90 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 24 مارس 2026    الجيش الإسرائيلي: قوات البحث والإنقاذ في طريقها إلى عدة مواقع في الجنوب بعد بلاغات عن أضرار    حفل جديد لرضا البحراوي بعد عودته من الاعتزال (صور)    إدانة بيل كوسبي بالإعتداء الجنسي وإلزامه بدفع نحو 60 مليون دولار    مفعولها سريع وآمنة، كيف تحمين أسرتك من نزلات البرد بالأعشاب؟    أسعار الخضروات واللحوم والدواجن في الأسواق اليوم الثلاثاء 24 مارس    إعلام لبناني: استشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال خلال توغل في حلتا    انفجار مصفاة نفط فى ولاية تكساس الأمريكية    محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة    دراسة: عدد الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي قد يتضاعف ثلاث مرات    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    انضمام 7 لاعبين من أهلى 2009 لمنتخب الناشئين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    مصرع شخصين صدمهما قطار بمركز الواسطى شمال بنى سويف    إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات بترعة البراجيل بأوسيم    أجواء العيد مستمرة وإقبال من الأسر على الملاهى في الدقهلية.. فيديو    السعودية تبحث مع بلجيكا واليونان مستجدات الأوضاع بالمنطقة    مصادر تكشف ل "الفجر" الخطة الشيطانية الإثيوبية لمحاصرة إريتريا وتهديد السودان    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    هاجر أحمد: ياسمين أحمد كامل قادت «أب ولكن» بصرامة وواقعية.. وكواليس العمل كانت منضبطة    "تهديدات بالقتل تلاحقه.. بطل "سناب" الجديد يواجه كابوس الشهرة في عالم هاري بوتر"    سبيلبرج يكشف السر الخفي وراء عبقرية توم كروز: انضباط صارم وشغف لا يعرف التوقف    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    وكيل «صحة قنا» تجري جولة لمستشفى الحميات لمتابعة الخدمات الطبية في العيد    مدير«المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى شبين الكوم والأحرار لمتابعة الجاهزية خلال العيد    المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" تواصل تقديم خدماتها المجانية لمواطني شمال سيناء    أبرزها المونوريل.. وسائل نقل حديثة تربط شرق القاهرة بغربها    الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة إثر سقوط شظايا    أول صورة ل الشاب ضحية مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    مصرع شخصين صدمهما قطار بالقرب من مزلقان العطف بمركز الواسطى ببني سويف    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولار إلى 89.19 دولار    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    وكيل أعمالي موجود، رد ناري من يورجن كلوب على أنباء تدريب ريال مدريد    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    استبعد منتخبين كبيرين، توماس مولر يرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس العالم    مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» باحتجاز فتاة وتعذييها بقسم شرطة بالقاهرة    طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لمواجهة خطر القمامة الإلكترونية في مصر    طارق الدسوقي لجمهوره: حبكم هو المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في "علي كلاي"    الأزهر الفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام القضاء والسِّت من شوال    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل    ريال مدريد يتحرك لتأمين مستقبل فينيسيوس.. وضغوط لحسم التجديد سريعا    متحدث التعليم العالي: إنشاء فروع لجامعات مصرية في الخارج توجه رئيسي للوزارة    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«جنايات القاهرة»: «تصدير الغاز لإسرائيل» ليس من أعمال السيادة
نشر في النهار يوم 15 - 07 - 2012


أودعت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، حيثيات حكمها في قضية الإضرار بالمال العام، بما يبلغ 714 مليون دولار، والمعروفة بتصدير الغاز لإسرائيل، والصادر فيها أحكام بسجن سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالسجن المشدد 15 عامًا، ومعاقبة باقي المتهمين من قيادات وزارة البترول بالسجن بمدد تتراوح من السجن 3 إلى 7 سنوات، وتغريمهم جميعًا مليارين و3 ملايين و319 ألفا و75 دولارًا، وإلزامهم جميعًا برد مبلغ 499 مليونا و862 ألفا و998 دولارًا.وقالت المحكمة حول الدفع القانوني المبدئي من دفاع المتهمين الخاص بعدم جواز نظر القضية لسابق صدور أمر من النيابة العامة، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في العرائض أرقام (15582/2010و5270/2008و12600/2007)، عرائض النائب العام، إن العريضة الأولى عبارة عن شكوى مقدمة من أنور عصمت السادات يطلب فيها سماع أقواله في البلاغ المقدم منه ضد رجل الأعمال حسين سالم، ورئيس الوزراء، ووزير البترول لاستيضاح حقيقة ما نشر حول قيام الأول ببيع 12%من حصته بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز بمبلغ 2 مليار جنيه لصالح رجال أعمال يهود بعلم الحكومة المصرية، وانتدب النائب العام بالفعل أحد رؤساء النيابة للتحقيق، والذي قام بسؤال محمد شامل، وكيل الوزارة، فقرر أن شركة البحر الأبيض لا تحتكر عمليات شراء الغاز الطبيعي، وتوجد شركات أخرى تشتريه، ولا يوجد حظر بيع للغاز الطبيعي المصري لإسرائيل.وأضافت المحكمة: تبين أن تلك العريضة قد ضمت لملف القضية، كما ندب النائب العام رئيس نيابة للتحقيق في العريضة الثانية ذات المحقق الذي بدأ تحقيقها في 16 مارس 2008، وأثبت أنها مقدمة من عادل بدوي، المحامي، وآخرين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، وتضرروا فيها من موافقة سامح فهمي على تصدير الغاز لإسرائيل بسعر يقل عن السعر السائد عالمًيا، إلا أنه تبين أن نقابة المحامين أرسلت إخطارًا للنيابة العامة تنفي فيه صلة لجنة الحريات بالنقابة بهذه الشكوى، وأن سامح فهمي نفى في النيابة كل ما نسب إليه، وكذلك تم إثبات نفي محمد شامل، وكيل الوزارة، وكذلك شريف إسماعيل محمد، رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.وتابعت: كما تبين بالعريضة الثالثة أنها مقدمة من المحامي إبراهيم يسري بناءً على طلب من الدكتور إبراهيم مصطفى، وعمرو حمودة، الخبيرين بمجال البترول، والمهندس ممدوح عبد السلام، خبير بالهيئة العامة للبترول، والدكتورة سكينة فؤاد، والدكتور عبد الحليم قنديل، وآخرين أشاروا فيها إلى أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بإهدار المال العام من قبل المشكو في حقهم، وعدم تنفيذهم ذلك الحكم، وتبين أن تلك العريضة أرسلت لوزير البترول للرد عليها، وتم حفظها في 14سبتمبر 2010، وقد تبين بعد الاطلاع على كل تلك العرائض أن النيابة العامة لم تجر بشأنها ثمة تحقيقات، ولم تصدر أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأمرت فقط بحفظ البلاغات إداريًا.وحول الدفع الثاني الذي ذكره دفاع المتهمين حول عدم اختصاص المحكمة ولائيًا لنظر تلك القضية باعتبار ان أعمال تصدير الغاز الطبيعي من أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء فإن المحكمة أشارت إلى أن أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية، وأنه تبين بعد الاطلاع على أوراق القضية من مستندات قدمتها هيئة الدفاع أنه في إطار معاهدة السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل فإن السلطة السياسية العليا بجمهورية مصر العربية تحقيقًا منها للالتزامات المتبادلة بين الطرفين لم تمانع في إمكانية تصدير الغاز المصري الزائد عن حاجتها لإسرائيل التي تعد الطرف الثاني في الاتفاقية، وتعد الموافقة على التصدير صادرة من سلطة تنفيذية بوصفها سلطة حكم لتنظيم علاقتها الدولية فإن صفة عمل السيادة لا تلحق إلا بهذه الموافقة من حيث مبدأ التصدير، إعمالا لنظرية القرارات القابلة للانفصال عن هذه العمليات المشتملة على عمل سيادي، ومنها ما يخص العلاقات الدولية.وردت المحكمة على الدفع الثالث الخاص ببطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بطلانًا مطلقًا، وبطلان أمر الإحالة، وبطلان اتصال المحكمة بالقضية، بأنه أمر في غير محله لأنه من المقرر أن النائب العام بحكم وظيفته يمثل النيابة العامة في كل أنحاء الجمهورية، ويملك كل اختصاصاتها وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطة الاتهام، والتحقيق، وتبسيط إقليم الجمهورية برمته، والثابت أن النائب العام قام بعمل ندب لأعضاء من نيابة أمن الدولة العليا المتخصصة قد تم كتابة بالقرار رقم 227/2011 الصادر بتاريخ 14فبراير 2011، كما أنه من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق، ومن ثم فلا محل لإخضاعه لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، لا إبطال إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بما يقتضي إعادتها إلى مرحلة الإحالة، وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة، وأن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهمين في حضور محاميهم.وأشارت المحكمة إلى ما أبداه الدفاع عن عدم اختصاص القاضي الجنائي بنظر منازعة عقد بيع الغاز الطبيعي المصري لشركةemg لأنها لا تشكل جريمة لأن قانون العقوبات يشتمل على تعديل في مادته الأولى بالباب الرابع ليشمل جرائم اختلاس الأموال الأميرية، والغدر والصور المختلفة الأخرى للعدوان على المال العام، واستبدل بعنوان الباب اختلاس المال العام والعدوان عليه، والضرر بما يحقق التوسع في مدلول المال العام، والموظف العام، وأن المادة 119من ذلك القانون قد نصت على أن المقصود بالأموال العامة هو أن يكون مملوكًا لإحدى الهيئات العامة، والمؤسسات العامة، ووحدات القطاع العام، أو خاضعًا لإشرافها، أو لإدارتها، وأن الهيئة المصرية العامة للبترول تعد من الهيئات العامة التي تدر دخلا للبلاد.وانتهت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها لا تعول على إنكار المتهمين الستة الحاضرين بتحقيقات النيابة، وبجلسات المحاكمة وتعده ضربًا من ضروب الدفاع ابتغوا به درء اتهام أحاطت بهم أسبابه، وأطبقت عليهم أدلته للإفلات من العقاب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.