أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 20 ديسمبر    أسعار الأسماك اليوم السبت 20 ديسمبر في سوق العبور للجملة    أسعار البيض اليوم السبت 20 ديسمبر    ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا    شباب بيراميدز يتحدى الجونة اليوم بكأس عاصمة مصر    حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق    أحمد العوضي: همي كل سنة إني أعمل مسلسل الناس تلمسه    حياة كريمة فى المنيا.. تنفيذ 3199 مشروعا داخل 192 قرية    أزهري يعلق علي مشاجرة الرجل الصعيدي مع سيدة المترو: أين هو احترام الكبير؟    هام بشأن سعر الذهب اليوم السبت 20 ديسمبر| عيار 21 يسجل رقم جديد    أمطار وأعاصير تضرب دول الخليج| مطار دبي يلغي رحلاته الجوية "تفاصيل"    «مشاجرة عنيفة واتهامات بالتزوير».. تفاصيل القبض على إبراهيم سعيد وطليقته    الولايات المتحدة تخطط لنشر مفاعل نووى على سطح القمر    مواعيد قطارات الإسكندرية – القاهرة اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 ذهابا وعودة    لازاريني: 1.6 مليون شخص فى غزة يعانون انعدام الأمن الغذائى    ذكرى ميلاده ال95.. صلاح جاهين يصرخ عام 1965: الأغنية العربية في خطر!    فصل مؤقت للكهرباء عن مناطق بالحي الترفيهي في العبور لأعمال صيانة اليوم    «ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    غارات أمريكية مكثفة على تنظيم داعش | وزير الحرب يصف العملية بأنها إعلان انتقام.. وترامب يؤكد استمرار الضربات القوية بدعم الحكومة السورية    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    وزير الثقافة: سلسلة فعاليات فنية ب«العريش» لعام كامل    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    الولايات المتحدة تعلن فرض عقوبات جديدة على فنزويلا    محمد معيط: روشتة صندوق النقد الدولي عادة لها آلام وآثار تمس بعض فئات المجتمع    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    حريق في مول تجاري بأسوان والحماية المدنية تسيطر على النيران    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    محاكمة 9 متهمين في قضية خلية البساتين.. اليوم    خلال ساعات.. عصام صاصا و 15 آخرين أمام المحكمة بسبب مشاجرة المعادي    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم بإلغاء قرار وزير التعليم 248 بإصدار اللائحة التنفيذية للمعاهد القومية
نشر في الوفد يوم 02 - 01 - 2016

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حكما مهما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 248 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 28-6-2011 ، بخصوص تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1990 الخاص بالنظام الأساسى للجمعية التعاونية للمعاهد القومية والجمعيات التعليمية والمدارس التابعة لها.
وكان المدعى كمال محمد عبد النبى سردينة عضو الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بكلية الاقبال القومية بالاسكندرية ، قد أقام الدعوى رقم 20091 لسنة 65 ق فى محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية ضد كل من وزير التربية والتعليم بصفته ورئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية بصفته ورئيس مجلس إدارة كلية الإقبال القومية . وأحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة وحملت رقم 17705 لسنة69 ق.
وطالب المدعى فى دعواه بوقف وإلغاء القرار المشار إليه ، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مدة إنتخاب مجالس إدارات الجمعية العمومية التعاونية للمدارس القومية بجعل مدة الانتخاب مدتين فقط ولا يجوز انتخاب العضو مرة أخرى بعد إستكمال هاتين المدتين.
ورأت المحكمة أن القرار الوزارى خالف القوانين المنظمة للجمعيات التعاونية ، حيث أن تلك القوانين لم تقصر مدة الانتخاب للعضو على مدتين فقط .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه بعد الإطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات والمداولة ، والمواد 1 و3 و4 و5 و10 من القانون 1 لسنة 1990 ، ولما كانت المادة 14 من القرار الوزارى 248 لسنة 2011 حددت مدة عضوية مجلس الإدارة لمدتين فقط ، ولما كان من المقرر وفقا لقاعدة التدرج التشريعى أنه لايجوز للقاعدة التشريعية الأدنى من القانون أن تخالف أحكام هذا الأخير ( القانون ) .
واكدت المحكمة فى الحيثيات أن علو النصوص القانونية على بعضها وفقا لتك القاعدة يفيد بالضرورة تدرجها وفقا لترتيبها فلا يكون أدناها مقيدا لإعلاها ولا متصادما معه او متجاوزا له بل يتيقن دوما أن يكون دائرا فى إطاره ، فالأصل فى السلطة التنفيذية أنا لا تتولى التشريع وإنما إختصاصها إعمال أحكام القوانين وتنفيذ مقتضاها .
ولما كانت المادة الرابعة من القانون 1 لسنة 1990 لم تحظر على عضو مجلس الإدارة الترشح لأكثر من مدتين ، وتركت المجال مفتوحا للترشح لمدد غير محددة ، فما كان ينبغى للمادة 14 من القرار الوزارى المذكور أن تتعارض مع المادة الرابعة ، وما كان ينبغى للوزير الالتفات عن القاعدة القانونية واجبة التطبيق ليسن غيرها بإداة أدنى وهى اللائحة ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد خرج عن حدود الإختصاص ، الامر الذى يكون معه القرار فيما تضمنته مادته الرابعة عشرة قد صدر غير قائم على سند صحيح مما يستوجب إالغاء هذه المادة مع ما يترتب على ذلك من أثار
وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبإالغاء القرار الوزارى المذكور ، وفضت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.