اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القانون بقرار رقم 140 لسنه 2014 الذي يعطي الحق لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين الأجانب لدولهم، ونقل المحكوم عليهم في مصر من الأجانب إلى دولهم، قانوناً باطلاً دستوريا ومخالفاً للمبادئ الدستورية العامة، وللدستور المصري المعدل في 2014، ومخالفاً لقانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئين، والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، مؤكدة أنه يمس سيادة الدولة، بصورة غير مقبولة، وتدخلاً في شئون العدالة من السلطة التنفيذية. وقالت المفوضية فى بيان لها اليوم الأربعاء ان القانون الصادر بتاريخ 13 نوفمبر 2014 أتى مخالفاً لنص المادة رقم 184 من الدستور المصري المعدل في 2014 والتي تنص على أن "السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقأ للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم". و ينص الدستور المصري و العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 في المادة 14 على الحق في محاكمة عادلة و مبدأ المساواة أمام القانون و هو الحق الذي اهدر في العديد من القضايا المسيسة في الفترة الماضية ادت الى حبس و ادانة معارضين سياسيين, أو صحفيين و منهم الاجانب كصحفيي الجزيرة, و ذلك طبقا لقوانين مجحفة كقانون التظاهر لسنة 2013 و مواد تتعلق بالصحافة و النشر و الأمن الداخلي في قانون العقوبات. و تابعت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات: أنه بدلا من التمادي في تدخل السلطة التنفيذية في شئون القضاء و التأثير على استقلاليته كما هو الحال مع قانون تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب لدولهم, و الأصح هو تعديل القوانين المقيدة لحرية الرأي و التعبير و حرية التجمع السلمي و ضمان تمتع المتهمين بمحاكمة عادلة". وأضافت أنه يتعين أن يتم التحقيق مع المتهمين سواء كانوا أجانب أو مصريين بما يراعي حقوقهم القانونية و حماية حرياتهم الأساسية. و الجدير بالتذكير أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية منح عفواً رئاسياً إلا في حالة احالتهم إلى القضاء وصدور أحكام نهائية وباتة في حقهم. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق و الحريات أن تطبيق قانون تسليم الأجانب سيفتح مجالاً للتدخل في استقلال القضاء و اختصاصاته في نظر القضايا بما قد يهدد السيادة المصرية في حالة مطالبة بعض الدول العربية أو الأجنبية تسليم مواطنيها اليها و الذين قاموا بأعمال إجرامية أو جنائية معترف بها دوليا على الأراضي المصرية،" كذلك على الدولة المصرية احترام مبدأ حظر الإعادة القسرية للأجانب لبلد قد يتعرضون فيه للتعذيب أو للاضطهاد كما ورد في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1986 و مبدأ عدم الرد أو الطرد في المادة 33 لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951." وطالبت المفوضية، السلطات المصرية بالتراجع عن هذا القانون قبل البدء فعلياً في تنفيذه، كما تأمل في أن يتخذ القضاء المصري وعلى رأسه المحكمة الدستورية العليا إجراءات سريعة لحماية القضاء المصري والعدالة وسيادة الدولة من تدخل السلطة التنفيذية فيها و الالتزام بمبدأ عدم الاعادة القسرية. الى الأعلى