حدد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الماليةالعامة الموحد، والمزمع مناقشته خلال الجلسات القادمة لمجلس النواب، المخالفات المالية فى 7 نقاط رئيسية فى مقدمتها عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة 10 اختصاصاتهم وجاءت المادة 79 من مشروع القانون لتقضي أنه مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988 وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 يعد من المخالفات المالية ما يأتي :
1- عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها ، أو بياناتها التفصيلية ، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المحددة .
2- عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
3- عدم تمكين ممثلى الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها .
4- امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز و المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك
5- تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب أخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقة والترخيص المالي اللازمين .
6- التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني ، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى .
7- مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.