وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب- خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة- مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزي. ويهدف المشروع- طبقا لما جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون- تغليظ العقوبة من جنحة إلى جناية على نشاط تجارة العملات الاجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية؛ بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الاجنبى. وتضمن المشروع.. تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الاولى من المادة.. "تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، والتى تنص على «حظر التعامل فى النقد الاجنبى مع غير البنوك او الجهات المرخص لها بذلك»، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون- التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الاجنبى مع منح مجلس ادارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد واجراءات هذا التعامل- أصبحت العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه". واشارت المذكرة الايضاحية الى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الاجنبى، وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الاخيرة، بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى.. الامر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الاجنبى، وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها، بيانات، عن تعاملاتها بالنقد الاجنبى ،وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الاقصى للعقوبة. وقال الدكتور أحمد يحيى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، ان التغليظ فى العقوبة من جنحة لجناية يركز على "التعامل خارج القنوات الشرعية"، مضيفًا: "جاءت لنا تقارير من البنك المركزي تفيد بأن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار".