تقدم محمد العمدة، النائب المستقل عن أسوان (والذى فاز بمنصب وكيل اللجنة التشريعية)، بأول مشروع قانون لإلغاء المحاكم العسكرية. وينص مشروع القانون المقترح على إلغاء نص المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 والتى تنص على إحالة الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والتى تحال إلى القضاء العسكرى وأن يحيل رئيس الجمهورية فى حالة الطوارئ جرائم معينة على القضاء العسكرى. كما اقترح مشروع القانون إلغاء نص المادة 48 من ذات القانون والتى تنص على أن السلطات العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلاً فى اختصاصها أم لا. وقالت المذكرة التوضيحية للقانون إن محاكمة المواطنين المصريين المدنيين عسكريًا أى أمام المحاكم العسكرية يخالف نص المادة 68 من دستور 1971 والتى تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي. وقالت المذكرة إن الشعب المصرى عاني منذ ما يزيد على خمسين عامًا من نص المادة السادسة من قانون العقوبات حيث تم استخدامه للتنكيل بالخصوم السياسيين للنظام السابق ومن ثم تكون المطالبة بإلغاء هذا النص متفقة مع دستور 1971 ومع الإعلان الدستوري ومع مطالب ثورة 25 يناير.