وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشورى علي المادة الخامسة من مشروع قانون التظاهر السلمي، لتنص علي " يجب تقديم إخطار كتابي بالرغبة في تنظيم مظاهرة إلى قسم، أو مركز الشرطة المزمع بدؤها في دائرته، وذلك قبل موعدها ب24 ساعة على الأقل، ويسلم الإخطار قبل هذا الموعد باليد بموجب إيصال أو بإعلان على يد معاون تنفيذ أو كتاب موصى عليه بعلم الوصول ". ويأتي ذلك تقليصا للمدة التي اقترحها مشروع قانون الحكومة بأن يقدم الإخطار قبلها بثلاث أيام.