تقدم 5% من مساهمي شركة الكابلات الكهربائية، على رأسهم المهندس أحمد بكر، بطلب إلى مراقب الحسابات ورئيس الجمعية العمومية العادية للشركة بمذكرة سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة- حصلت المراقب على نسخة منها- بسبب المخالفات التي ارتكبها رئيس مجلس الادارة وأعضاء مجلس الإدارة وبالأخص عضو مجلس الادارة عصمت الصياد. واتهمت المذكرة عصمت الصياد بأنه يساهم ويمتلك ويشارك في إدارة كل من شركة الكابلات الكهربائية للتسويق وكذلك مصنع بني سويف لصناعة الكابلات الذي تم إنشاؤه مؤخرا والشركة والمصنع هما شركات منافسة لشركتنا وتعمل في ذات النشاط والتجارة هذا مما يخالف القانون طبقا للمواد السابق عرضها
كما أبرم مجلس الإدارة عقودا تجاوزت نسبة الغبن فيها خمس قيمتها تحت مسمى التشغيل لصالح الغير، ثم يتضح بعد ذلك أن هذا الغير هو شركة الكابلات الكهربائية للتسويق التي يشارك بها احد أعضاء مجلس الادارة وهو الأستاذ عصمت الصياد.
وأضافت المذكرة: إن مجلس الإدارة تعمد تخفيض الاستثمارات وتقليلها وفي هذا إهدارا لصالح المساهمين وإهدار أموال الشركة، بالإضافة إلى تشغيل الشركة لصالح شركة الكابلات للتسويق بمقابل لا يذكر.
وأشارت المذكرة إلى أن الثابت بميزانية الشركة المطلوب اعتمادها بالجمعية العامة أن الخسائر الرأسمالية هي بمبلغ 468 ألف جنيه تمثل الفرق بين القيمة الدفترية ومجمع الإهلاك الخاص بعدد 35 ماكينة تم فكها ورفعها من خطوط الإنتاج لانتهاء صلاحيتها وهو ليس له أساس من الصحة ولا يمكن إثبات هذه الخسائر إلا في حاله بيع هذه الماكينات بقيمة اقل من قيمتها الدفترية وهذا ما نفاه المدير المالي شفاهة وان هذا المكن لم يتم بيعه
وألقت المذكرة الضوء على الإهدار المتعمد وغير المنطقي لأموال الشركة والمساهمين، والذي يتمثل في اصرار مجلس الادارة على استمرار القرض طويل الأجل باهظ الفائدة إرهاقا وإضعاف للشركة في حين أن احتياطيات الشركة وأرباحها المرحلة تغطي هذا القرض عشرة مرات ولكن مجلس الادارة الحالي بحجم عن سدادة وبفضل إيداع هذه الأموال كودائع قصيرة الأجل بفائدة بخسة
وطالب المساهمون بتشكيل لجنة تفتيشية من الجهات الرقابية المختلفة للتفتيش على أعمال الشركة ودفاترها والاطلاع على أية أوراق أو سجلات لدى شركة الكابلات للتسويق أو مصنع بني سويف وممن لهم علاقة بشركتنا وذلك فيما هو منسوب إلى أعضاء مجلس الادارة من مخالفات جسيمة في أداء واجباتهم التي يقررها القانون ونظام الشركة وفقا للمادة " 158 " من القانون.
يذكر أن المخالفات التي ارتكبها مجلس الإدارة تتمثل في مخالفة المادة رقم "98" من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتي تنص على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من الجمعية العامة لعضو مجلس الإدارة لشركة مساهمة أو لمديرها الاتجار لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط التي تزاولها الشركة "، بالإضافة إلى مخالفة المادة " 100 " من ذات القانون والتي تنص على انه لا يجوز لمجلس الإدارة أو أحد المديرين أن يبرم عقد من عقود المعاوضة مع شركات أخرى أو يشترك احد أعضاء هذا المجلس أو احد هؤلاء المديرين في مجلس إداراتها أو يكون لمساهمي الشركة أغلبية رأس المال فيها.