يبدأ التسجيل إلكترونيا اليوم.. مجلس الدولة يفتح باب التقديم لوظيفة مندوب مساعد    إيهاب عبد العال: طفرة سياحية مقبلة تتطلب تيسيرات في النقل والضرائب    ظهر عاريا فى التسريبات.. بيل كلينتون فى مرمى نيران جيفرى إبستين.. صور    الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقناة الناقلة وصلاح الغائب الحاضر    الركراكي: أي نتيجة غير الفوز بأمم أفريقيا ستكون فشلاً    سحب 666 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأقصر تحتضن ظاهرة تعامد الشمس السنوية تزامنا مع بدء فصل الشتاء    وزير الزراعة يبحث مع وفد صيني مستجدات إنشاء مصنع متطور للمبيدات بتكنولوجيا عالمية في مصر    وزارة العمل: 664 محضرا خلال 10 أيام لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور    رئيس الوزراء يصل مطار القاهرة عائدا من العاصمة اللبنانية    محكمة باكستانية تقضي بسجن عمران خان وزوجته 17 عاما في قضية فساد    روسيا تعلن تحرير بلدتين جديدتين شرق أوكرانيا    روبيو: تنفيذ اتفاق غزة سيستغرق "مدة طويلة"… وانتقادات حادة لحماس والأونروا    عين شمس ضمن أفضل 21% من جامعات العالم في تصنيف Green Metric 2025    وزارة التموين: ملتزمون بضخ السلع بأسعار تنافسية في السوق المحلية    نجم نيجيريا السابق ل في الجول: علينا احترام بطولة إفريقيا.. والجيل الحالي لا يملك الشخصية    موعد مباراة المغرب وجزر القمر في افتتاح أمم أفريقيا 2025    «المشاط»: 4.2 مليار جنيه استثمارات حكومية موجّهة لمحافظة الأقصر بخطة 2025-2026    حبس عاطل أحرق سيارة مدير شركة انتقامًا من قرار فصله    ضبط عصابة خطف طالب فى الجيزة بعد تداول فيديو مثير على الإنترنت    وزارة التعليم تتيح لطلاب شهادات الدبلومات تسجيل استمارة الامتحان    مجلس الوزراء يوضح حقيقة فيديو تجاوز رحلة جوية للطاقة الاستيعابية لعدد الركاب    وزير الثقافة ينعى الفنانة الكبيرة سمية الألفى    المخرج الفلسطيني يوسف صالحي: ترجمت الألم الداخلي إلى لغة سينمائية في فيلم «أعلم أنك تسمعني»    دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا بعد المغرب    مستشار الرئيس للصحة: الوضع الوبائي مستقر تمامًا ولا يوجد خطر داهم على أطفالنا    محمد عنتر يكشف سر رحيله عن الزمالك    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : لعنة الله على تلك .. المسماة " ديمقراطية !?    دار الإفتاء توضح علامات الاستخارة وتحذر من ربطها بالأحلام فقط    مركز الدراسات والبحوث يشارك في مؤتمر علمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق التنمية المستدامة    فوز الدكتور أحمد طه بجائزة الطبيب العربى 2025.. وعميد قصر العينى يهنئه    الرعاية الصحية تطلق مشروع تقييم استهلاك الطاقة بالمنشآت الطبية ضمن التحول الأخضر    تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام في البريميرليج    نجم الزمالك السابق: أحمد عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في المباريات    محافظ المنيا يلتقي وزير الشباب والرياضة بديوان المحافظة    مكتبة مصر العامة بالأقصر تستقبل وفد المركز الثقافي الكوري لبحث التعاون    إقبال جماهيري على «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه على مسرح الغد بالعجوزة    قفزة قياسية متوقعة لأسعار الذهب في 2026.. وتراجع محتمل للنفط    وزير التعليم العالى: دعم الباحثين والمبتكرين لتعزيز مكانة البحث العلمي فى مصر    وزير الرى يتابع خطة إعداد وتأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه    ضمن مبادرة صحح مفاهيمك، أوقاف الإسماعيلية تواصل التوعية ضد التعصب الرياضي    إصابة شخص إثر انقلاب ربع نقل بقنا    بعد قليل، محاكمة عصام صاصا بتهمة التشاجر داخل ملهى ليلي في المعادي    المبادرات الرئاسية تعيد كتابة التاريخ الصحي لمصر    للنساء بعد انقطاع الطمث، تعرفي على أسرار الريجيم الناجح    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 20 ديسمبر| الأرصاد تحذر من أجواء شديدة البرودة    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    نائب وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص لسكرتير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    طائرات ومروحيات أمريكية تشن هجوما كبيرا على عشرات المواقع لداعش وسط سوريا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم بإلغاء قرار وزير التعليم 248 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2016

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما مهما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 248 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28-6-2011 ، بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 الخاص بالنظام الأساسى للجمعية التعاونية للمعاهد القومية والجمعيات التعليمية والمدارس التابعة لها.
وكان المدعى كمال محمد عبد النبى سردينة عضو الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بكلية الاقبال القومية بالاسكندرية ، قد أقام الدعوى رقم 20091 لسنة 65 ق فى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ضد كل من وزير التربية والتعليم بصفته ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية بصفته ورئيس مجلس إدارة كلية الإقبال القومية . وأحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وحملت رقم 17705 لسنة69 ق.
وطالب المدعى فى دعواه بوقف وإلغاء القرار المشار إليه ، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة إنتخاب مجالس إدارات الجمعية العمومية التعاونية للمدارس القومية بجعل مدة الانتخاب مدتين فقط ولا يجوز انتخاب العضو مرة أخرى بعد إستكمال هاتين المدتين.
ورأت المحكمة أن القرار الوزارى خالف القوانين المنظمة للجمعيات التعاونية ، حيث أن تلك القوانين لم تقصر مدة الانتخاب للعضو على مدتين فقط .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ، والمواد 1 و3 و4 و5 و10 من القانون 1 لسنة 1990 ، ولما كانت المادة 14 من القرار الوزارى 248 لسنة 2011 حددت مدة عضوية مجلس الإدارة لمدتين فقط ، ولما كان من المقرر وفقا لقاعدة التدرج التشريعى أنه لايجوز للقاعدة التشريعية الأدنى من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير ( القانون ) .
واكدت المحكمة فى الحيثيات أن علو النصوص القانونية على بعضها وفقا لتك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفقا لترتيبها فلا يكون أدناها مقيدا لإعلاها ولا متصادما معه او متجاوزا له بل يتيقن دوما أن يكون دائرا فى إطاره ، فالأصل فى السلطة التنفيذية أنا لا تتولى التشريع وإنما إختصاصها إعمال أحكام القوانين وتنفيذ مقتضاها .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 1990 لم تحظر على عضو مجلس الإدارة الترشح لأكثر من مدتين ، وتركت المجال مفتوحا للترشح لمدد غير محددة ، فما كان ينبغى للمادة 14 من القرار الوزارى المذكور أن تتعارض مع المادة الرابعة ، وما كان ينبغى للوزير الالتفات عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق ليسن غيرها بإداة أدنى وهى اللائحة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرج عن حدود الإختصاص ، الامر الذى يكون معه القرار فيما تضمنته مادته الرابعة عشرة قد صدر غير قائم على سند صحيح مما يستوجب إالغاء هذه المادة مع ما يترتب على ذلك من أثار
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإالغاء القرار الوزارى المذكور ، وفضت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.