أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * تسأل أمنية عبد الرحيم: لا أستطيع زيارة قبر والدي لمشاغلي وبعد المسافة بين منزلي والمقابر فهل عليّ إثم وهل يعتبر ذلك تقصيرا في حق أبي ؟. ** من لا يستطيع زيارة قبر والديه لعذر ما. فإنه لا إثم عليه ولا حرج. لأن الله تعالي لا يُكلف نفسًا إلا وسعها قال عز وجل "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".. ويكفي السائلة الدعاء له بالرحمة من البيت وقراءة الفاتحة والصدقة. وهكذا من الأعمال الصالحة. التي يصل ثوابها إلي الميت. ويُخبر في حياته البرزخية أن فلانًا ابنته أرسلت إليه ووهبته هذا الثواب. * يسأل عثمان رمضان: هل يجوز لي معاشرة زوجتي عقب تمام عقد النكاح رسميا أمام الأهل والأصدقاء ولكن لم يتم إقامة حفل الزفاف أو ما يعرف بالدخلة ؟. ** الزَّواجُ عقدى تتوقف صحَّته علي شروطي وأركاني. متي توفَّرت كان الزواجُ صحيحًا شرعًا وترتبت عليه آثارُه .. ومِنْ أبرز آثار عقد الزَّواج: إباحةُ الدخول إذا اتَّفق العاقدان علي أن يتم الدخولُ مباشرةً بعد العقد. ومن ثَمَّ يَحِلُّ الزوجان لبعضهما. أمَّا في حالة عدم الاتفاق بينهما علي موعدي مُحدَّدي للدخول بعد العقد فينبغي ألَّا يتمَّ إلا بإذن الولي أو إعلامِه. أو الإشهادِ علي ذلك. لأن الدخول يترتب عليه أحكامى أخري قد يُنكِرُها أحدُ المتعاقدَين. ومنها النَّسب الذي يثبت بالفِراش. فالفراشُ لا يتمُّ إلا بالدخول. وكذلك استحقاقُ الزَّوجَةِ كاملَ المهر. فإنها لا تستحقُّ كاملَه إلا بالدخول. وكذلك أحكام الثيوبة والبِكارة. وغير ذلك مما يفرَّق فيه بين ما قبل الدخول وبعده. والعرفُ جاري علي أن المعاشرةَ الزَّوجيَّة لا تكون إلا بعد الزِّفاف. فوجب احترامُه ومراعاتُه. لقول الله تعالي في كتابه الكريم: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ". وإذا حَدَث الدُّخول سِرًّا بين العاقد والمعقود عليها. ثم انكشف ذلك للنَّاس قبل الزِّفَاف. فالعرفُ يَعْتَبِرُ ذلك أمرًا مُشِينًا للزَّوجين معًا. وقلةَ احترامي للأهل تقتضي الاعتذارَ والأسفَ. وقد أوصي النبي صلي الله عليه وآله وسلم بعدم ارتكاب ما يُعتذر منه .. لأن الزَّوج إذا دخل بزوجته سِرًّا قبل الزفاف فلربما حَدَثَت مفاسد كثيرة تَترتَّب علي هذا الدخول في حالة موت الزوج. أو وقوع الطلاق. لاسيما إذا حَدَث حَمْلى مِن هذا الدخول. فإذا حدث أمرى من هذه الأمور وتَمَّ إنكار الدخول من قِبَل الزوج أو ورثته. فلسوف يَنْتُج عن ذلك وقوع العديد من الأضرار والآثار السيئة علي الزوجة وأهلها. كإنكار النَّسَب. وعدم استحقاق الولد الميراث. ولسَدِّ الذريعة للتسبب في تلك الأضرار - والتي تقع غالبًا بالفعل في هذا العصر-. يتَرجَّح الإفتاء بتحريم الدخول سِرًّا بالمعقود عليها. وعليه. فليس للزوج المطالبة بالمعاشرة الزوجية كحقّي من حقوقه بمجرَّدِ عقد الزواج. وذلك حتي يتمَّ الزِّفَافُ وتقيم الزوجة بمسكن الزوجية. أما الدخول بها سرًّا دون استئذان وليّها ودون احترامي للأعراف الاجتماعية والتقاليد المتبعة في ذلك فلا يجوز شرعًا. حفاظًا علي حقوق كُلًّا الزوجين في تقدير حصول الطلاق أو الوفاة مع إنكار الدخول. * تسأل مني . أ.: من له الحق في تسمية المولود إذا لم يتفق عليه الأب والأم؟. ** إذا اختلف الزوجان علي التسمية تكون الأحقية للزوج في اختيار اسم المولود لقول النبي "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم" والخطاب هنا للأب الذي له حق القوامة وهي ليست تسلطا ولا ديكتاتورية ولكن هي حسم للأمر ومع ذلك نقول لا ينبغي أن يؤخذ هذا الأمر كسيف مسلط علي النساء. ونقول للأب "يدع المرأة تسمي حتي تجبر خاطرها".