أحال مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لوزارة العدل للمراجعة وضبط الصياغة القانونية، بعدما وافق عليه من حيث المبدأ، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء. ويتضمن التعديل استبدال نص المادة 103 بنص آخر يُجيز تعيين أمناء ومساعدى الشرطة كضباط شرطة وذلك بشرط الحصول على إجازة الحقوق، وألا تقل مدة خدمته عن 8 سنوات فى وظيفة أمين أو13 سنة فى هيئة الشرطة، وعلى أن يكون تقريرين من تقارير الكفاية بدرجة ممتاز، وألا يكون قد صدر ضده أحكام جنائية أو تأديبية وأن يجتاز اختبارات اللياقة الطبية المُقررة لهذه الوظيفة، ويكون التعيين بعد اجتيازهم فرقة بأكاديمية الشرطة تحدد مدتها وشروطها بقرار من وزير الداخلية. ونصت المادة المُعدلة بأن يحتفظوا بمُرتباتهم إذا كانت قد تجاوزت بداية مربوط الرتبة التى رُقوا إليها، وتحسب لمن تم تعيينه وفقاً لما سبق أقدمية اعتبارية تعادل عدد السنوات التى أمضاها من تاريخ حصوله على إجازة الحقوق، وحتى تاريخ تعيينه ضابطاً، بما لا يخالف قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وفقاً للشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز أن يُعين ضابطًا من هؤلاء من حصل على أحد المؤهلات العليا الأخرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة وفقًا لاحتياجات الوزارة سنويًا، بذات الضوابط والشروط المعمول بها فى قبول الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة. ويتضمن مشروع القانون أيضا إضافة مادة تجيز تعيين مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندى الدرجة الأولى فى وظيفة أمين شرطة ثالث، فى حال حصوله على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن 5 سنوات ويحتفظ بمُرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث.