أبو جريشة مساعد.. الزوراء يعلن الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة النحاس    مواعيد مباريات اليوم - حسم المقعد السادس إفريقيا بالمونديال.. وجراديشار مع سلوفينيا    محافظ القاهرة يستقبل وفدا من مدينة شنيانغ الصينية لبحث سبل التعاون المشترك    الرئيس السيسي وترامب يصلان إلى مقر انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام    وزير الري: المياه أساس السلام والازدهار وكرامة الإنسان    في اليوم السادس.. 6 مرشحين يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب 2025 بسوهاج    المنيا: مصرع مسن وإصابة 5 في تصادم بين سيارتين بطريق سمالوط الزراعي    مصطفى كامل في ذكرى توليه منصب نقيب المهن الموسيقية: مستمر في معركة استعادة حقوق الموسيقيين    دار الإفتاء تؤكد جواز إخراج مال الزكاة لأسر الشهداء في غزة    صحف الخليج تسلط الضوء على قمة شرم للسلام ومنح ترامب قلادة النيل    الرئيس السيسي يؤكد لرئيسة وزراء إيطاليا أهمية اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    منال عوض تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل مواجهة التلوث البلاستيكي    قمة شرم الشيخ.. الآثار الإيجابية المحتملة على الاقتصاد المصري بعد اتفاق وقف الحرب في غزة    حسن الدفراوي: منافسات المياه المفتوحة في بطولك العالم صعبة    بالصور.. تطوير شامل بمنطقتي "السلام الجديد والتصنيع" في بورسعيد    «ارمي نفسي في النار عشانه».. سيدة تنقذ طفلها من الغرق في ترعة بالغربية    رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يستقبل وفد المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة    طارق الشناوي عن عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة: «دليل على انحياز الرقيب الجديد لحرية التعبير»    تأكيدًا لما نشرته «المصري اليوم».. «الأطباء» تعلن نتائج انتخابات التجديد النصفي رسميًا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي للطبيبات    إحالة العاملين المتغيبين في مركز الرعاية الأولية بالعريش للتحقيق بعد زيارة مفاجئة    فحص 1256 مواطنًا وإحالة 10 مرضى لاستكمال العلاج ضمن القافلة الطبية بكفر الشيخ    ضبط صانع محتوى في الإسكندرية نشر فيديوهات بألفاظ خادشة لتحقيق أرباح    المشدد 3 سنوات لعصابة تتزعمها سيدة بتهمة سرقة موظف بالإكراه فى مدينة نصر    محافظة بورسعيد: جارٍ السيطرة على حريق بمخزنين للمخلفات بمنطقة الشادوف    جامعة بنها تتلقى 4705 شكوى خلال 9 أشهر    محافظ الوادي الجديد يشارك فى مؤتمر الابتكار العالمى للأغذية الزراعية بالصين    ضوابط جديدة من المهن الموسيقية لمطربي المهرجانات، وعقوبات صارمة ل2 من المطربين الشعبيين    ترامب: ويتكوف شخص عظيم الكل يحبه وهو مفاوض جيد جلب السلام للشرق الأوسط    الأهلي يدعو أعضاء النادي لانتخاب مجلس إدارة جديد 31 أكتوبر    دار الإفتاء توضح حكم التدخين بعد الوضوء وهل يبطل الصلاة؟    أحمد ياسر يعتذر لطارق مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة: حصل سوء فهم    حسام زكى: نهاية الحرب على غزة تلوح فى الأفق واتفاق شرم الشيخ خطوة حاسمة للسلام    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من أبوجا النيجيرية لبحث التعاون    تموين الفيوم تلاحق المخالفين وتضبط عشرات القضايا التموينية.. صور    هتافات وتكبير فى تشييع جنازة الصحفى الفلسطيني صالح الجعفراوى.. فيديو    «المالية»: فرص اقتصادية متميزة للاستثمار السياحي بأسيوط    إعلام إسرائيلى: ترامب يعقد اجتماع عمل مع نتنياهو فى الكنيست    فيديو توضيحى لخطوات تقديم طلب الحصول علي سكن بديل لأصحاب الإيجارات القديمة    فحص 1256 مواطنا وإحالة 10 مرضى لاستكمال الفحوصات بقافلة طبية فى مطوبس    تشكيل منتخب فرنسا المتوقع أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026    مصطفى شوبير: لا خلاف مع الشناوي.. ومباريات التصفيات ليست سهلة كما يظن البعض    عفت السادات: مصر تستقبل زعماء العالم لإرسال رسالة سلام من أرضها للعالم    القوات الإسرائيلية تداهم منازل أسرى فلسطينيين من المقرر الإفراج عنهم    «أسير» و«دورا».. عروض متنوعة تستقبل جمهور مهرجان نقابة المهن التمثيلية    10 آلاف سائح و20 مليون دولار.. حفل Anyma أمام الأهرامات ينعش السياحة المصرية    جامعة عين شمس تفتح باب الترشح لجوائزها السنوية لعام 2025    بعد منحها ل«ترامب».. جنازة عسكرية من مزايا الحصول على قلادة النيل    إشادة بالتعاون بين «السياحة والآثار» والسفارة الإيطالية في الترويج للمقاصد المصرية    إعلان أسماء مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الفيوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 13-10-2025 في محافظة قنا    "هتفضل عايش في قلوبنا".. ريهام حجاج تنعى الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي    بالفيديو.. الأرصاد: فصل الخريف بدأ رسميا والأجواء مازالت حارة    حجز محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و8 أخرين ب " الحصار والقصف العشوائي " للنطق بالحكم    الكنيست يوزع قبعات بشعار «ترامب رئيس السلام» بمناسبة خطابه في المجلس (صور)    رئيس «الرعاية الصحية» يتفقد مجمع الفيروز بجنوب سيناء استعدادًا لقمة شرم الشيخ    هل يجوز الدعاء للميت عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟.. «الإفتاء» توضح    تصفيات كأس العالم – بوركينا فاسو تنتصر وتنتظر نتائج المنافسين لحسم مقعد الملحق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» ترفض الطعون على قانونى المرافعات التجارية والمحاكم الاقتصادية
نشر في الوفد يوم 24 - 09 - 2016

صرح المستشار رجب سليم، رئيس المكتب الفنى والمتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية العليا، بأن المحكمة أصدرت حكمين، أمس، حيث قضت برفض الدعوى المقامة للطعن على نص المادة (248) من قانون المرافعات المدنية والتجارية وأكدت المحكمة دستورية المادة 248 والتى تنص على: «للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه. مضيفا ان المحكمة أصدرت حكمها استنادًا إلى أن الطعن بالنقض، باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام، لا يُعد امتدادًا للخصومة ذاتها التى كانت مرددة بين أطرافها أمام محكمة الموضوع، وإذ كان النص التشريعى المطعون فيه قد أجاز للخصوم الطعن أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها مائة ألف جنيه، يتعلق بتنظيم إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وهو ما يدخل فى صميم السلطة التقديرية للمشرع فى تنظيم حق التقاضى، وقد انطوى على قاعدة عامة مجردة فى شأن الطعن أمام محكمة النقض، وتبعًا لذلك، فإن إخلال النص المطعون عليه، بحقى التقاضى والدفاع، وإعاقة الحصول على الترضية القضائية، وإخلاله بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقاضين، يكون فاقدًا لسنده. وأضاف سليم أن المحكمة قضت فى نفس الجلسة أمس برفض الطعن على نص البند (12) من المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية فيما لم يتضمنه من اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. وأشار إلى ان المحكمة أقامت حكمها استنادّا إلى إن التنظيم التشريعى للدعاوى الجنائية التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية مرتبط فى مجمله بالغايات التى استهدفها المشرع من هذا القانون فى تحقيق المصلحة العامة عن طريق إقامة قضاء متخصص فى نظر المنازعات ذات الطابع الاقتصادى الذى يعتبر الزمن عنصرًا جوهريًا فيه، وعاملًا أساسيًا لاستقرار المراكز القانونية المتعلقة بهذا الفرع من النشاط، مع عدم الإخلال فى الوقت ذاته بكفالة الضمانات الأساسية لحق التقاضى، ولا بأركانه التى كفلها الدستور، والتى يقع اللجوء إلى القاضى الطبيعى فى الصدارة منها، إذ كان ذلك وكان النص المطعون فيه قد استبعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد من اختصاص المحاكم الاقتصادية وما يستتبعه ذلك من اختصاص الدوائر الجنائية بمحاكم السلطة القضائية، على اختلاف درجاتها، بالفصل فى هذه الجريمة، فإن هذا الاستبعاد لا يتعارض مع أى من الضمانات الأساسية لحق التقاضى.
إيمان إبراهيم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.