سعر الدولار اليوم في مصر السبت 18 أبريل 2026: استقرار ملحوظ بالبنوك    محافظ أسيوط يعلن احتفالا رمزيا بالعيد القومى ويوجه الموارد لمشروعات تخدم المواطنين    توريد 1109 أطنان قمح فى أسيوط منذ بداية الموسم.. تفاصيل    وزير التعليم العالي يبحث مع جهاز مستقبل مصر شراكة موسعة مع الجامعات    الولايات المتحدة تسمح مؤقتا بشراء النفط الروسي المحمل على السفن    ليفاندوفسكي يصرف النظر عن الانضمام للدوري السعودي بسبب صراع الشرق الأوسط    محمد طارق: جماهير الزمالك هي النجم الحالي.. ونتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة    رياضة بنى سويف تواصل فاعليات المشروع القومى للياقة البدنية للنشء والشباب    إصابة مسن بسبب حريق شقة سكنية فى بولاق الدكرور    طقس ربيعى معتدل بالإسكندرية مع فرص سقوط أمطار خفيفة    إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالدقهلية    تفاصيل وفاة المغربية الفرنسية نادية فارس ورثاء ابنتها لها    نجل الفنان سليمان عيد يحيي ذكرى وفاة والده برسالة مؤثرة    «الصحة» تعتمد 2026 «عام صوت المريض».. رعاية صحية متمركزة حول احتياجات المرضى    "التخدير القلبي الصدري" وطب الكوارث.. يوم علمى بقصر العيني    الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز يخضع لإدارة ورقابة صارمة من القوات المسلحة    الأنبا فيلوباتير يشيد بجهود الأطقم الطبية في مستشفى الرجاء    أوقاف شمال سيناء تواصل عقد مقارئ الجمهور بمساجد المحافظة    موعد مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي في الدوري والقناة الناقلة    الأهلي يواصل تحضيراته لمباراة بيراميدز    استراتيجية متكاملة بجامعة بنها الأهلية لربط المعرفة بسوق العمل الرقمي    "السكرتير العام المساعد" يتابع مع الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية    الرقابة المالية توقع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية    ضبط تشكيل عصابي بالسويس بحوزته 2.5 طن مخدرات بقيمة 175 مليون جنيه    حملات مرورية مكثفة تضبط 690 مخالفة ملصق إلكتروني و1062 دون خوذة    مصرع عامل عقب سقوطه من سقالة في الغربية    «الأعلى للجامعات» لراغبى الدراسة بالخارج: تفادي الدراسة أونلاين لقبول المعادلة    تعرف على تطورات مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية وموعد وصولها لمجلس النواب    كشف أثري جديد في المنيا يعيد إحياء أسرار البهنسا في العصر الروماني    دار الإفتاء تحدد ضوابط الصلاة جالسًا بسبب المشقة    ترامب يكشف موعد رفع الحصار عن مواني إيران| تفاصيل    باكستان: لبنان أحد أبرز نقاط الخلاف بين أمريكا وإيران    «الرعاية الصحية» تبحث مع «التأمين الشامل» سبل تعزيز التكامل المؤسسي واستدامة الخدمات    أحمد إسماعيل يتوج بجائزة رجل مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر لكرة السلة    يونيسف تعرب عن غضبها ل«مقتل سائقي شاحنتين بنيران إسرائيلية شمال غزة»    تجديد حبس كهربائي بتهمة التحرش بتلميذة في أكتوبر    المحادثات الأمريكية الإيرانية.. توقعات متحفظة بين المحللين مع اقتراب جولة جديدة من المفاوضات    «فقر الدم» قد يكون السبب في الشعور بالتعب الدائم    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    اليوم، قطع المياه عن 19 منطقة في أسوان لمدة 12 ساعة    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر مواد الإصدار بقانون التأمينات ويرفض تطبيق 4 مواد بأثر رجعى
نشر في النهار يوم 10 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، على مواد الإصدار بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، بعد تعديل مادة النشر وحذف المادة الثانية من مشروع الحكومة.
ووافق المجلس على حذف المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع الحكومة، والتى تنص على الآتى:
يحل هذا القانون محل القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتعديلاته.
قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتعديلاته.
وجاء الحذف بعد تأكيد رئيس المجلس أن هذه المادة لا محل لها، فلا يوجد فى الصياغة القانونية أن يتم النص على أن يحل قانون محل قانون.
كما عدل المجلس مادة النشر، التى كانت تنص على أن يطبق مشروع القانون فى أول يناير فى 2020 باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات يسرى تطبيقها اعتبار من أول يوليو 2019، وتنص هذه المواد على التزام الخزانة بسداد 160,5 مليار جنيه وتنظم كيفية السداد وما يترتب على التأخر فى السداد، إلا أن رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، قال للحكومة إن هذه المادة بهذا الشكل "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره"، تعنى أن هذا القانون سيطبق بأثر رجعى لأن تنص على تطبيق 4 مواد فى أول يوليو واليوم التاريخ 10 يوليو، والأثر الرجعى يتطلب موافقة ثلثى الأعضاء نداء بالاسم، وفى النهاية تم الاستقرار على أن تطبق هذه المواد من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، حتى يتجنب المجلس التطبيق بالأثر الرجعى.
وجاءت مواد الإصدار، بعد التعديل والموافقة عليها كالتالي:
المادة الأولى
يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.
المادة الثانية
تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.
المادة الثالثة
لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.
المادة الرابعة
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة السادسة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.
المادة السابعة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.