60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد اليوم 22 ديسمبر 2025    التعمير والإسكان العقارية تتعاون مع شركة إي للكهرباء والطاقة لإدارة شبكات الكهرباء والمياه بمشروعاتها    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات وحدات المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة    ترامب يستبعد عددا كبيرا من السفراء    محمود الليثي يشعل رأس السنة بحفل عالمي في فرنسا ويعيش أقوى فتراته الفنية    طريقة عمل شوربة العدس بالكريمة في خطوات بسيطة للتدفئة من البرد    بحضور أبطاله.. انطلاق العرض الخاص لفيلم «خريطة رأس السنة» في أجواء احتفالية    ويتكوف: روسيا لا تزال ملتزمة تماما بتحقيق السلام فى أوكرانيا    «المهن التمثيلية» تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إدوارد    شهداء لقمة العيش.. أهالي معصرة صاوي بالفيوم يودعون 7 من أبنائهم في حادث أليم| فيديو    المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء ودفنهم ووضعهم بالقمامة يمثل الجريمة في الإسكندرية    مفوضي القضاء الإدارى: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفى وجود عوائق    منتخب مصر يستهل مشواره اليوم بمواجهة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية    مفوضى القضاء الإدارى: ادعاءات وجود عوائق أمام تنفيذ مشروع الزمالك قول مرسل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد اليوم    وزير الاتصالات: مصر تقفز 47 مركزًا عالميًا بمؤشر جاهزية التحول الرقمي    بحضور عضوي مجلس إدارة الأهلي، محمود بنتايك يحتفل بزفافه على سندس أحمد سليمان    السلفية والسياسة: التيه بين النص والواقع.. قراءة في التحولات الكبرى    شركة العاصمة الإدارية: لا ديون علينا.. وحققنا 80 مليار جنيه أرباحًا خلال 3 سنوات    نيجيريا: تحرير 130 تلميذًا وموظفًا خطفهم مسلحون من مدرسة الشهر الماضي    بوتين يصف اتفاقية الحدود بين دول آسيا الوسطى ب"التاريخية"    تصعيد أمريكي جديد ضد فنزويلا عبر ملاحقة ناقلات النفط    ضبط سورى بجنسية مزورة يعمل داخل وزارة الدفاع الكويتية.. اعرف التفاصيل    ريهام عبد الغفور: خريطة رأس السنة محطة استثنائية في مسيرتي الفنية    أحمد العوضي: مدمنون كثير تعافوا وذهبوا للعلاج من الإدمان بعد مسلسلي «حق عرب»    متحدث الكهرباء: 15.5 مليار جنيه خسائر سرقات واستهلاك غير قانوني    بيان عاجل من المتحدث العسكري ينفي صحة وثائق متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي| تفاصيل    عماد الدين أديب: ترامب ونتنياهو لا يطيقان بعضهما    رسميا.. إبراهيم دياز رجل مباراة المغرب وجزر القمر فى افتتاح الكان    اعترافات المتهم بقتل زميله وشطر جثمانه 4 أجزاء في الإسكندرية: فكرت في حرق جثته وخشيت رائحة الدخان    إخلاء عاجل لفندقين عائمين بعد تصادمهما في نهر النيل بإسنا    سائق يقتل زوج شقيقته إثر نزاع عائلي على شقة ميراث بالخانكة    مصرع فتاة إثر تناول قرص غلال سام بالمنيا    من حقول الطماطم إلى مشرحة زينهم.. جنازة مهيبة لسبعة من ضحايا لقمة العيش    دوميط كامل: الدول المتقدمة تُقدّم حماية البيئة على المكاسب الاقتصادية مهما بلغت    سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية    أبناؤنا أمانة.. أوقاف بورسعيد تطلق خارطة طريق لحماية النشء من (مسجد لطفي)| صور    أمم إفريقيا - محمود صابر: نهدف الوصول لأبعد نقطة في البطولة    خالد الغندور: توروب رفض التعاقد مع محمد عبد المنعم    تعرف على جوائز الدورة ال7 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير    "بنتي بتقولي هو أنت كل سنة بتموت"، تصريحات قوية من عمرو زكي عن حالته الصحية    أستاذ بالأزهر يوضح فضائل شهر رجب ومكانته في ميزان الشرع    لعبة في الجول – أمم إفريقيا.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل    الصحة توضح آليات التعامل مع المراكز الطبية الخاصة المخالفة    عصام الحضرى: مصر فى مجموعة صعبة.. والشناوى سيكون أساسيا أمام زيمبابوى    تامر النحاس: سعر حامد حمدان لن يقل عن 50 مليونا وصعب ديانج يروح بيراميدز    هاني البحيري: يد الله امتدت لتنقذ أمي من أزمتها الصحية    نجاح عملية معقدة لتشوه شديد بالعمود الفقرى بمستشفى جامعة كفر الشيخ    بدون تدخل جراحى.. استخراج 34 مسمارا من معدة مريضة بمستشفى كفر الشيخ العام    سلوكيات خاطئة تسبب الإصابة بالفشل الكلوي    الصحة توضح أسباب اعتداء الطلاب على زميلهم في أكتوبر    دعاء أول يوم في شهر رجب.. يزيد البركة والرزق    تعليم الغربية: عقد لجنة القيادات لتدريب 1000 معلم لقيادة المدارس كمديرين    برلمانية المؤتمر: تعديلات قانون الكهرباء خطوة ضرورية لحماية المرفق    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    بعد رؤية هلال رجب.. ما هو موعد شهر شعبان ؟    الإفتاء: الدعاء في أول ليلة من رجب مستحب ومرجو القبول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروع قانون حبس مستخدمى "فيس بوك" دون تصريح 6 أشهر
نشر في النهار يوم 26 - 04 - 2017

ننشر نص مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى، والمقدم من النائب رياض عبد الستار، والذى يجمع عليه توقيعات الآن من أعضاء مجلس النواب، لتصل إلى أكثر من عشر أعضاء البرلمان.

ووضع النائب فى مشروع قانونه، 6 مواد على النحو التالى :

المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعى فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.

المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:

أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.

ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.

ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.

د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.

المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.

المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.

المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة
المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.

المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.