المئات يتظاهرون ضد حظر السباحة في نهر شبريه في برلين    كيف تعرض نتنياهو لموضوع إسرائيل الكبرى في حواره مع قناة i24 العبرية؟    جولات ميدانية لمتابعة الأنشطة والأمن والسلامة بمراكز شباب الجيزة    «خبرتهم محدودة».. نجم غزل المحلة السابق يهاجم الإدارة    «ابنك لاعب في الأهلي».. سيد عبدالحفيظ ينتقد تصرف والد زيزو    تصفية 5 عناصر إجرامية بالقليوبية في تبادل إطلاق نار (تفاصيل)    بسبب إنشاءات المترو.. كسر خط صرف صحي في الإسكندرية    إبراهيم عيسى يٌشكك في نزاهة انتخابات مجلس الشيوخ: مسرحية (فيديو)    دار الإفتاء: نعمل على إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي للفتوى والبحث الشرعي    الزراعة: حملات مكثفة على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك بالمحافظات    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    الكهرباء: الحمل الأقصى للشبكة الموحدة يسجل 39.5 ألف ميجا وات    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    محافظ المنيا يقرر تخفيض مجموع القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2025 / 2026    وزيرا خارجيتي السعودية والأردن يبحثان تطورات الأوضاع في غزة    استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على حي الشيخ رضوان بغزة    قرى مالي تتحول إلى أطلال.. الإرهاب يمحو الذاكرة    وزير الخارجية الأمريكي: السلام في غزة مستحيل بوجود حماس    ترامب يهاجم رئيس "جولدمان ساكس": "توقعاتهم كانت خاطئة"    إنريكي: لا نفكر فى الكرة الذهبية.. واستبعاد دوناروما الأنسب للجميع    محافظ القليوبية يكرم 3 سائقي لودر لإنقاذ مصنع أحذية من حريق بالخانكة    «المصدر» تنشر نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية    مصدر بهيئة قناة السويس ببورسعيد ينفي ما تم تداوله حول إغلاق كوبري النصر العائم    نجم الزمالك السابق: مباراة مودرن جرس إنذار للأهلي.. وبصمات فيريرا واضحة مع الأبيض    أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز والإسماعيلى والغندور للطلائع والمصرى    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة سموحة في الدوري    الآن بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025    سعر الذهب اليوم الأربعاء 13 أغسطس محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    حبس 5 متهمين اقتحموا العناية المركزة بمستشفى دكرنس واعتدوا على الأطباء    إخماد حريق نشب في محول كهرباء تابع لترام الإسكندرية    أصعب 24 ساعة .. تحذير شديد بشأن حالة الطقس اليوم : ذروة الموجة شديدة الحرارة    لقيت السواق بتاعي في غرفة نومي.. التحقيقات تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء الجنسي على هاتف سارة خليفة    حتى لا يتكرر حادث الشاطبى.. محافظ الإسكندرية: نعمل على تهيئة كافة الظروف لتحقيق الأمان للمصطافين.. مدحت قريطم: عبور المشاة العشوائي وراء حوادث الطرق ويجب تكثيف التوعية    البنك العربي الأفريقي الدولي يرفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية والعملات الأجنبية للسفر والشراء    "الإسكان": منصة إلكترونية/لطلبات مواطني الإيجار القديم    بداية أسبوع من التخبط المادي.. برج الجدي اليوم 13 أغسطس    4 أبراج «بيحسّوا بالحاجة قبل ما تحصل».. موهوبون في التنبؤ ويقرأون ما بين السطور    نقاش محتدم لكن يمكنك إنقاذ الموقف.. حظ برج القوس اليوم 13 أغسطس    سوق مولد العذراء مريم بدير درنكة.. بهجة شعبية تتجدد منذ آلاف السنين    أكرم القصاص: مصر أكبر طرف يدعم القضية الفلسطينية وتقوم بدور الوسيط بتوازن كبير    نجاح الفريق الطبي بالمنوفية في إنقاذ سيدة حامل في 4 أجنة    أكاديمية الفنون تحتفي بعيد وفاء النيل بمعرض فوتوغرافي    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر 2 سبتمبر المقبل    وكيل صحة شمال سيناء يعقد اجتماعا لمتابعة خطة تطوير الخدمات الطبية    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    نقابة العلوم الصحية: تكليف خريجي المعاهد خطوة لتعزيز المساواة    عيد مرسال: مصر تقف بثبات إلى جانب الشعب الفلسطيني    حكم الوضوء لمريض السلس البولى ومن يعاني عذرا دائما؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    ما الحكمة من ابتلاء الله لعباده؟.. داعية إسلامي يُجيب    طريقة عمل البصارة على أصولها بخطوات سهلة وأرخص غداء    كريستيانو رونالدو يطلب الزواج من جورجينا رسميًا    «مصيلحي» و«المصيلحي».. قصة وزيرين جمعهما الاسم والمنصب وعام الموت    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري سري!!!
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مؤخرا – المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011م الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة
1980 في شأن مجلس الشورى. كذلك، أصدر المجلس الأعلى المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى ديباجة المرسومين بقانون آنفي الذكر، نجدها تشير إلى ثلاثة إعلانات دستورية، هي: الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011م، والاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011م، والإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011م. وقد صدر الإعلان الدستوري الأول بعد يومين فقط من تنحي الرئيس السابق «حسني مبارك». وصدر الإعلان الدستوري الثاني على إثر الإستفتاء الشعبي الحاصل في 19 مارس سنة 2011م، والذي أعلنت نتيجته بالموافقة في 20 مارس سنة 2011م. وقد صاحب صدور هذين الإعلانين تغطية إعلامية مكثفة بحيث توافر العلم بمضمونهما للقاصي والداني.
أما الإعلان الدستوري الثالث، فقد صدر في سرية تامة، وبدون أن يذاع مضمونه أو ترد أدنى إشارة إليه في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. ولذلك، أطلق عليه البعض تعبير الإعلان الدستوري «السري» أو «الخفي». وقد صدر هذا الإعلان الدستوري في السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1432 هجرية الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطبقا للمادة الأولى من هذا الإعلان الدستوري، تم تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011م ليصبح على النحو الآتي :«ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني».
وهكذا، يتضح الهدف من وراء صدور هذا الإعلان، والمتمثل في إضفاء قيمة دستورية على النظام الانتخابي المختلط، بحيث لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى ذات الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب سنة 1987م.
ولعل ذلك يقودنا إلى إثارة موضوع «المبادئ فوق الدستورية» مرة أخرى، والتي تقوم فكرتها على أساس أن المشرع الدستوري ينبغي عليه مراعاة مبادئ معينة عند وضع الدستور أو عند تعديل حكم من أحكامه. فلا يجوز – على سبيل المثال – النص في الدستور على إباحة التعذيب، والقول بأن التعذيب صار بالتالي مباحا لمجرد النص عليه في الدستور. إن ثمة مبادئ معينة تستند إلى «القانون الطبيعي»، وهذه المبادئ تكون حاكمة لأي سلطة تأسيسية تضطلع بإعداد الدستور الجديد. هذه السلطة ينبغي أن تلتزم بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان، فلا يجوز لها أن تضع نصوصا تتضمن انتهاكا لهذه الحقوق والحريات.
وبالترتيب على ما سبق، نعتقد أن الحجج التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية النظام الانتخابي المختلط هي حجج لا يمكن تجاهلها بمجرد النص على هذا النظام في الدستور. فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن النظام الانتخابي المختلط الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب لسنة 1987م هو نظام ينطوي على انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص أمام المرشحين، ويخل بالتالي بمبدأ المساواة أمام القانون. ولذلك، لا يكفي – في اعتقادنا – إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، بحيث يتم «دسترة» النظام الانتخابي المختلط.
من ناحية أخرى، يثور التساؤل عن مدى جواز قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلانات دستورية، بدون الرجوع إلى إرادة الشعب واستفتاءه على النظام الانتخابي المتبع. والواقع أننا نعتقد بعدم جواز هذا الأمر، مستندين في ذلك إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بنصها على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته». ومن تعداد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضح أنه يضطلع بذات المهام المنوطة برئيس الجمهورية في الأحوال العادية. وغني عن البيان أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار الدستور أو إجراء تعديل دستوري بمفرده، ودون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عليه.
وأخيرا، لعل ما سبق يؤكد صواب مذهب المنادين بإعداد دستور أولا، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ففي اعتقادنا أن الطريقة الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية كان ينبغي أن تبدأ بإعداد الدستور، مرورا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لتصل بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية. وميزة هذا النهج أن إعداد الدستور أولا كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم إهدار الأموال التي يتم إنفاقها على انتخابات مجلس الشورى، وذلك فيما لو انتهى الرأي إلى عدم ملائمة الأخذ بنظام المجلسين، والاقتصار فقط على مجلس الشعب. كذلك، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية كان من شأنه أن يؤدي إلى سرعة انتقال السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، وبحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة الدولة أثناء الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. ولنا أن نتعجب هنا مما قاله المستشار طارق البشري – رئيس لجنة التعديلات الدستورية – والذي أكد أن انتخاب الرئيس أولا هو أمر في منتهى الخطورة باعتبار أنه لا توجد مؤسسات منتخبة إلى جواره، وأن من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وهكذا، فإن رئيس لجنة التعديلات الدستورية لا يستأمن الرئيس المنتخب من الشعب على إدارة المرحلة الانتقالية، مفضلا عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويا لها من مفارقة عجيبة!!! كذلك، لعل مما يثير التساؤل أن آراء القاضي الكبير تتفق دوما مع توجهات جماعة الإخوان المسلمون، بحيث لم نجد له رأيا واحدا مخالفا لمواقف الجماعة !!! فهل هي محض مصادفة ؟ لا نعتقد ذلك.
------------
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.