تنسيق الجامعات 2025| إعلان نتيجة المرحلة الأولى «الأحد».. وموعد بدء المرحلة الثانية    المصريون بالسعودية يواصلون التصويت في انتخابات «الشيوخ»    المصريون في البرازيل يشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات لعام 2024-2025    مجلس الشيوخ المصري.. ثمرة عقود من التجربة الديمقراطية    تطوير 380 مركزا تكنولوجيا بالمحليات والقرى والمدن وأجهزة المجتمعات الجديدة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 2 أغسطس    تعاون بين «الجمارك وتجارية القاهرة».. لتيسير الإجراءات الجمركية    النقل: استمرار تلقي طلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبي المجاني    شركة خدمات البترول البحرية تنتهي من تطوير رصيف UGD بميناء دمياط    خلال مظاهرات تل أبيب| مبعوث ترامب يزور أهالى الأسرى الإسرائيليين بغزة    «يونيسف»: مؤشر سوء التغذية في غزة تجاوز عتبة المجاعة    "من القاهرة للإخوان.. شكرا لحسن غبائكم".. حلقة جديدة من برنامج "الكلام علي إيه" مع همت سلامة    حارس الزمالك يرفض الرحيل في الميركاتو الصيفي    مدرب نيوكاسل: أعرف أخبار إيزاك من وسائل الإعلام.. وأتمنى رؤيته بقميص النادي مجددا    القبض على البلوجر سوزي الأردنية داخل شقتها بالقاهرة الجديدة    الأرصاد: أجواء غائمة جزئياً على شمال البلاد وفرصة لأمطار خفيفة بالقاهرة    تحرير 844 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني    حفل أسطوري.. عمرو دياب يحقق أعلى حضور جماهيري في مهرجان العلمين    مراسل إكسترا نيوز: الوطنية للانتخابات تتواصل مع سفراء مصر بالخارج لضمان سلاسة التصويت    بأداء كوميدي وملاكمة فلاحة.. «روكي الغلابة» يحصد 6 ملايين في 48 ساعة    في 16 قرار.. تجديد وتكليف قيادات جديدة داخل وحدات ومراكز جامعة بنها    «بيت الزكاة والصدقات»: غدًا صرف إعانة شهر أغسطس للمستحقين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ عالم أزهري يجيب    79 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات    «الصحة» تطلق منصة إلكترونية تفاعلية وتبدأ المرحلة الثانية من التحول الرقمي    مدبولي يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال يوليو 2025    مفاجأة.. أكبر جنين بالعالم عمره البيولوجي يتجاوز 30 عامًا    "صحة غزة": شاحنات تحمل أدوية ومستلزمات طبية ستدخل القطاع اليوم عبر منظمة الصحة العالمية    انخفاض الطن.. سعر الحديد اليوم السبت 2 أغسطس 2025 (أرض المصنع والسوق)    ابحث عن طريقة لزيادة دخلك.. توقعات برج الحمل في أغسطس 2025    تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2025.. 5 نصائح تساعدك على اختيار الكلية المناسبة    21 مصابًا.. ارتفاع أعداد المصابين في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بمطعم بسوهاج    شكل العام الدراسي الجديد 2026.. مواعيد بداية الدراسة والامتحانات| مستندات    تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور    موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ليون الودية والقنوات الناقلة    وزير الرياضة يشهد تتويج منتخب الناشئين والناشئات ببطولة كأس العالم للاسكواش    النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات على طرق القاهرة والجيزة    زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال باكستان    الهيئة الوطنية للانتخابات: تواصل دائم مع السفراء لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج    أيمن يونس: شيكابالا سيتجه للإعلام.. وعبد الشافي سيكون بعيدا عن مجال كرة القدم    تعرف على منافسات مصر بسابع أيام دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    22 شهيدا في غزة.. بينهم 12 أثناء انتظار المساعدات    ترامب يخطو الخطوة الأولى في «سلم التصعيد النووي»    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم السبت 2-8-2025 في أسواق الشرقية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. رابط تسجيل اختبارات كليات الهندسة والحاسبات والتجارة والزراعة (المنهج)    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا (فيديو)    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جنايات القاهرة»: «تصدير الغاز لإسرائيل» ليس من أعمال السيادة
نشر في النهار يوم 15 - 07 - 2012


أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حيثيات حكمها في قضية الإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، والمعروفة بتصدير الغاز لإسرائيل، والصادر فيها أحكام بسجن سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارًا، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارًا.وقالت المحكمة حول الدفع القانوني المبدئي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسابق صدور أمر من النيابة العامة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في العرائض أرقام (15582/2010و5270/2008و12600/2007)، عرائض النائب العام، إن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الوزراء، ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية، وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق، والذي قام بسؤال محمد شامل، وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي، وتوجد شركات أخرى تشتريه، ولا يوجد حظر بيع للغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.وأضافت المحكمة: تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية، كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008، وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوي، المحامي، وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالمًيا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارًا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى، وأن سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفي محمد شامل، وكيل الوزارة، وكذلك شريف إسماعيل محمد، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.وتابعت: كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامي إبراهيم يسري بناءً على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى، وعمرو حمودة، الخبيرين بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام، خبير بالهيئة العامة للبترول، والدكتورة سكينة فؤاد، والدكتور عبد الحليم قنديل، وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإهدار المال العام من قبل المشكو في حقهم، وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها في 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كل تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات، ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريًا.وحول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر تلك القضية باعتبار ان أعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء فإن المحكمة أشارت إلى أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه في إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فإن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقًا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لإسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير، إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي، ومنها ما يخص العلاقات الدولية.وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانًا مطلقًا، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان اتصال المحكمة بالقضية، بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية، ويملك كل اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام، والتحقيق، وتبسيط إقليم الجمهورية برمته، والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركةemg لأنها لا تشكل جريمة لأن قانون العقوبات يشتمل على تعديل في مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية، والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه، والضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام، والموظف العام، وأن المادة 119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هو أن يكون مملوكًا لإحدى الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، أو خاضعًا لإشرافها، أو لإدارتها، وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد.وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة، وبجلسات المحاكمة وتعده ضربًا من ضروب الدفاع ابتغوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه، وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.