قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامى والتى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين ومحمد أبو العلا المحامى إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابهم مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعهم بين العمل فى المحاماه ومهن أخرى لجلسة 22 فبراير المقبل للاطلاع والرد. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزارى رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالى للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارا من تاريخ إصدار القرار متضمنا على خلاف الواقع والحقيقه تعين (3 _ أعضاء مجلس إدارة) من المشكو فى حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم، ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 / 8 / 2001 تم تعيين السيد محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه. وأشارت الدعوى إلى أنه ثبت بالوقائع والمستندات التى تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامى العام الأول لنيابات جنوبسوهاج الكلية ومباشرة نيابة أخميم الجزئية فى المحضر رقم 3669 لسنة 2011 إدارى أخميم أن كلا من المشكو فى حقهم قد ارتكب أفعالا منافية لمهنة المحاماة، الأمر الذى نرفعه لتقديمهم للمحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة 102 _ 103 _ 107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 والمادة 105 _ 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. وأوضحت الدعوى أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها مبلغ 100 ألف جنيه لم يخصم منها أى ضرائب كسب عمل ومبلغ 36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة ونظير جهد غير عادى عن الامتحانات العملى لعام 2010 و2011 ومكافأت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة. وأضافت الدعوى أنه لا يجوز الجمع بين المحاماة وأعمال أخرى ومنها رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو الوظائف العامة فى الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف فى شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون وفيما عدا أساتذة القانون فى الجامعات المصرية فى الحالات التى يجيزها هذا القانون ولا تعد العضوية فى اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عريضة لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون فى الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة. وأشارت الدعوى إلى أن ما ارتكبه المشكو فى حقهم من وقائع مؤيدة بمستندات مرفق صورة المستندات طى الإنذار يقطع بجلاء أن المشكو فى حقهم يمارسون أعمالا أخرى محظورة بجانب عملهم بالمحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من القانون رقم 17 لسنة 1983 الأمر الذى نرفعه.