كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد ، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ، عن إلغاء المادة الخاصة بحبس الصحفيين في الدستور الجديد ، فيما قال عدد من الخبراء إنه لا بديل عن وجود تعديل قانوني للمادة 71 من قانون العقوبات ، كحلٍ للعقوبات السالبة للحريات في الدستور. وقال عبد المجيد ، إن لجنة «الواجبات والحريات» قررت إلغاء نص المادة 21 ، في مشروع لجنة الحقوق والحريات بالتأسيسية ، والخاص ب«حبس الصحفيين» بعد أن أعادتها لجنة الصياغة إليها لاتخاذ قرار بشأنها. وأضاف حسبما نقل عنه الوطن أنه تقدم بمذكرة إلى لجنة الصياغة مطالباً بإلغاء أو تعديل المادة 21 في مشروع لجنة الحقوق والحريات التي تنص على : «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم ، باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص ، أو إعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز». وأشار عبد المجيد إلى أن المادة المقترحة من لجنة «الحريات» تتضمن توسعاً هائلاً وغير منضبط في الاستثناء من العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ، واضعاً اللجنة أمام خيارين إما تعديل صياغة النص المقترح واستبعاد عبارتي «سمعة الأشخاص» و«السب والقذف» منه أو الاكتفاء بالجملة الأولى في هذا النص فقط ، لتصبح : «لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر» وإلحاقها بالمادة 10 ، في مشروع اللجنة والمتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر ؛ لتأتي في نهايتها، أو إلغاء المادة كلها إذا كان وجود هذه الجملة التي تحمي حرية الرأي سيبرر تقييداً لا سابق له في تراثنا الدستوري.