انطلاق فعاليات امتحانات منتصف الفصل «الميدتيرم» بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية    قبل التصويت بالداخل، الوطنية الانتخابات تتيح للناخبين التعرف على المرشحين عبر موقعها الرسمي    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    الصعود حليف الدولار اليوم.. العملة الأمريكية تعاود الارتفاع أمام الجنيه    وزير المالية: مصر تستثمر في المستقبل بإرادة سياسية قوية ومحفزة للاستثمار    البورصة تواصل الصعود في منتصف جلسة تداولات اليوم    محمد معيط: التعريفات الجمركية ألقت بظلالها على صناعة التأمين وأثرت على النمو الاقتصادي    منتدى إعلام مصر.. إعلاميون وخبراء: الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات مهنية وواقع لا يمكن تجاهله    مصرع شخص فى الفلبين جراء إعصار "فونج-وونج"    عراقجي: لا توجد حاليا أي إمكانية لاستئناف المحادثات بين طهران وواشنطن    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    مسئولون عراقيون: الانتخابات تجري بشفافية عالية ولم يسجل أي خلل    أردوغان: نستعد لإرسال منازل مسبقة الصنع من «منطقة زلزال 2023» إلى غزة    833 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى    هالاند: نقاط ضعف ليفربول ليست كثيرة.. وهذا ما أفعله من أجل الاستمرار في التألق    بدء استئناف المتهمين بقضية الدارك ويب على حكم إعدام الأول وسجن المتهم الثاني    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    السكة الحديد تشارك فى نقل القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب    لها «وجه شرس».. 3 أبراج تُخفي جوانب سلبية في شخصياتها    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    عوض تاج الدين: الرئيس السيسي يتابع أسبوعيًا مراحل إنجاز مستشفى 500 500 تمهيدًا لافتتاحه    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    يايسله: إيفان توني لم يلعب أمام اتحاد جدة لهذا السبب.. وكرة القدم ليس مثل الشطرنج    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    .سحر السنباطي تصطحب 30 طفلًا وطفلة من سفراء المجلس للاحتفال بأعياد الطفولة بمحافظة شمال سيناء    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر ودول المنطقة في مجال الطاقة    أمن المنافذ يحبط محاولتين للهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات خلال 24 ساعة    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    الداخلية تعلن إطلاق خدمة vip إكسبريس "الإختيارية" بإدارة تصاريح العمل    عاجل- قبل صرف معاشات ديسمبر.. التأمينات الاجتماعية تتيح تعديل جهة صرف المعاش    صالون جامعة المنصورة الثقافي يفتح حوارًا حول المتحف المصري الكبير.. أيقونة الحضارة المصرية العالمية    إشادة ألمانية واسعه بالنجم المصري تامر حسني.. لأول مره في تاريخ ألمانيا مطرب عربي يمليء ستاد يايلا أرينا ب30 ألف شخص    تشييع جنازة مصطفى نصر عصر اليوم من مسجد السلطان بالإسكندرية    صفاء أبو السعود تكشف عن تفاصيل مشاركتها في حفل الجراند بول    ليلى علوي فى الرباط.. حين يتحول التكريم إلى جسر بين الذاكرة والراهن السينمائي    بث مباشر.. التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل بدون ركاب    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    وزير الخارجية يؤكد لنظيره النيجيري عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    وزير الصحة الفلسطيني يعلن بدء استكمال حملة تطعيم الأطفال في قطاع غزة    «السعيد يلعب على حساب أي حد».. شوبير يكشف مفاتيح الزمالك للفوز على الأهلي    المصريون بكندا ينهون التصويت في انتخابات مجلس النواب    الذكاء الاصطناعى أخطر على الدين من الإلحاد    «المتحف المصرى الكبير» أقوى من «الجاهلية»    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    اختتام فعاليات مؤتمر المعهد القومي للأورام "مستقبل بلا سرطان"    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    إخلاء سبيل شخص وصديقه بواقعة التحرش اللفظي بسيدة فى بولاق أبو العلا    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون "أملاك الدولة".. وعبد العال: مصر تسترد هيبتها
نشر في النهار يوم 05 - 07 - 2017

وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة، ووجه رئيس المجلس الشكر للجنة الإدارة المحلية، ومقررها الذى رفض إضافة أى تعديل رغم الضغوط التى تعرض لها، كما وجه الشكر لمجلس الدولة على مراجعته المنضبطة للقانون.

وشدد عبد العال: بهذا القانون، مصر تسترد هيبتها وأموالها المنهوبة.

وينص مشروع القانون:
المادة الأولى

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

المادة الثانية
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبة جريرة سيناء للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التى تقع على الأراضى الخاضعة لولايتها بالطريق الدائرى على نفقة المخالف بقرار يصدر منها، ويجوز لها التصرف بطريق الإتفاق المباشر، بعد موافقة وزارة الدفاع فى الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، لوضع الذى قام بالبناء عليها أو لمن قام باستصلاحها أو بإسترزرعها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 إلا فيما يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك كله وفقا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة الثالثة
يكون التصرف المنصوص عليها بالمادة السابقة بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بناءا على طلب يقدم من واضع اليد خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط المشار إليها فى المادة السابقة بالجريدة الرسمية، ويجوز مد هذه الفترة لمدة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن آلف جنية ولا يزيد على مائة ألف جنية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصورف إليه.

المادة الرابعة
يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات والتصرف وفقا لأحكام هذا القانون، فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.

المادة الخامسة
تشكل لجان فى كل جهة إدارية مختصة بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفى لأى منها عن مدير عام، تختص بالفحص الطلبات والمستندات المقدمة والبت فيها ولها أن تطلب استيفاء بعض الأوراق من طالبى التقنين وضع اليد وفقا للشروط والضوابط المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون وتعتمد قرارات لجان البت من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال.

ولا يجوز النظر فى أى طلب يقدم بعد فوات الميعاد المحدد بالمادة الثالثة من هذا القانون، ويحدد مجلس الوزراء قواعد وإجراءات عمل اللجان المشار إليها وكيفية إخطار مقدمى الطلبات بقراراتها، وطرق سداد مقابل التصرف ورسم المعاينة بما لا يجاوز ألف جنية عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.

ولذوى الشأن التظلم من القرار خلال خمسة عشرة يوما من إعلانه إلى ذات اللجنة، وتصدر اللجنة قراراها فى هذا التظلم خلال 15 يوما من تاريخ تقديمه، ولا يخل ذلك بحق ذوى الشأن فى الطعن على القرار الصادر بهذا الشأن.

المادة السادسة
فى حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضى الزاراعية أو المستصلحة، يجب اشتراك ممثل عن وزارة الموارد المائية والرى فى عضوية اللجان المشار إليها فى المادة السابقة، ليبدى رأيه فى المقنن المائى المستخدم بالفعل فى الزراعة ومدى إمكانية استمرارة، وفى جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بزيادة هذا المقنن المائى أو المطالبة بمقنن مائى فى حالة نضوبه إلا فى ضوء الخطط المعتمدة من وزارة الموارد المائية.

المادة السابعة
يتعين أن تتضمن العقود المحررة النص على التزام المتصرف له باستخدام الأراض واستغلالها فى الغرض الذى تم التصرف من أجله، ويقع باطلا بطلانا مطلقا أى عقد يبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخا من تلقاء تفسه دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء مع التعويض إن كان له مقتض، زولذى الشأن التمسك بالبطلان وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ولا يجوز شهر هذا التصرف.



المادة الثامنة

يحظر على المتعاقد إليه طبقا لأحكام هذا القانون، استخدام الأراضى فى غير الغرض الذى تم التصرف إليه من أجله كما يحظر عليه التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.

المادة التاسعة

تعد حصيلة التصرف فى الأراضى وفق أحكام هذا القانون بما فيها الرسوم، أموالا عامة وموردا من موارد الجهة الإدارية المختصة، ويصدر بتحديد الأغراض التى تخصص لها وقواعد وإجراءات وحدود الصرف منها قرار من مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير التابع له الجهة صاحبة الولاية وعرض وزير المالية وتؤول هذه الأموال للخزانة العامة للدولة.

واستثناء من حكم الفقرة الأولى يؤول إلى المخافظات نسبة 20% من قيمة المبالغ المصلة بالنسبة للحالات التى تتولى إجرائتها بموجب التفويض المشار إليه فى المادة الرابعة من هذا القانون وتخصص للمشروعات العامة والقومية داخل المحافظة.

المادة العاشرة

تنقضى الدعوى الجنائية لجريمة التعدى على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لكل من يتم التصرف له وفق أحكام هذا القانون، أو لمن قام بتسليم الأرض المعتدى عليها، خلال المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصرف أو التسليم إليهما فى الفقرة السابق أثناء التنفيذ.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها من قانون أخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثامنة من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتى وخمسين ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية ويحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.

المادة الثانية عشرة

يعاقب المسؤل عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤلا بالتضامن مع المحكمة عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة الثالثة عشرة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.