. وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.