وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى، الخاص بقرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971. وأكد التقرير أن التعديلات تهدف إلى إعادة الإنضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الإندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، والالتزام بتقديم أعلى المستويات فى الخدمة الأمنية فى إطار الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات والمساواة فى تقديمها للجميع ودون تميمز، وذلك فى إضافة حزمة من المحظورات التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام لأى من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية. كما تضمنت حظر اللجوء إلى استخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية فى غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف فى استعمال السلطة بين المواطنين اعتمادا على السلطات التى تخولها له الوظيفة العامة، وحظر الاحتفاظ بالسلاح الميرى كعهدة شخصية والالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها باستثناء الحالالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضراوات والمبررات الأمنية وبشروط أخرى يجب توافرها، وقد استتبع ذلك إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 1173 لسنة 2011. كما تضمن التقرير أنه علاوة على حظر التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب العام أو الاعتصام مما يؤدى إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح المواطنين والأشخاص وقطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون لهذه المحاذير لجزاءات تأديبية تصل إلى العزل أو الإحالة للمعاش بحسب الأحوال ودون الإخلال بالمسؤليتن الجنائية والمدنية.