انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات، وأكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن هذه التعديلات تستهدف مواكبة الأوضاع الاقتصادية الحالية، بما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى. وأوضح الوزير أن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة في تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار. كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية استحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الانتهاء من دراستها وجار التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها. وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التي تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي على المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أي ارتباك بالسوق. كما أوضح الجارحى أن التعديلات تُجيز للمرة الأولى، للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلا عن الشراء وفقا للجدوى الاقتصادية، وهو ما يعد تحولاً جوهريًا يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات، وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلا عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الاستفادة من المال المدفوع فى الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلا مناسبا عن الشراء فى حالات بعينها. وقال إنه من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها، وفي هذه الحالات تجرى المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد. وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات علي مجتمع الاعمال أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمي الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم في نطاق المحافظة التي يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها للمشروعات الصغيرة. وأضاف أن التعديلات أيضا تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التي تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار، أما في حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الإعلان في إحدى الصحف المصرية والدولية التي تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار. وقال إنه لمزيد من الأحكام على حالات التعاقد بالأمر المباشر، فقد تم تعديل القانون الحالي بحيث أصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد. وتشجيعا للاستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكما جديدا يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعي أو الاعتباري المصرى أو الأجنبى حال تقدمه بمشروع استثماري متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. وترشيدا للإنفاق العام، فقد تم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها واعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالي بثلاثة اشهر علي الاقل ، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض علي ان يتم نشر ذلك علي بوابة المشتريات الحكومية. وقال أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5) % من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب. كما تم استحداث حكماً يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه. وقال الوزير ان من اهم التعديلات ايضا النص صراحة علي احقية مقاولي الباطن في تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات علي ضوء تعديل قيمة العقد الاصلي بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون علي التزام المقاول الرئيسي بمحاسبة مقاول الباطن علي فروق الاسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة. وكشف الوزير عن تطور تشريعي مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم الغير ملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة او المؤقتة ومن ادين في احدي الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات او من حكم عليه بالتهرب الضريبي او الجمركي. واشار الي ان من المواد المستحدثة ايضا مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد حيث تنص علي تعرض المسئول عن مخالفة احكام هذا القانون من العاملين بالجهات التي تسري عليها احكامه للمساءلة التاديبية دون الاخلال بحق اقامة الدعوي المدنية او الجنائية ضده عند الاقتضاء. وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية اشار الوزير الي تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة علي حق كل صاحب شان التقدم بشكوي كتابة للجهة الادارية بخصوص اي اجراء من اجراءات التعاقد فاذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الادارية يكون له الحق في التقدم بشكواه الي مكتب متابعة التعاقدات الحكومية والذي يحدد مهامه واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.