إعلام إيراني: الاحتلال هاجم منشأة إنتاج صواريخ قرب طهران    بعد تعادل الأهلي وخسارة الترجي.. خالد الغندور يتغنى بفوز صن داونز في كأس العالم للأندية    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    من الكواليس.. هشام ماجد يشوّق الجمهور لفيلم «برشامة»    تركي آل الشيخ تعليقًا على أغنية إبراهيم فايق ومحمد بركات: الفن في خطر    شاهد عيان: الفنان نور الشريف من أقدم سكان عقار السيدة زينب المنهار.. فيديو    ترقبوا.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس "رابط مباشر"    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    "تذكروا العشرة".. أول رد فعل من حسين الشحات بعد مباراة إنتر ميامي في كأس العالم للأندية    لسوء الأحوال الجوية.. تأجيل مباراة صنداونز وأولسان في كأس العالم للأندية (صور)    الدولار ب50.1 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18-6-2025    ترامب يختتم اجتماعه بفريق الأمن القومي الأمريكي وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران    صاروخ "فتاح".. رسالة إيرانية تفوق سرعة الصوت تهز إسرائيل    إنفوجراف: الحكومة تحسم الجدل وتطرح مشروع قانون شامل لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    سعر الجمبري والكابوريا والأسماك في الأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    إسرائيل تهاجم مصافي النفط في العاصمة الإيرانية طهران    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    طريقة عمل الآيس كوفي، بمكونات اقتصادية واحلى من الجاهز    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    صرخات تحت الركام.. سماع أصوات الضحايا تحت العقار المنهار بحي السيدة زينب.. فيديو    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    أسعار الزيت والسلع الأساسية اليوم في أسواق دمياط    أول رد من إمام عاشور بعد أنباء رحيله عن بعثة الأهلي    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    سي بي إس: لا يوجد توافق بين مستشاري ترامب بشأن إيران    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حرب النفظ والرقمنة: إيران تتعرض لهجوم سيبرانى واضطرابات محتملة لإمداد الوقود الإسرائيلى.. الخليج يتحسب لضرب أمريكا لطهران ويجلى ناقلات النفط ويؤمن الحدود وغزة تئن    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري سري!!!
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مؤخرا – المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011م الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة
1980 في شأن مجلس الشورى. كذلك، أصدر المجلس الأعلى المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى ديباجة المرسومين بقانون آنفي الذكر، نجدها تشير إلى ثلاثة إعلانات دستورية، هي: الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011م، والاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011م، والإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011م. وقد صدر الإعلان الدستوري الأول بعد يومين فقط من تنحي الرئيس السابق «حسني مبارك». وصدر الإعلان الدستوري الثاني على إثر الإستفتاء الشعبي الحاصل في 19 مارس سنة 2011م، والذي أعلنت نتيجته بالموافقة في 20 مارس سنة 2011م. وقد صاحب صدور هذين الإعلانين تغطية إعلامية مكثفة بحيث توافر العلم بمضمونهما للقاصي والداني.
أما الإعلان الدستوري الثالث، فقد صدر في سرية تامة، وبدون أن يذاع مضمونه أو ترد أدنى إشارة إليه في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. ولذلك، أطلق عليه البعض تعبير الإعلان الدستوري «السري» أو «الخفي». وقد صدر هذا الإعلان الدستوري في السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1432 هجرية الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطبقا للمادة الأولى من هذا الإعلان الدستوري، تم تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011م ليصبح على النحو الآتي :«ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني».
وهكذا، يتضح الهدف من وراء صدور هذا الإعلان، والمتمثل في إضفاء قيمة دستورية على النظام الانتخابي المختلط، بحيث لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى ذات الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب سنة 1987م.
ولعل ذلك يقودنا إلى إثارة موضوع «المبادئ فوق الدستورية» مرة أخرى، والتي تقوم فكرتها على أساس أن المشرع الدستوري ينبغي عليه مراعاة مبادئ معينة عند وضع الدستور أو عند تعديل حكم من أحكامه. فلا يجوز – على سبيل المثال – النص في الدستور على إباحة التعذيب، والقول بأن التعذيب صار بالتالي مباحا لمجرد النص عليه في الدستور. إن ثمة مبادئ معينة تستند إلى «القانون الطبيعي»، وهذه المبادئ تكون حاكمة لأي سلطة تأسيسية تضطلع بإعداد الدستور الجديد. هذه السلطة ينبغي أن تلتزم بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان، فلا يجوز لها أن تضع نصوصا تتضمن انتهاكا لهذه الحقوق والحريات.
وبالترتيب على ما سبق، نعتقد أن الحجج التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية النظام الانتخابي المختلط هي حجج لا يمكن تجاهلها بمجرد النص على هذا النظام في الدستور. فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن النظام الانتخابي المختلط الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب لسنة 1987م هو نظام ينطوي على انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص أمام المرشحين، ويخل بالتالي بمبدأ المساواة أمام القانون. ولذلك، لا يكفي – في اعتقادنا – إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، بحيث يتم «دسترة» النظام الانتخابي المختلط.
من ناحية أخرى، يثور التساؤل عن مدى جواز قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلانات دستورية، بدون الرجوع إلى إرادة الشعب واستفتاءه على النظام الانتخابي المتبع. والواقع أننا نعتقد بعدم جواز هذا الأمر، مستندين في ذلك إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بنصها على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته». ومن تعداد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضح أنه يضطلع بذات المهام المنوطة برئيس الجمهورية في الأحوال العادية. وغني عن البيان أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار الدستور أو إجراء تعديل دستوري بمفرده، ودون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عليه.
وأخيرا، لعل ما سبق يؤكد صواب مذهب المنادين بإعداد دستور أولا، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ففي اعتقادنا أن الطريقة الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية كان ينبغي أن تبدأ بإعداد الدستور، مرورا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لتصل بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية. وميزة هذا النهج أن إعداد الدستور أولا كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم إهدار الأموال التي يتم إنفاقها على انتخابات مجلس الشورى، وذلك فيما لو انتهى الرأي إلى عدم ملائمة الأخذ بنظام المجلسين، والاقتصار فقط على مجلس الشعب. كذلك، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية كان من شأنه أن يؤدي إلى سرعة انتقال السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، وبحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة الدولة أثناء الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. ولنا أن نتعجب هنا مما قاله المستشار طارق البشري – رئيس لجنة التعديلات الدستورية – والذي أكد أن انتخاب الرئيس أولا هو أمر في منتهى الخطورة باعتبار أنه لا توجد مؤسسات منتخبة إلى جواره، وأن من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وهكذا، فإن رئيس لجنة التعديلات الدستورية لا يستأمن الرئيس المنتخب من الشعب على إدارة المرحلة الانتقالية، مفضلا عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويا لها من مفارقة عجيبة!!! كذلك، لعل مما يثير التساؤل أن آراء القاضي الكبير تتفق دوما مع توجهات جماعة الإخوان المسلمون، بحيث لم نجد له رأيا واحدا مخالفا لمواقف الجماعة !!! فهل هي محض مصادفة ؟ لا نعتقد ذلك.
------------
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.