كتبت- لبيبة شاهين: أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي وذلك بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية. مشيراً إلي ان القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين. اكد الوزير ان القرار والذي سيبدأ العمل به في اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية يأتي في اطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والصناعة والتي تستهدف تخفيف الاجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ علي انضباط هذه المشروعات. اوضح قابيل ان القرار قد حدد ان يكون طلب القيد في السجل الصناعي خلال 30 يوماً من تاريخ بدء الانتاج للمنشأة علي ان يتم ارفاق رخصة التشغيل ومستخرج حديث من السجل التجاري وشهادة القيد في الغرفة الصناعية لطلب القيد وبذلك فقد الغي القرار شهادة التأمينات الاجتماعية من ضمن المستندات المطلوبة لاصدار سجل صناعي لافتا إلي انه بموجب هذا القرار فقد تم الغاء السجل الصناعي المؤقت وذلك للتوافق مع التيسيرات التي استحدثها قانون التراخيص الصناعية للقضاء علي ظاهرة استغلال التسهيلات الخاصة بالحصول علي السجل الصناعي المؤقت دون ان تكون هناك جدية في انشاء المشروع سواء بالتقدم للجهات الحكومية او استيراد مستلزمات انتاج والتصرف فيها في غير الغرض المستوردة لاجله. حيث نص القرار علي أن يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد او التعديل او التجديد في السجل الصناعي طبقاً لاحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار اليه علي النموذج الذي تعده الجهة الادارية المختصة ويصدر به قرار من وزير الصناعة ويخطر صاحب الشأن باجراء القيد او التعديل او التجديد.