رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مبارك نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التى أقامها أحد الضباط الملتحين ويدعى العقيد أحمد شوقى ضد وزير الداخلية، مع تأييد إحالته للمحاكمة التأديبية، حيث طالب فى دعواه بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 2012، والصادر بإحالته إلى المحاكمة التأديبية. وطالب شوقى فى الدعوى بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب بسبب إطلاق لحيته. يذكر ان ضباط الشرطة أكدوا أمام المحكمة فى الجلسة الماضية أن وزارة الداخلية اعتمدت فى توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، مشيرين إلي أن هذه المادة بها خطأ قانونى، لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهى بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هى مخالفات الوظيفة. وشدد الضباط على مخالفة القرار للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية والتي تعد هي المصدر الرئيسى للتشريع، بالإضافة إلي ذلك فإن الإحالة إلى الاحتياط مخالف للمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة