أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 فى محطات الوقود    جبران: تحرير 6185 محضرًا بشأن تراخيص عمل الأجانب خلال 22 يومًا فقط    بكام الطن؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الجمعة 3-10-2025 في أسواق الشرقية    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لخان يونس    إسرائيل تعلن قتل ثلاثة من عناصر حزب الله في جنوب لبنان    أخبار مصر: الزيادة المتوقعة بأسعار البنزين، ترامب يهدد بإشعال أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي، الكشف رسميًّا عن كرة مونديال 2026    الأقصر وأسوان الأعلى، معلومات الوزراء يرصد درجات الحرارة اليوم الجمعة    مقتل شاب علي يد عاطل بسبب خلافات مالية بطوخ.. والأمن يضبط المتهم    بسبب الحفلات المزيفة.. إجراء قانوني من الشامي بسبب حفل إسطنبول    هل تتحقق توقعات ليلى عبد اللطيف بثراء 4 أبراج فى أواخر عام 2025؟    هل تناول المكملات الغذائية فعال للجسم؟ نصائح للتأكد من فاعليتها    بوتين يحذر أمريكا من تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك    الفيضان قادم.. والحكومة تناشد الأهالي بإخلاء هذه المناطق فورا    القنوات الناقلة مباشر لمباراة مصر ضد تشيلي في كأس العالم للشباب 2025    ليلى علوي تنهار من البكاء خلال مهرجان الإسكندرية.. اعرف التفاصيل    تصريح صادم من سماح أنور عن المخرجة كاملة أبو ذكري    يحيى الفخراني: هوجمنا في قرطاج بسبب «خرج ولم يعد».. وهذا سبب بقاء فيلم الكيف    موعد شهر رمضان 2026 .. تعرف على غرة الشهر الكريم وعدد أيام الصيام    اضطرابات في مطار ميونخ بسبب مشاهدة مسيرات    القبض على المتهم بالشروع فى قتل صاحب محل بالوراق    الشرطة البريطانية تكشف هوية منفذ هجوم مانشستر بالقرب من كنيس يهودي    رياض الخولي أثناء تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي: "أول مرة أحضر مهرجان .. وسعيد بتكريمي وأنا على قيد الحياة"    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    محافظ الإسكندرية عن التكدسات المرورية: المواطن خط أحمر ولن نسمح بتعطيل مصالحه    «عماد النحاس لازم يمشي».. رضا عبدالعال يوجه رسالة ل مجلس الأهلي (فيديو)    رسميًا بعد ترحيلها.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 وفقًا لتصريحات الحكومة    موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الموسم السابع 2025 على قناة الفجر الجزائرية    أسعار الفراخ اليوم الجمعة 3-10-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    أمين عمر حكم لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الأهلي    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة    سورة الكهف يوم الجمعة: نور وطمأنينة وحماية من فتنة الدجال    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حدث تاريخي.. أول ترشيح مصري منذ 20 عامًا    اللجنة النقابية تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    ناقد رياضي يكشف كواليس خروج حسام غالي من قائمة محمود الخطيب    ناقد رياضي: هزيمة الزمالك من الأهلي أنقذت مجلس القلعة البيضاء    مختار نوح: يجب محاسبة محمد حسان على دعواته للجهاد في سوريا    أستاذ علوم سياسية: إعلان ترامب عن الموافقة العربية توريط لتمويل الخطة    اللواء محمد رجائي: إعادة «الإجراءات الجنائية» للنواب يُؤكد حرص الرئيس على قانون يُحقق العدالة الناجزة    بالصور.. مصرع طفلة وإصابة سيدتين في انهيار سقف منزل بالإسكندرية    انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق مخزن وشقة سكنية بالخانكة    موعد إعلان نتيجة منحة الدكتور علي مصيلحي بالجامعات الأهلية    مدرسة المشاغبين، قرار صارم من محافظ القليوبية في واقعة ضرب معلم لزميله داخل مكتب مدير المدرسة    رسميا.. 4 شروط جديدة لحذف غير المستحقين من بطاقات التموين 2025 (تفاصيل)    «أفضل صفقة».. باسم مرسي يتغزل في مهاجم الزمالك    أتربة عالقة في الأجواء .. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025    رابط التقييمات الأسبوعية 2025/2026 على موقع وزارة التربية والتعليم (اعرف التفاصيل)    الزمالك يعالج ناصر منسي والدباغ من آلام القمة 131    نائب محافظ سوهاج يكرم 700 طالب و24 حافظًا للقرآن الكريم بشطورة| فيديو وصور    كراكاس تتهم واشنطن بانتهاك سيادة أجوائها    حزب الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    «هيدوب في بوقك».. طريقة سهلة لعمل الليمون المخلل في البيت    ضيفي ملعقة «فلفل أسود» داخل الغسالة ولاحظي ماذا يحدث لملابسك    ركّز على اللون وتجنب «الملمس اللزج».. 6 علامات تنذر بفساد اللحوم قبل شرائها    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان دستوري سري!!!
نشر في الوفد يوم 18 - 10 - 2011

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة – مؤخرا – المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011م الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 120 لسنة
1980 في شأن مجلس الشورى. كذلك، أصدر المجلس الأعلى المرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وبالرجوع إلى ديباجة المرسومين بقانون آنفي الذكر، نجدها تشير إلى ثلاثة إعلانات دستورية، هي: الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير سنة 2011م، والاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس سنة 2011م، والإعلان الدستوري الصادر في 25 سبتمبر 2011م. وقد صدر الإعلان الدستوري الأول بعد يومين فقط من تنحي الرئيس السابق «حسني مبارك». وصدر الإعلان الدستوري الثاني على إثر الإستفتاء الشعبي الحاصل في 19 مارس سنة 2011م، والذي أعلنت نتيجته بالموافقة في 20 مارس سنة 2011م. وقد صاحب صدور هذين الإعلانين تغطية إعلامية مكثفة بحيث توافر العلم بمضمونهما للقاصي والداني.
أما الإعلان الدستوري الثالث، فقد صدر في سرية تامة، وبدون أن يذاع مضمونه أو ترد أدنى إشارة إليه في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية. ولذلك، أطلق عليه البعض تعبير الإعلان الدستوري «السري» أو «الخفي». وقد صدر هذا الإعلان الدستوري في السابع والعشرين من شهر شوال سنة 1432 هجرية الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر سنة 2011م، وتم العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وطبقا للمادة الأولى من هذا الإعلان الدستوري، تم تعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011م ليصبح على النحو الآتي :«ينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقي للثاني».
وهكذا، يتضح الهدف من وراء صدور هذا الإعلان، والمتمثل في إضفاء قيمة دستورية على النظام الانتخابي المختلط، بحيث لا يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، استنادا إلى ذات الأسباب الواردة في حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النظام الانتخابي الذي تمت على أساسه انتخابات مجلس الشعب سنة 1987م.
ولعل ذلك يقودنا إلى إثارة موضوع «المبادئ فوق الدستورية» مرة أخرى، والتي تقوم فكرتها على أساس أن المشرع الدستوري ينبغي عليه مراعاة مبادئ معينة عند وضع الدستور أو عند تعديل حكم من أحكامه. فلا يجوز – على سبيل المثال – النص في الدستور على إباحة التعذيب، والقول بأن التعذيب صار بالتالي مباحا لمجرد النص عليه في الدستور. إن ثمة مبادئ معينة تستند إلى «القانون الطبيعي»، وهذه المبادئ تكون حاكمة لأي سلطة تأسيسية تضطلع بإعداد الدستور الجديد. هذه السلطة ينبغي أن تلتزم بالحريات والحقوق الأساسية للإنسان، فلا يجوز لها أن تضع نصوصا تتضمن انتهاكا لهذه الحقوق والحريات.
وبالترتيب على ما سبق، نعتقد أن الحجج التي استندت إليها المحكمة الدستورية العليا في حكمها بعدم دستورية النظام الانتخابي المختلط هي حجج لا يمكن تجاهلها بمجرد النص على هذا النظام في الدستور. فقد أكدت المحكمة الدستورية العليا أن النظام الانتخابي المختلط الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب لسنة 1987م هو نظام ينطوي على انتهاك لمبدأ تكافؤ الفرص أمام المرشحين، ويخل بالتالي بمبدأ المساواة أمام القانون. ولذلك، لا يكفي – في اعتقادنا – إجراء تعديل على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، بحيث يتم «دسترة» النظام الانتخابي المختلط.
من ناحية أخرى، يثور التساؤل عن مدى جواز قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلانات دستورية، بدون الرجوع إلى إرادة الشعب واستفتاءه على النظام الانتخابي المتبع. والواقع أننا نعتقد بعدم جواز هذا الأمر، مستندين في ذلك إلى المادة 56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م، والتي تحدد اختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بنصها على أن «يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :1- التشريع. 2- إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها. 3- تعيين الأعضاء المعينين في مجلس الشعب. 4- دعوة مجلسي الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه. 5- حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6- تمثيل الدولة في الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتعتبر جزءاً من النظام القانوني في الدولة.
7- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم.
8- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين في القانون، واعتماد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين. 9- العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون. 10- السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه في أي من اختصاصاته». ومن تعداد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضح أنه يضطلع بذات المهام المنوطة برئيس الجمهورية في الأحوال العادية. وغني عن البيان أن رئيس الجمهورية لا يستطيع إصدار الدستور أو إجراء تعديل دستوري بمفرده، ودون اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي عليه.
وأخيرا، لعل ما سبق يؤكد صواب مذهب المنادين بإعداد دستور أولا، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ففي اعتقادنا أن الطريقة الأمثل لإدارة المرحلة الانتقالية كان ينبغي أن تبدأ بإعداد الدستور، مرورا بإجراء الانتخابات الرئاسية، لتصل بعد ذلك إلى الانتخابات البرلمانية. وميزة هذا النهج أن إعداد الدستور أولا كان من الممكن أن يؤدي إلى عدم إهدار الأموال التي يتم إنفاقها على انتخابات مجلس الشورى، وذلك فيما لو انتهى الرأي إلى عدم ملائمة الأخذ بنظام المجلسين، والاقتصار فقط على مجلس الشعب. كذلك، فإن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية كان من شأنه أن يؤدي إلى سرعة انتقال السلطة إلى إدارة مدنية منتخبة، وبحيث يتولى الرئيس المنتخب إدارة الدولة أثناء الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. ولنا أن نتعجب هنا مما قاله المستشار طارق البشري – رئيس لجنة التعديلات الدستورية – والذي أكد أن انتخاب الرئيس أولا هو أمر في منتهى الخطورة باعتبار أنه لا توجد مؤسسات منتخبة إلى جواره، وأن من الأفضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا. وهكذا، فإن رئيس لجنة التعديلات الدستورية لا يستأمن الرئيس المنتخب من الشعب على إدارة المرحلة الانتقالية، مفضلا عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ويا لها من مفارقة عجيبة!!! كذلك، لعل مما يثير التساؤل أن آراء القاضي الكبير تتفق دوما مع توجهات جماعة الإخوان المسلمون، بحيث لم نجد له رأيا واحدا مخالفا لمواقف الجماعة !!! فهل هي محض مصادفة ؟ لا نعتقد ذلك.
------------
أستاذ القانون الجنائي المساعد بجامعة القاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.