أصدرت محكمة القضاء الاداري بالمنصورة، اليوم، حكمًا بإلغاء قرار رئيس مركز مدينة المنصورة، فيما تضمنه من إلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا)، مع ما يترتب على ذلك من أثار. صدر القرار برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشار محمود فوزى الرفاعى، والمستشار وسام الدين العزازي والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبد الله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقى أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار حازم عطية، وسكرتارية محمد عبد الحميد حجاب. وأكدت المحكمة أن المُشرع حظر إقامة أو تعديل أى محل من المحلات التي تسري عليها أحكام هذا القانون إلا بترخيص من الجهة الادارية المختصة وفقا للضوابط والاجراءات المنصوص عليها في نصوصه ، كما حدد الحالات التي يلغى فيها الترخيص ومنها إذا أجرى المرخص له تعديلا في المحل بالمخالفة لأحكام المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعة والتجارية وغيرها من المحال ولم تتم إعادته إلى حالته قبل التعديل خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة. ولما كان البين من الأوراق، أن رئيس مركز مدينة المنصورة قد أصدره قراره الطعين بإلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) الصادرة باسم / مصطفى مسعد صادق عبد العال بناحية برق العزق لقيامه بهدم مصنعه وإعادة بنائه دون اتباع الإجراءات القانونية اعمالا لنص المادة 16/3 من القانون رقم 453 لسنة 1954، ولما كانت المستقر عليه أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار الإداري ومدى مطابقتها للنتيجة التي انتهى إليها. وحيث إنه ولما كان سبب القرار الطعين أن المصنع تم هدمه وإعادة بناؤه دون اتباع الاجراءات القانونية إلا أن البين من ظاهر الأوراق أن الافادة الصادرة من مدير الادارة الهندسية بالوحدة المحلية بالمنصورة إلى مدير الامن الصناعي بمركز المنصورة تفيد أن المبني القديم لم يتم هدمه ، وإنما تم إضافة مساحة جديدة إلى المبنى ، ومن ثم يكون السبب الذي استندت إليها في قرارها الطعين غير قائم علي سببه الصحيح من القانون ، إذ انتزع من أصول لا ينتجها. وحيث إنه إضافة إلى ما سبق البين من محضر المخالفة التي صدر بناء عليها القرار الطعين أن المخالفة صدرت باسم ص . م، بينما الترخيص محل القرار الطعين صادر باسم م . م، الأمر الذي يبين منه التضارب في مسلك جهة الادارة وفيما استندت عليه من سبب لغلق نشاط المصنع وإلغاء الرخصة الممنوحة له ، ومن ثم يتعين معه وقف تنفيذ القرار رقم 495 لسنة 2014 فما تضمنه من إلغاء الرخصة رقم 500 لسنة 2009 بنشاط تعبئة مياه غازية (سينا كولا) ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ما تقضي به المحكمة.