كيف يمكن إضافة الزوجة والأبناء إلى البطاقة التموينية؟    «الجميل»: تقرير «فيتش» بتصنيف السوق المصرى الثالث شهادة بقوة الاقتصاد الوطنى وتنوعه وقدرته على جذب الاستثمارات    محافظ الشرقية: استرداد حقوق الدولة مع مراعاة البُعد الإجتماعي للمواطنين الجادين    مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن ستكون «مباشرة»    "كاتس": إسرائيل وأمريكا اشترطا إخراج اليورانيوم المخصب من إيران لإنهاء الحرب    نوير: نثق فى أنفسنا أمام ريال مدريد.. ولم أحسم مستقبلى بالاعتزال حتى الآن    محمد شحاتة: مواجهة شباب بلوزداد صعبة.. ونحترم المنافس    آس: بعد قرار الرحيل.. لونين حسم تجديده بسبب دعم ريال مدريد لأوكرانيا    مفيدة شيحة: أجواء الطقس المتقلبة تتطلب من المواطنين توخي الحذر    «القومي للسينما» يعرض أفلامًا تناقش قضايا المرأة والرجل    خالد الجندي: لا تنسب أخطاء فرد إلى الصحابة.. والانتحار كبيرة من الكبائر    خالد الجندي: كل الأنبياء تعرضوا لامتحانات وابتلاءات في الدنيا    معاينة موقع حريق مصنع الزاوية الحمراء: النيران التهمت 3 طوابق وأسفرت عن وفاة 7 فتيات    ضبط 6 أطنان دواجن فاسدة وتحرير 34 محضرًا تموينيًا في الإسكندرية    ضبط متهم بالتعرض لفتاة وسبها في الجيزة بعد تداول فيديو الواقعة    الوطنية للإعلام تهنئ السفير رمزي عز الدين لتعيينه مستشارًا للرئيس للشؤون السياسية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافى وتنفيذ عدد من البرامج الثقافية    تعليم القاهرة: ضرورة تحقيق الانضباط المدرسي واستمرار المتابعة اليومية    مصر وتتارستان تبحثان التعاون الثقافي وتنفيذ برامج مشتركة    محافظ قنا يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات «حياة كريمة»    ليلة الدم في ثان شبرا.. كيف أطاحت الأسلحة الآلية ب مسجل خطر؟    إصابة 4 أشخاص في تصادم "توك توك" وميكروباص بالدقهلية    تشكيل مودرن سبورت أمام الجونة في الدوري    وزير الكهرباء: محطة الضبعة النووية أحد محاور الاستراتيجية الوطنية للطاقة    "الحالة حرجة".. نقل الفنان سامي عبد الحليم للرعاية المركزة    بيان دولى مشترك: 17 دولة تدعو لإشراك لبنان بجهود خفض التصعيد الإقليمى    بتوجيهات الإمام الأكبر.. "البحوث الإسلاميَّة" يطلق مبادرة "تحدَّث معنا" الدَّعم النَّفسي للجمهور    التحقيق مع مسجل خطر بتهمة غسل 170 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبى    رئيس جامعة كفر الشيخ: انطلاق فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي لكلية التربية بمشاركة 19 جامعة و108 أبحاث    مدرب ليدز بعد الفوز على مانشستر يونايتد: لسنا الفريق المثالي بعد    المنيا تعلن تحقيق طفرة كبيرة في محصول القمح الموسم الحالي    طرح الإعلان التشويقي لفيلم BLUE 52    «القومي للإعاقة» يستجيب لاستغاثة مواطن ويوفر الرعاية الطبية لابنته    النيابة العامة: تطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمحامين عبر البوابة الإلكترونية    الصحة: مشروع مدينة اللقاحات خطوة نحو الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد    الصحة العالمية تحذر: العنف ضد المرأة يضاعف مخاطر الإجهاض والأمراض النفسية    صفاء أبو السعود تقدم نماذج مضيئة في البرنامج الإذاعي "الملهمون"    صندوق إعانات الطوارئ للعمال يُعلن صرف 2.52 مليار جنيه    إسرائيل: ليست لدينا اتفاقية أمنية مع إيطاليا    صندوق تطوير التعليم وجامعة ساكسوني يطلقان أول أكاديمية telc-SIS عالميا من القاهرة    ذاكرت 3 لغات والفيلم استغرق عامًا كاملا، نور النبوي يعلن انتهاء تصوير "كان ياما كان"    المشروع الأسود.. حينما تتحدث «أنابيب المصالح» في ذروة حروب الصواريخ    الشرق الأوسط: زيادة متوقعة لمقاعد أندية السعودية واليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة    أحمد مجاهد يرد على اتهامات بشأن أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا    «الأعلى للإعلام»: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج هاني حتحوت    الأسواق العالمية ترتفع على وقع آمال تهدئة في الشرق الأوسط    رسميًا.. زيورخ السويسري يعلن تعيين مارسيل كولر مدربًا للفريق بداية من موسم 2026-2027    لافروف يبحث مع نظيريه الإماراتي والتركي التصعيد في منطقة الخليج    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026.. تبدأ فى هذا التوقيت    الصحة تُفعّل العلاج على نفقة الدولة ب100 وحدة رعاية أولية    نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر الوجه والفكين بالمحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي    إدارة البحوث بالجامعة العربية: مبادرات لرؤية عربية مشتركة حول الهوية    شوبير يكشف الحالة الصحية لحسن المستكاوي    ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 أمام الجنيه بالبنوك    رئيس الشئون الدينية بالحرمين الشريفين: الالتزام بتصريح الحج ضرورة شرعية ونظامية    رئيس تتارستان يدعو السيسي لزيارة كازان    من الضيق إلى الطمأنينة.. الأوقاف تكشف علاج اليأس في الإسلام    نائب وزير الصحة تلقي بيان مصر أمام لجنة السكان والتنمية بالأمم المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية فرض رسم على إقامة الدعاوى ل10 أكتوبر
نشر في النهار يوم 30 - 08 - 2018

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر 3 دعاوى تطالب ببطلان نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944، والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم لجلسة 10 أكتوبر المقبل.
وتتضمن الدعوى الأولى التى حملت رقم 122 لسنة 37 دستورية والمقامة من عبد السميع محمد عبد الغنى بصفته رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز برادير، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيفاء الفرق بين الطلبات الموضوعيه المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور .
فيما جاءت الدعوى الثانية التى حملت رقم، 123 لسنة 37 دستورية والمقامة أيضا من شركة عبد السميع محمد عبد الغنى وشركاه كتراكت للقرى السياحية، والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة (1) من القانون رقم 90 لسنة 1944 والصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق والمستبدلة بالقانون 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائيه من تسويه الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعيه المحكوم برفضها وبين سدد عنه رفع الدعوى لمخالفتهما للمواد 33 ،34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،97 ،98 من الدستور .
أما الدعوى الثالثة فحملت رقم، 51 لسنة 40 دستورية والمقامة من رالف رفلة لبيب غرباوي والتى تطالب بعدم دستورية المادة (1) والفقرة رقم 2 من المادة (14 ) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق وجميع تعديلاته حتي القانون رقم 126 لسنة 2009 وما تلاه من تعديلات تشريعية او قرارات صدرت وكذلك نص المادة (1) من القانون رقم (7) لسنة 1985.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق على أن "يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الاتية :
2 % لغاية 259 جنيها
3 % فيما زاد على 359 جنيها حتى 2999 جنيه
1 % فيما زاد على 2999 جنيها حتى 1999 جنيه
5 % فيما زاد على 1999
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي:
299 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل .
499 قرش فى الدعاوى الجزئية .
4999 قرش فى دعاوى شهر الافلاس أو طلب الصلح الواقي من الافلاس، ويشمل هذا الرسم
الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الافلاس، ولا يدخل ضمن
هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الافلاس والاجراءات الاخرى فى
التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 55، 57 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.