أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 5 - 7 - 2025    أسعار الأسماك اليوم السبت 5 يوليو 2025 بكفر الشيخ.. البلطى ب80 جنيها    طهران تنفي وجود محادثات مرتقبة بين عراقجي وويتكوف في أوسلو    أخبار مصر.. الرئيس السيسى يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها    الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عناتا وضاحية السلام ويخرب منازل وممتلكات المواطنين    مدبولي يشارك في قمة "بريكس" بالبرازيل نيابة عن الرئيس السيسي غدًا    باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية.. فيديو    محافظ الشرقية: إصابة 3 أشخاص بحريق مصنع للأقمشة فى العاشر من رمضان    موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها    طقس شديد الحرارة نهارا معتدلا ليلا فى كفر الشيخ    تنسيق الجامعات 2025.. ما هي رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات؟    بالصور.. العليا للانتخابات تستقبل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد    فيضانات تكساس تتسبب في فقدان 23 طفلة بمعسكر صيفي.. وعائلاتهن تنشر صورهن وتناشد بالدعاء    ترامب يعبر عن رغبته في مساعدة أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي    بالأسماء.. محكمة شمال بنها تتلقى 6 طلبات ترشح لعضوية مجلس الشيوخ    موسم رحيل الأساطير في ملاعب العالم.. شيكابالا ومعلول ومودريتش الأبرز    خبير تكنولوجي يحذر من هلاوس الذكاء الاصطناعي    التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلي و25 جنيها للمنصات    غدًا.. البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية    لهيب النيران.. مصرع شاب في حريق شقة بالخلفاوي والنيابة تحقق    في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر    فيلم "المشروع X" يتراجع ويحتل المركز الثاني في دور العرض السينمائية    الليلة بالسامر.. عرض "العائلة الحزينة" في مهرجان فرق الأقاليم المسرحية    تبدأ من العلمين وتنتهي بالسعودية.. تامر عاشور يستعد ل3 حفلات خلال أغسطس المقبل    محمود الطحاوى: يوم عاشوراء من النفحات العظيمة وصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية    مصر تشارك ب 10 كوادر طبية في برامج تدريبية بالصين لتنمية المهارات    معهد القلب يجرى زراعة 12 صماما رئويا بالقسطرة التداخلية العلاجية خلال 6 أشهر    10 فوائد مذهلة لطبق العاشوراء    وزيرة التنمية المحلية: صوتك مسموع تتلقى 139.8 ألف شكوى وتحل 98.5% منها    جهاز المشروعات يتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم مشروعات المرأة المصرية    فلومينينسي يحرم الهلال من 21 مليون دولار    الجار قبل الدار    منتخب شابات الطائرة يستعد لمواجهة كرواتيا بعد الانتصار على تايلاند في كأس العالم    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    وزير الري: جار إعداد منصة رقمية لمتابعة صيانة وتطهير المساقي الخصوصية    "الرعاية الصحية" يتابع مستجدات التحول الرقمى بمنشآت الهيئة فى محافظات المرحلة الأولى    العنب الأسود ب40 جنيه.. أسعار الفاكهة في مطروح اليوم السبت 5 يوليو    وزارة الصحة في غزة تحذر: أزمة الوقود تُهدد بتوقف المستشفيات وتُفاقم انهيار المنظومة الصحية    البابا تواضروس يكشف عن لقاء "مخيف" مع مرسي وسر تصريحاته "الخطيرة" في 2013    هل حضر الزعيم عادل إمام حفل زفاف حفيده؟ (صورة)    بينهم 10 أطفال.. إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا    اليوم.. نظر محاكمة 37 متهما بخلية التجمع الإرهابية    الصين: الحرب لن تحل مشكلة البرنامج النووي الإيراني    في هذا الموعد.. نجوى كريم تحيي حفلًا غنائيًا في عمان    عبدالله السعيد يهنئ أبنة بهذه المناسبة (صور)    علاء مبارك يعلق علي دعوة إثيوبيا لمصر بحضور حفل افتتاح سد النهضة    لويس إنريكي: لا نفكر في الانتقام من بايرن ميونيخ بكأس العالم للأندية    وائل القباني: جون إدوارد يتبع سياسة خاطئة في الزمالك.. وهو سبب رحيلي    بعد مكاسب تتجاوز 60 دولار.. ننشر اسعار الذهب في بداية اليوم السبت 5 يوليو    رمزي وحلمي وملك وجو.. نجوم الكوميديا الرقمية    تشيلسي يتقدم على بالميراس بهدف بالمر في شوط أول مثير بمونديال الأندية    أمير صلاح الدين عن مرضه النادر: الدكتور قال لي لو عطست هتتشل ومش هينفع تتجوز (فيديو)    اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى    «إيه كمية التطبيل ده!».. رسائل نارية من أحمد حسن بسبب مدحت شلبي    دعاء يوم عاشوراء مكتوب ومستجاب.. أفضل 10 أدعية لمحو الذنوب وقضاء الحاجه (رددها الآن)    4 أبراج «أثرهم بيفضل باقي»: متفردون قليلون الكلام ولا يرضون بالواقع كما هو    اليوم| نظر دعوى عدم دستورية مواد قانون السب والقذف    ما هي السنن النبوية والأعمال المستحب فعلها يوم عاشوراء؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» ترفض الطعون على قانونى المرافعات التجارية والمحاكم الاقتصادية
نشر في الوفد يوم 24 - 09 - 2016

صرح المستشار رجب سليم، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن المحكمة أصدرت حكمين، أمس، حيث قضت برفض الدعوى المقامة للطعن على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأكدت المحكمة دستورية المادة 248 والتى تنص على: «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه. مضيفا ان المحكمة أصدرت حكمها استنادًا إلى أن الطعن بالنقض، باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه قد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض، وتبعًا لذلك، فإن إخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده. وأضاف سليم أن المحكمة قضت فى نفس الجلسة أمس برفض الطعن على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وأشار إلى ان المحكمة أقامت حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أى من الضمانات الأساسية لحق التقاضى.
إيمان إبراهيم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.