كشفت مصادر قضائية أن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، وصدق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات. وأشارت المصادر إلي انه جار إعادته إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب تمهيدًا لإقراره وإرساله إلى الرئاسة لاعتماده والعمل به. وأكدت المصادر أن المجلس مارس حقة الدستورى في الموافقة والتصديق على هذه القوانين وأن المجلس أقر المشروع، كما هو ولم يتم إبداء أية ملاحظات أو تعديلات على موادة ال37 التى جاءت موزعة على 8 فصول. وأكدت المصادر أن المشروع نص على الاستقلالية والحيادية التامة للهيئة إذ لا تتبع أية جهة واقر تشكيل مجلس إدارتها واختصاصاتها ومدتها التي حددها مشروع القانون ب 6 سنوات غير قابلة للتجديد. يذكر ان المواد 208 و209 و210 من الدستور بينت تشكيل الهيئة، وجاءت كالتالى في المادة 208 «بأن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون». وفى المادة 209، يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبًا كليًا بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندبًا كليًا لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض، ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت، يكون للهيئة جهاز تنفيذى دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة. وفى المادة 210 يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. ومن الجدير بذكرة انه فور إقرار هذا المشروع من مجلس النواب سيتم إلغاء اللجنة العليا للانتخابات وتشكيلها الحالى وتحل محلها الهيئة الوطنية طبقا للدستور.