«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري سري!!!
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مؤخرا – المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011م الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة
1980 في شأن مجلس الشورى. كذلك، أصدر المجلس الأعلى المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى ديباجة المرسومين بقانون آنفي الذكر، نجدها تشير إلى ثلاثة إعلانات دستورية، هي: الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011م، والاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011م، والإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011م. وقد صدر الإعلان الدستوري الأول بعد يومين فقط من تنحي الرئيس السابق «حسني مبارك». وصدر الإعلان الدستوري الثاني على إثر الإستفتاء الشعبي الحاصل في 19 مارس سنة 2011م، والذي أعلنت نتيجته بالموافقة في 20 مارس سنة 2011م. وقد صاحب صدور هذين الإعلانين تغطية إعلامية مكثفة بحيث توافر العلم بمضمونهما للقاصي والداني.
أما الإعلان الدستوري الثالث، فقد صدر في سرية تامة، وبدون أن يذاع مضمونه أو ترد أدنى إشارة إليه في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. ولذلك، أطلق عليه البعض تعبير الإعلان الدستوري «السري» أو «الخفي». وقد صدر هذا الإعلان الدستوري في السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1432 هجرية الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطبقا للمادة الأولى من هذا الإعلان الدستوري، تم تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011م ليصبح على النحو الآتي :«ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني».
وهكذا، يتضح الهدف من وراء صدور هذا الإعلان، والمتمثل في إضفاء قيمة دستورية على النظام الانتخابي المختلط، بحيث لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى ذات الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب سنة 1987م.
ولعل ذلك يقودنا إلى إثارة موضوع «المبادئ فوق الدستورية» مرة أخرى، والتي تقوم فكرتها على أساس أن المشرع الدستوري ينبغي عليه مراعاة مبادئ معينة عند وضع الدستور أو عند تعديل حكم من أحكامه. فلا يجوز – على سبيل المثال – النص في الدستور على إباحة التعذيب، والقول بأن التعذيب صار بالتالي مباحا لمجرد النص عليه في الدستور. إن ثمة مبادئ معينة تستند إلى «القانون الطبيعي»، وهذه المبادئ تكون حاكمة لأي سلطة تأسيسية تضطلع بإعداد الدستور الجديد. هذه السلطة ينبغي أن تلتزم بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان، فلا يجوز لها أن تضع نصوصا تتضمن انتهاكا لهذه الحقوق والحريات.
وبالترتيب على ما سبق، نعتقد أن الحجج التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية النظام الانتخابي المختلط هي حجج لا يمكن تجاهلها بمجرد النص على هذا النظام في الدستور. فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن النظام الانتخابي المختلط الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب لسنة 1987م هو نظام ينطوي على انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص أمام المرشحين، ويخل بالتالي بمبدأ المساواة أمام القانون. ولذلك، لا يكفي – في اعتقادنا – إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، بحيث يتم «دسترة» النظام الانتخابي المختلط.
من ناحية أخرى، يثور التساؤل عن مدى جواز قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلانات دستورية، بدون الرجوع إلى إرادة الشعب واستفتاءه على النظام الانتخابي المتبع. والواقع أننا نعتقد بعدم جواز هذا الأمر، مستندين في ذلك إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بنصها على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته». ومن تعداد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضح أنه يضطلع بذات المهام المنوطة برئيس الجمهورية في الأحوال العادية. وغني عن البيان أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار الدستور أو إجراء تعديل دستوري بمفرده، ودون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عليه.
وأخيرا، لعل ما سبق يؤكد صواب مذهب المنادين بإعداد دستور أولا، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ففي اعتقادنا أن الطريقة الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية كان ينبغي أن تبدأ بإعداد الدستور، مرورا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لتصل بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية. وميزة هذا النهج أن إعداد الدستور أولا كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم إهدار الأموال التي يتم إنفاقها على انتخابات مجلس الشورى، وذلك فيما لو انتهى الرأي إلى عدم ملائمة الأخذ بنظام المجلسين، والاقتصار فقط على مجلس الشعب. كذلك، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية كان من شأنه أن يؤدي إلى سرعة انتقال السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، وبحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة الدولة أثناء الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. ولنا أن نتعجب هنا مما قاله المستشار طارق البشري – رئيس لجنة التعديلات الدستورية – والذي أكد أن انتخاب الرئيس أولا هو أمر في منتهى الخطورة باعتبار أنه لا توجد مؤسسات منتخبة إلى جواره، وأن من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وهكذا، فإن رئيس لجنة التعديلات الدستورية لا يستأمن الرئيس المنتخب من الشعب على إدارة المرحلة الانتقالية، مفضلا عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويا لها من مفارقة عجيبة!!! كذلك، لعل مما يثير التساؤل أن آراء القاضي الكبير تتفق دوما مع توجهات جماعة الإخوان المسلمون، بحيث لم نجد له رأيا واحدا مخالفا لمواقف الجماعة !!! فهل هي محض مصادفة ؟ لا نعتقد ذلك.
------------
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.