رمزية الطيور غير الجارحة في التراث الفني المسيحي    أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    شرطة الاحتلال: إغلاق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل    إخماد حريق شب في شقة بعقار مكون من 13 طابقا بعرب المعادي    صناديق «الشيوخ» تعيد ترتيب الكراسى    إصلاح الإعلام    الأردن يدين تجميد إسرائيل حسابات بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس    ترتيب الدوري الاسباني الممتاز قبل مباريات اليوم    البوصلة    محافظ أسيوط يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي    قرن من الخيانة    جمعية الكاريكاتير تُكرّم الفنان سامى أمين    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي مدير التصوير تيمور تيمور    "بشكركم إنكم كنتم سبب في النجاح".. حمزة نمرة يوجه رسالة لجمهوره    وفاة شاب صعقا بالكهرباء داخل منزله بالأقصر    طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان مادة اللغة الثانية    أسعار الذهب اليوم الأحد 17 أغسطس 2025    انفجاران عنيفان يهزان صنعاء إثر قصف إسرائيلي استهدف محطة كهرباء    الشرع: من يطالب بتقسيم سوريا جاهل سياسي وحالم    الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هذه المدن    حظك اليوم وتوقعات الأبراج    القافلة السادسة عشرة.. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى قطاع غزة    "يغنيان".. 5 صور لإمام عاشور ومروان عطية في السيارة    قوات الاحتلال تُضرم النار في منزل غربي جنين    اليوم، البورصة المصرية تطلق رسميا أول تطبيق لها على الهواتف المحمولة    مصرع شخصين وإصابة 30 آخرين فى انقلاب أتوبيس نقل على الطريق الصحراوى بأسيوط    خالد الغندور يكشف ردًا مفاجئًا من ناصر ماهر بشأن مركزه في الزمالك    حياة كريمة.. 4 آبار مياه شرب تقضى على ضعفها بقرية الغريزات ونجوعها بسوهاج    السيسي يوجه بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 بحسب أجندة رئاسة الجمهورية    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 17 أغسطس 2025 بعد خسارة 1.7% عالميًا    مشيرة إسماعيل تكشف كواليس تعاونها مع عادل إمام: «فنان ملتزم جدًا في عمله»    للتخلص من الملوثات التي لا تستطيع رؤيتها.. استشاري يوضح الطريق الصحيحة لتنظيف الأطعمة    خروج يانيك فيريرا من مستشفى الدفاع الجوى بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأحد 17 أغسطس 2025    وكيل صحة سوهاج يصرف مكافأة تميز لطبيب وممرضة بوحدة طب الأسرة بروافع القصير    رويترز: المقترح الروسي يمنع أوكرانيا من الانضمام للناتو ويشترط اعتراف أمريكا بالسيادة على القرم    مصرع شابين وإصابة آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية بأسوان    تدق ناقوس الخطر، دراسة تكشف تأثير تناول الباراسيتامول أثناء الحمل على الخلايا العصبية للأطفال    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    «مش عايز حب جمهور الزمالك».. تعليق مثير من مدرب الأهلي السابق بشأن سب الجماهير ل زيزو    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الزمالك والمقاولون العرب؟ (كوميك)    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    وزيرا خارجية روسيا وتركيا يبحثان هاتفيا نتائج القمة الروسية الأمريكية في ألاسكا    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشعب" لم تسب أو تقذف قضاة "الدستورية" لأنهم مطلوبون فعلا للعدالة في قضيتى "العمدة" و"الحافى"
نشر في الشعب يوم 07 - 06 - 2013

قضاة "الدستورية" بيشتغلوا سياسة بالمخالف للقانون.. ومن دخل العمل العام يتحمل النقد
تقدمت المحكمة الدستورية العليا ببلاغ للنائب العام ضد الأستاذ مجدى حسين رئيس حزب العمل الجديد ورئيس التحرير، والصحفى مرسى الأدهم، اتهمتهما فيه بالسب والقذف لأنهما نشرا فى عدد الثلاثاء الماضى على الصفحة الأولى صور أعضاء المحكمة تحت عنوان (مطلوبين للعدالة)، ويؤكد الدكتور السيد أبو الخير أستاذ القانون الدولى العام ل(الشعب) أن ما صدر عن الصحيفة لا يعد سبا ولا قذفا لما يأتى:
أولا: دخول المحكمة الدستورية معترك السياسة مخالفةً بذلك قانون السلطة القضائية الذى حظر على القضاة العمل بالسياسة، وقد تدخلت المحكمة فى السياسة سواء بأحكامها المسيّسة وما مارسته تهانى الجبالى إبان عملها.. ومن دخل العمل العام يتحمل النقد، وهذا مبدأ دستورى منصوص عليه فى الدساتير كافة.
ثانيا: حرية الصحافة من المبادئ الأساسية التى تقوم عليها الديمقراطية، وما صدر عن الجريدة يعتبر فى إطار ذلك، حتى إن القانون سمح لوسائل الإعلام استخدام ألفاظ قد تعد سبا وقذفا فى حق الموظف العام، وخاصة من يمارس العمل العام، وحرية الصحافة لا يمكن تقييدها لفئة معينة من الناس دون فئة أخرى. وقد أضفت المادة (46) من الدستور حمايتها على حرية الإبداع بأشكالها المختلفة، ونصت المادة (48) من الدستور على حرية الصحافة، فذكرت: "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات العامة"، كما أن حرية الرأى مكفولة بالدستور وفقا للمادة (45) التى نصت على "حرية الرأى والفكر مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير".
ثالثا: ما صدر عن الصحيفة لا يعد سبا أو قذفا لأن بعض قضاة المحكمة الدستورية مطلوبون فعلا للعدالة؛ فقد سبق وأن تقدم الأستاذ محمد العمدة ببلاغ ضد السيدة تهانى الجبالى، وحفظ أيام المجلس العسكرى، ومطلوبون للعدالة فى بلاغ الأستاذ ناصر الحافى المحامى الذى اتهم المحكمة بتزوير حكم حل مجلس الشعب.. فوفقا للمادة (302) من قانون العقوبات التى نصت على "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة فى المادة (171) من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".. ومع ذلك فالطعن على أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة بشرط أن يثبت مركب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل. ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالات المبينة فى الفقرة السابقة).
وتطبيقا لهذه المادة فإن ما صدر عن جريدة الشعب لا يعد قذفا؛ لأن هذه المادة اشترطت عدم صحة ما أسند إلى المجنى عليه، أى كذب ما قيل، وما صدر عن جريدة الشعب صحيح لأنهم فعلا مطلوبون للعدالة وفق بلاغ محمد العمدة ضد تهانى الجبالى، وبلاغ ناصر الحافى المحامى الذى اتهم المحكمة بتزوير حكم حل مجلس الشعب الذى أثبت تقرير اللجنة الفنية المشكلة من أساتذة كليات الحاسبات والمعلومات تزوير حكم، وأن المحكمة قد كتبت الحكم قبل سماع المرافعات وتبادل المذكرات، أى صحة البلاغ المقدم، مما يجعلهم فعلا متهمين وفقا للمواد (211 و 212 و 213 و 214) من قانون العقوبات وعقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة مع العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية، مما يؤكد صحة ما ورد فى الجريدة.
كما أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها أباحت الطعن على أعمال الموظف العام، وقضاة المحكمة من الموظفين العموميين، لذلك ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة، وما ورد فى الجريدة لا يعدو أن يكون طعنا على أعمالهم المتمثلة فى الأحكام الصادرة من المحكمة، لذلك فكل ما وقع من الجريدة يدخل فى إطار المباح من حرية الصحافة وحرية الرأى والطعن على أعمال الموظف العام، فضلا عن صحة الوقائع الواردة بالجريدة.
وادعى نص البلاغ الذى تقدم به أمس الأول الأربعاء المستشار ماهر البحيرى -رئيس المحكمة الدستورية العليا- إلى النائب العام ضد كل من مجدى حسين ومرسى الأدهم، أنهما ارتكبا جريمة إهانة وسب لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، حيث كتب رئيس تحرير جريدة الشعب الجديد معلقا على قرار المحكمة الدستورية بخصوص حل مجلس الشورى وعدم قانونية قانون الجمعية التأسيسية للدستور يؤكد أن "المحكمة الدستورية تصدر حكما مزورا لإرادة الشعب كغطاء سياسى لحركة تمرد"، بينما كتب مرسى الأدهم تقريرا يؤكد فيه أن وزارة "الإسكان" أثبتت اغتصاب المستشار "أحمد الزند" رئيس نادى القضاة ل 2200 فدان، والنائب العام السابق "عبد المجيد محمود" ل 900 فدان، وتضمن اتهام صندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية بالاستيلاء على 300 فدان من أراضى الدولة، وهو ما نفته المحكمة فى البلاغ، نافية أن يكون أى من أعضائها حصل على متر واحد من الأرض المشار إليها فى الموضوع المنشور بالجريدة.
وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيرى فى بلاغه إن "ما نشر بجريدة الشعب ينطبق عليه المادة رقم (184) من قانون العقوبات التى تنص على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة".
واعتبر أن نص المادة (184) من قانون العقوبات تنطبق على هيئة المحكمة الدستورية التى تتألف منهم، وأن القصد الجنائى فى جريمة الإهانة التى نصت عليها المادة (184) عقوبات يتحقق متى كانت بذاتها تحمل الإهانة ولا عبرة بالبواعث، ومن المقرر أيضًا، أن القصد الجنائى فى جرائم السب والإهانة يعتبر متوافرًا متى كانت ألفاظ السب وعبارات الإهانة متضمنة لعيب معين أو خادشة للناموس والاعتبار".
وقال رئيس المحكمة: ما أوردته الصحيفة من أوصاف ونعوت "تتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا وجميع قضاتها عضوًا عضوًا، بوصمهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسى لحركة سياسية (تمرد)، فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق"، مؤكدا أن "كافة الوقائع المنسوبة زورًا وبهتانًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة ألبتة، ولم ولن يكون بمقدور كاتب الخبر ورئيس التحرير إثباتها لعدم صحتها أصلاً".
وقالت: "كان القصد الجنائى للكاتب قد اتجه إلى إهانة المحكمة رمزًا وأعضاءً، وسبهم، غير عابئ بالعقوبات المقررة على ما أتاه، وجهر بمقصوده، واستخفّ بحكم القانون حين أعلن عن رغبته عدم البقاء خارج السجن جزاء وفاقًا لما سطرت يداه، وقد جاراه فى ذلك المدعو مرسى الأدهم فيما سطره فى الصفحة الثانية من عدد الجريدة المذكورة ذاتها".
وعقّب على هذا الدكتور السيد أبو الخير مؤكدا أن استناد مقدم البلاغ على نص المادة (184) من قانون العقوبات بزعم إهانتهما للمحكمة وسبها، لا يجوز؛ لأن هذه المادة لا تنطبق على ما صدر عن جريدة الشعب، لأنه يقع ضمن حرية الصحافة والرأى، ولا يعدو أن يكون رأيا نص القانون على احترامه، كما أن السب غير متوافر لصحة الواقعة، حيث اشترط القانون فى السب عدم صحة الواقعة، وأن ما أوردته الصحيفة بشأن أحكام الشورى والتأسيسية وقانون الطوارئ لا يخرج عن كونه استفسارا عن سبب إصدار هذه الأحكام طالما أنها عديمة الأثر القانونى، ومن حق المواطنين أن يعرفوا ذلك لأن الشعب عادة يعرف أن الاحكام تصدر للتنفيذ، أما أن يرى الشعب أحكاما لا تنفذ ولا يترتب عليها أى أثر قانونى فهذا هو الجديد فى هذه الأحكام، لذلك استفسرت الجريدة عن سبب صدورها.. والواقع أن هذه الأحكام فعلا أهانت المحكمة وقللت من شأنها لعدم وجود أى أثر لها، لذلك فهى والعدم سواء كما صرح بذلك قضاة. فلا إهانة للمحكمة ولا سب لعدم توافر أركانهما المادية والمعنوية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.